المشروع يلزم الدولة بتعويض المضارين من الفتن الطائفية.. وتوفير الحماية الأمنية لهم الأزهر يتحفظ على القانون.. والكنيسة تؤيده.. و«كريمة»: الذين طرحوا المشروع «ينفخون فى النار» أثار قانون «مكافحة الفتن الطائفية»، الذى طرح ائتلاف «أقباط مصر» مسودته، ردود أفعال واسعة ما بين مؤيد ومعارض، عقب الإعلان عن طرحه للمناقشة داخل البرلمان، خلال الفترة المقبلة، وتم عرضه على الكنيسة، وتسليمه لشيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، فى مكتبه، كما تسلم ممثلون عن الرئاسة نسخة من مسودة المشروع، بحسب مسئولى الائتلاف. وكان البابا تواضروس طالب بتشريع لمكافحة الفتن الطائفية بعد أحداث الخصوص، قبل عامين، أثتاء لقائه أعضاء مجلس الشورى. وأبرز مواد القانون، التى تنفرد «الصباح» بنشرها، المادة الرابعة، التى حددت سن التحول الدينى، وتنظم المادة إجراءات التحول الدينى باشتراط بلوغ الراغب فى تغيير ديانته سن 21 عامًا، للذكر والأنثى، من خلال جلسة نصح وإرشاد مكونة من رجل قضاء وشيخ أزهرى وقس. المادة الثالثة ألزمت الدولة تعويض المتضررين من الفتن الطائفية حيث «تتكفل خزينة الدولة بتعويض مادى وعينى للمتضررين من جراء أحداث العنف الطائفى، كما تكفل لهم الحماية الأمنية المستمرة، ويعتبر القانون الأول الذى يلزم الدولة بتدريس مواد تعميق الوحدة الوطنية وإصلاح الخطاب الدينى. وتضمنت المادة الثانية تدريس مادة إجبارية فى جميع مراحل التعليم تختص بالوحدة الوطنية، وتهتم بتربية النشء على قبول الآخر واحترام العقائد السماوية المختلفة وترسيخ مبادئ المحبة والتسامح. ووفقًا لمصادر، فإن المؤشرات الأولية تؤكد تحفظ مشيخة الأزهر على نصوص القانون، أما الكنيسة فقد رحبت بالقانون، وسارع أحد أعضاء البرلمان بالإعلان عن دعمه للمشروع الجديد. الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، هاجم فكرة القانون وائتلاف دعم مصر، وقال إن الائتلاف ليس من اختصاصاته تقديم أى مشروعات قوانين للبرلمان، فظهور قوانين تم وضعها على أسس دينية هو بمثابة ردة سلفية ووهابية جديدة فى المجتمع، وقال: «ائتلاف دعم مصر يلعب بالنار، والبلد لا تتحمل». وأضاف أن قوانين الفتن الطائفية لا يحتاج إليها المجتمع المصرى لأنها موجودة بالفعل، وفى حال الحاجة إلى تشريعات جديدة، فإنه لا يجب طرحها بهذه الطريقة، فهناك جهات فى الدولة تستطيع إعداد المشروعات بشكل أفضل من ذلك مثل وزارة العدل ومجلس الدولة ثم طرح القانون على مجلس النواب. وكانت المادة الرابعة التى تحدد سن التحول الدينى مثار تخوفات البعض فى مشيخة الأزهر، وبسؤال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، حول هذا الشأن، أكد أن الإسلام يراعى أن يكون الشخص المقبل على تغيير ديانته أن يكون بالغًا وعاقلًا ومدركًا لأمور الدين الجديد الذى سيدخل فيه بعد مناقشته وجلوسه مع رجال الدين. المحامى مؤمن العقيلى، أكد أنه لا توجد نصوص تشريعية تكافح الفتن الطائفية التى ينفخ فيها البعض من حين لآخر، ورغم أنها قليلة ودخيلة على المجتمع، فإنها تزايدت بشكل نسبى بعد ثورة يناير. وأضاف أن مشروع القانون سيتضمن عقوبات متدرجة بحسب الجرم المرتكب، وستبدأ العقوبة صغيرة لتصل إلى السجن المشدد فى حالة التعمد، لأن تطبيق القانون هو ما سيحقق الردع. وأكد أن بعض الموكلين يأتون إليه بقضايا يطلبون فيها حق اللجوء إلى الدول الأوروبية والسفارات الأجنبية، وكثيرا ما يستغل بعض الأقباط أحداث الفتنة زريعة لتوصيل رسالة للغرب باضطهاد المسيحيين داخل مصر، فيقومون أحيانا بتزوير أوراق رسمية تفيد اضطهادهم، من أجل الهجرة إلى أوروبا عقب المنازعات والاشتباكات التى باتت تحدث فى الأرياف أو الصعيد بين مسلمين وأقباط. وأضاف «العقيلى» أنه يجب أن يكون هناك قانون قوى يكافح الفتن الطائفية فمجرد الشروع فى ارتكاب جريمة الفتنة الطائفية حتى إذا لم تكتمل يجب أن تتم المحاسبة عليه، وأكد أن المجتمع المصرى بات فى حاجة ملحة لقانون مثل هذا، فهناك مستجدات بعد الثورة ومتغيرات تحتاج إلى المزيد من التشريعات فى مختلف المجالات، وتابع: «نحتاج إلى ثورة تشريعية جديدة فى ظل مجلس النواب الجديد». واستطرد: «فى قانون العقوبات ما يجرم ازدراء الأديان، ويعالج تلك الجزئية فى حالة انتهاك أحد الطرفين لدين الآخر، أى أنه يجب أن يكون أحد أبناء الدين أهان الدين الآخر، وعلى ذلك فالمسلم لا يحاسب على ازرداء دينه، وهو الخلط الذى ظهر مؤخرًا فى العديد من القضايا التى وصلت الى 14 قضية، كان آخرها قضية إسلام بحيرى»، مضيفًا أن عقوبة ازدراء الأديان فى القانون هى الحبس ويجب أن تصل إلى السجن المشدد. وقال إن التهمة فى التشريع الحالى تسمى «الفتنة الطائفية»، وتعتبر جنحة فقط، وأحيانا جناية وتصل عقوبتها إلى السجن، حسب النتائج المترتبة على الفعل، منتقدًا ما سماه عدم وضوح القانون فى تطبيق العقوبة على مرتكب الفتنة الطائفية. وأيد «العقيلى» المادة الرابعة من القانون التى تحدد سن التحول الدينى ب21 عامًا، حيث يجب أن يكون الشخص بالغًا عاقلًا، حسب الإجراءات التى يحددها القانون، فلا يجوز لمن لم يبلغ واحدًا وعشرين عامًا أن يتخذ قرارًا بتغيير ديانته إلى الإسلام، فليست له أهلية قانونية بعد، وهو فى ولاية طبيعية لأهله حتى سن 21 سنة بعد ذلك يحق له التحول إلى دين آخر إذا أراد. وأكد أن بعض نصوص القانون موجودة ومتضمنة فى قوانين سابقة، لكن ميزة هذا القانون أنه خاص بالفتن الطائفية، مثل القوانين الخاصة بالطفل، وتكون أكثر تحديدًا، وأفضل عند التطبيق، وليس بها الكثير من الثغرات التى يمكن التلاعب بالقضية من خلالها.