نتهى المجلس القومي للمرأة من إعداد مشروع قانون متكامل للتصدي لجميع مظاهر العنف ضد المرأة متضمناً التحرش. وصرحت رئيس المجلس السفيرة، ميرفت تلاوي، أن المجلس قد قام بإرسال مشروع القانون إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، ووزير العدل المستشار أحمد مكي، وذلك بوصفه الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها إعداد مشروع القانون. وأضافت أن المجلس قد أجرى مشاورات مكثفة مع منظمات المجتمع المدني للوقوف على رؤيتهم بشأن صياغة القانون، معلنةً عزم المجلس عقد لقاءات موسعة بفروعه بالمحافظات لمناقشة القانون وتعريف الرأي العام به. وتحمي المواد رقم (6) و(7) من مسودة قانون حق المرأة في العمل ومعاقبة كل من يتدخل لمنعها عنه لكونها أنثى كذلك في حالة حرمانها أو منعها عن التعليم الإلزامي، بالحبس مدة لا تقل عن 6أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية. وجاءت المادة رقم (12) من مسودة القانون لتحدد عقوبة التحرش، حيث نصت المادة على معاقبة كل متحرش بأنثى سواء عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو القول أو الكتابة أو بوسائل الاتصال الحديثة أو او وسيلة أخرى بالحبس مدة لا تقل عن سنة، و بغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنية، أو إحداهما، أما في حالة عودة الجاني لارتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنية ، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. كذلك نصت المادة رقم(13) أنه إذا كان المتحرش هو صاحب العمل الذي تتواجد به المرأة أو وقعت الحادثة في مكان العمل فيعاقبة القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية. كما نصت المادة رقم (20) بإنشاء صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف وذويهم وتأهيلهم. وجاء نص هذه المواد كالتالي: المادة (6) كل من حرم أنثى خاضعة لوصايته من التعليم الإلزامي، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته أشهر، أو بغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية، أو إحداهما. المادة (7) كل من حرم أنثى من حق العمل لكونها أنثى في الاعمال التي يجيز القانون لها العمل بها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سته أشهر، أو بغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية أو إحداهما. المادة(8) كل من إرتكب فعلا، أو سلوكا يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواه وتكافؤ الفرص بين المرأه والرجل في نطاق العمل،يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، أو بغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية أو أحداهما . المادة (12) كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية في مكان عام أو خاص، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، و بغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنية، أو إحداهما. إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الاولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث الى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. المادة(13) اذا إرتكب الفعل المجرم في المادة السابقة في مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات و غرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية. المادة(20) ينشأ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.