أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية المقامة امامها والطالبة بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار وزير العدل بتعديل لائحة "المأذونين الشرعيين" إلى 17 ديسمبر وطالبت المحكمة من وزير العدل التقدم بمذكرة لها عن الاسباب القانونية وراء تعديل "لائحة المأذونين". وقالت الدعوى التى اقامها عبد العليم القزاز المأذون الشرعى لناحية الخرنفش بحى الجمالية بمحافظة القاهرة بأن وزير العدل قام بتعديل لائحة الماذيين بالزام الماذيين بعقد الزواج يكون للمأذون التابع لمحل الزوجة وليس الزوج، وهذا التعديل مخالف للائحة الاصلية للمأذونين التى تنص على ان "المأذون يعقد وثائق الزواج فى أي مكان عام حتى ولو كان لا يقع فى دائرة اختصاص المأذون كالمساجد والاندية والقاعات العامة".
وأكدت الدعوى ان قرار الوزير مخالف نص لائحة المأذونين التى تنص على اذا تفق الزوجان على الطلاق فإنه يجوز لأى مأذون ان يوثق انهاء هذا الطلاق.
هذا بالإضافة على مخالفة القرار للواقع والشرع لأن معظم الناس يقيمون فى اماكن جديدة بعيدة عن محل اقامتهم المثبت فى بطاقة اثبات الشخصية التى يحرر بها العقود، فمنهم من يكون من الوجه البحرى أو الصعيد، ويقيمون في المدن الجديدة حديثا، فما الحل فى هذه الحالة؟؟، فهل يذهب الزوجين للمأذون الذى يقع فى دائرة مثلا فى الصعيد او الوجه البحرى؟، فهذا يخالف الواقع، أو هل يذهب المأذون الذى يقع محل اقامة الزوجة المثبت بالبطاقة الشخصية فى اختصاصه لدائرة مأذون آخر بعيدة عنه ما يعرضه لمشاكل مع مأذون هذه الدائرة، وأيضا ما قد يجعل المأذون يرفع اجره فى العقود مستغلاً ذلك.
أما من ناحية الشرع، قد يقوم الزوجين بطلاق بائن يعقد على يد أي مأذون، فان أرادا الرجوع مرة اخرى، فإنه يكون بعقد زواج جديد بإذنها ورضاها، فلا يجوز توثيق العقد إلا لدى المأذون الذى يقع محل اقامة الزوجة فى دائرة اختصاصه طبقا لقرار الوزير، وقد يقيم سواء الزوج او الزوجة او الاثنين معا فى مكان بعيد من دائرة المأذون الذى يقع محل إقامة الزوجة فى اختصاصه، ولكى يسافرا أو يذهبا للمأذون قد يستغرق ذلك فترة طويلة.