وجّهت الكرامة لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية لبنانية خطاباً مفتوحاً إلى الدكتور إبراهيم نجّار وزير العدل اللبناني، تطالبه سرعة التحرك لإقرار مشروع قانونٍ وطني لمنع التعذيب، وفقاً للبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسيّة أو اللاإنسانيّة أو المهينة . ودعت المنظمات السلطات اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بوضع حد لممارسة التعذيب وإساءة المعاملة في مراكز الاحتجاز والسجون ومؤسسات الطب النفسي، والإلتزام بكافة تعهداتها الدولية في هذا الصدد. وطالبت هذه المنظمات بالإسراع في مناقشة مقترح قانون لإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة لمنع التعذيب، كانت قدمته لجنة مكلفة من وزارة العدل، بموجب قرار أصدرته الوزارة برقم "2036"، وتاريخ 20 يونيو/ حزيران 2009، ويقضى بتشكيل لجنة تضم موظفين حكوميين وخبراء مستقلين وأعضاء من منظماتٍ غير حكومية، لإعداد مشروع القانون. وكانت اللجنة المكلفة بهذه المهمة عقدت العديد من اجتماعاتها التشاورية، وقدمت مسودة القانون إلى وزير العدل في 30 أيلول/ سبتمبر2009، غير أنه حتى اللحظة لم تتخذ أي إجراءات قانونية من طرف الحكومة اللبنانية لوضع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب حيز التنفيذ، عملاً بأحكام البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي انضمت إليه لبنان بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الأول 2008. وطبقاً للعديد من الحالات الموثقة من طرف المنظمات الموقعة على الخطاب، لا تزال العناصر الأمنية الرسمية وغيرها من بعض الجهات غير الرسميّة تمارس التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة. وعلى الرغم من أنّ لبنان طرف في معاهدات دوليّة ذات صلة، فإن القوانين اللبنانيّة فشلت في حظر التعذيب صراحة، حيث أنّ مفهوم التعذيب المتعارف عليه دولياً لا يزال مفقوداً في أيٍّ من التشريعات اللبنانية، وهو ما يتعارض مع نص المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب. وفي هذا السياق، شددت المنظمات على العمل من أجل مواءمة القانون المحلي وتضمينه أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب استناداً للمادة الرابعة من الاتفاقية، وبالتالي تعديل قانون العقوبات ليجرّم جميع أشكال التعذيب صراحة، وليس فقط التعذيب الجسدي، وتشديد عقوبة جريمة التعذيب التي تعاقب حالياً كحد أقصى بثلاث سنوات حبس، وكذلك إدراج تعريف التعذيب كما هو منصوص عليه في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب في التشريعات اللبنانية. وفي حين طالبت هذه المنظمات الحكومة اللبنانية بضرورة تقديم تقاريرها الدورية إلى الأممالمتحدة، خاصة تقريرها الأولي استناداً للمادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب، أوصت بإجراء تحقيقات مستقلة في القضايا التي أثيرت فيها مزاعم التعرض للتعذيب من قبل المدعى عليهم استناداً للمواد 12 و 15 من الاتفاقية. ودخلت اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب حيّز التنفيذ في السادس والعشرين من حزيران 1987، وصدّقت عليها لبنان بموجب القانون رقم 185 بتاريخ 5 تشرين الأول 2000، غير أنه حتى اللحظة لم يتم تفعيل أحكام هذه الاتفاقية، ولم تقدم حكومة لبنان تقريرها الأولي إلى لجنة مناهضة التعذيب في ما يتعلق بالخطوات التنفيذية، علماً بأن هذا التقرير تأخّرَ عن موعده بمدة تزيد على السبع سنوات. يشار إلى أنّ الجمعيات التي وقعت على الخطاب المفتوح إلى وزير العدل اللبناني هي: مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، جمعية رواد فرونتيرز، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب، ومنظمة الكرامة.