أكدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن التعديلات المقترحة من وزير العدل والخاصة بمواد قانون العقوبات لحماية حقوق الإنسان لا تفي بالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان ولا سيما مناهضة التعذيب. قالت المنظمة في بيان: إن مصر صدقت على معظم المواثيق والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأكدت دواما على التزامها بمناهضة التعذيب.
وأضافت أن التعذيب في مصر يعد سياسة منهجية معتمدة يمارس علي نطاق واسع من قبل رجال الأمن والسلطة العامة وهذه السياسة المنهجية تشير إلي أن المناخ العام فى مصر ملائم للتعذيب ما يهيئ لذلك أوجه القصور القانوني التي تساعد علي انتشار التعذيب. وأضافت المنظمة أن التشريعات القائمة والإجراءات المتخذة بشأن حماية الأشخاص من التعذيب تتسم بالقصور وتعجز عن توفير الحماية لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانيه أو المهينة فقد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب السابق بشكل نهائي على الاقتراحات المقدمة من لجنة حقوق الإنسان بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، الخاصة بجريمة التعذيب تمهيداً لعرضها على مجلس الشعب لإقرارها، إلا أن حل المجلس حال دون إقرارها بشكل نهائي . وقالت المنظمة: إن المادة 126 المقترحة من وزير العدل لم تتطرق إلى تغليظ العقوبة بما لا يتناسب مع خطورة وآثار الجريمة وكان حريًا النص على عزل مرتكبي هذه الجريمة . وأشارت المنظمة إلى أن النص بالصورة المقترحة لا يرقى بمستوى تعريف التعذيب إلى ما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية والميثاق الافريقى واللتان صدقت عليهما مصر حيث حصر صور التعذيب في صورة وحيدة ألا وهى الإيذاء دون الإشارة إلى (التخويف والإرغام والإرهاب والألم النفسي والعقلي والبدني.
وأوضحت المنظمة أن النص المقترح لتعريف جريمة التعذيب غير متفق مع التعريف الوارد بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .
وأوضحت المنظمة أن التعديل الذي قام به وزير العدل على المادة (129) عقوبات بمقتضى التعديل المقترح أصبح التعذيب الذي ينتج عنه ألم يعاقب عليه بوصفه استعمال قسوة (العقوبة المقررة للجنح)، واغفل تغليظ العقوبة ذا التعديل يفتح الباب أمام التأويل والتفسير ويهدر تعريف التعذيب الوارد فى اتفاقية مناهضة التعذيب .