كشفت نصوص قانون الصكوك الإسلامية، عن «إطلاق يد» وحدات الإدارة المحلية والهيئات الحكومية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في إصدارها، على أن يتولى وزير المالية إدارة الصكوك التى تصدرها الحكومة. وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق خاص باسم «صندوق مخاطر الاستثمار» يموله مالكو هذه الصكوك، ويشمل 13 فصلا بها 29 مادة تبين أشكال وأنواع الصكوك الإسلامية السيادية وسلطة وإدارة إصدارها، منها 3 مواد للإصدار بالعمل بقانون الصكوك الإسلامية السيادية، بحيث لا تسرى عليها أحكام أى قانون آخر يتعارض مع أحكامه، على أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به وينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره. وحدد المشروع 60 عامًا كحد أقصى لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التى تصدر مقابلها الصكوك، وأجاز إعادة تأجيرها للجهة الصادرة عنها، وأعطى لرئيس الوزراء تأسيس شركة مملوك رأس مالها للدولة غرضها التعاقد على بيع أو تأجير الأصول التى يجرى تحديدها طبقا لهذا القانون بغرض إصدار صكوك إسلامية سيادية مقابلها، وذلك بصفتها وكيلا عن حملة الصكوك مع أداء حصيلة الاكتتاب المتفق عليه لوزارة المالية أو الهيئة أو وحدة الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بحسب الأحوال. وحدد المشروع 4 أشكال للصكوك: الأول «صكوك التمويل» وبها 3 أنواع وهى: صكوك المرابحة، والاستصناع، والسلم، أما النوع الثانى، فهو «الإجارة»، وتضم 3 أنواع هى: صكوك ملكية الأعيان القابلة للتأجير، وملكية منافع الأعيان القابلة لإعادة التأجير، وإجازة الخدمات. وأخيرًا النوع الثالث، «صكوك الاستثمار»، وتضم 4 أنواع، هى: صكوك المضاربة، والوكالة بالاستثمار، والمشاركة فى الربح، والمشاركة فى الإنتاج، والأخيرة تضم صكوك: المزارعة والمساقاة والمغارسة وصكوك المحافظ الاستثمارية وغير ذلك من الصكوك التى تقرها الهيئة الشرعية. ويصدر بتحديد الأصول الثابتة المملوكة للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ملكية خاصة التى تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض مجلس الوزراء وتحدد الأصول المنقولة التى تصدر مقابلها هذه الصكوك بقرار من الحكومة بناء على عرض وزير المالية. ويتم تقييم تلك الأصول بمعرفة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير التقييم، ويكون إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع بالأصول دون حق الرقبة ولا تسرى بالنسبة إلى حق الانتفاع الأحكام الخاصة بالشهر والتسجيل. وألزم المشروع بفتح حساب بالبنك المركزى، تودع فيه حصيلة الصكوك الإسلامية التى تصدرها الحكومة وحسابات أخرى تودع فيها حصيلة الصكوك التى تصدرها كل من الهيئات العامة، أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. ونص المشروع على عدم جواز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذ أخرى على الأصول التى تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أى حق عينى على تلك الأصول ويقع باطلا أى إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا النص. وأجاز المشروع لمالكى الصكوك حرية إنشاء جماعة لحماية مصالحهم المشتركة، وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوتها للانعقاد ومن له حق الحضور. ونص المشروع على أن تشكل هيئة شرعية من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تختص بإبداء الرأى الشرعى فى شأن الصكوك الإسلامية المزمع إصدارها، بما فى ذلك عقود الإصدار ونشرة الإصدار ويكون هذا الرأى ملزمًا والتحقق من استمرار التعامل فى الصكوك منذ إصدارها وحتى استردادها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.