جرجس صفوت - جوزيف رمسيس تقدم إئتلاف أقباط مصر صباح السبت الماضي، بمخاطبة رئاسة الجمهورية والرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته رئيس السلطة التشريعية فى الوقت الحالى بملف يتضمن مشروع قانون لمكافحة الفتن الطائفية بمصر والتى سبق وأعدها إئتلاف أقباط مصر وطالب الائتلاف بتعجل تشريع هذا القانون مع أمكانية تعديل مواده وفقاً لهدف مكافحة الفتن الطائفية فى مصر ووضع الملف بين أيدى رئيس الجمهورية وأن يوضع حد للفتن الطائفية فى مصر بمكافحة أسبابها وأقتلاع جذورها حتى لا تتكرر وتهدد أمن مصر وسلامها الدائم فى ظل مخاطر بالغة الخطورة تهدد المنطقة بالكامل. ياتى هذا المطلب بعد أنقضاء ستين يوماً على تولى السيسى لمنصبه كرئيس الجمهورية وتاكيد سعيه نحو مواطنة حقيقية داخل الوطن من خلال أحاديثه وتصريحاته وما حدث مؤخراً بمقابلته رؤساء الكنائس المصرية وترحيبه الشديد بالقيادات الكنيسة والتى ترأسها البابا تؤاضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
ونعلم كما يعلم الجميع أن أمام السيسى العديد من الملفات الهامة يتواجد على أولويتها ملف مواجهة الارهاب الاسود بمصر وملف تأمين الحدود المصرية من كافة الجوانب بالاضافة لاستمراره فى العمل بالعديد من الملفات الاقتصادية والتعليمية والاعلامية ولكن خطورة الملف الطائفى بمصر وأهميته وتأثره على كافة نواحى الحياة المصرية جعلنا فى ذلك التوقيت التقدم بهدف تحقيق هذا المشروع على أرض الواقع لما له من فعل إيجابى على المواطن المصرى وتحقيق هيبة الدولة بالكامل.
هذا وقد تضمن مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية على 12 مادة أبرزهم مادة تؤكد على حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الدينى المكفول لجميع المواطنين بأشتراط سن البلوغ ل 21 عام للذكر أو الانثى وان يتم التحول الدينى وفقاً لجلسات نصح وأرشاد مكونة من شيخ أزهرى وقس ورجل قضاء بالاضافة لمادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون أعتراض لما يتوافق مع القانون المصرى كما أهتم المشروع بتجريم أزدراء الاديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة وينص المشروع على عدم التمييز فى كافة نواحى الحياة العملية للمواطن المصرى بأختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه وأضيفت مادة بعدم حجب أى وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية مهما أختلفت عقيدة الاخر وركزت مادة أخرى على الاهتمام بمادة تعليمية تدرس أجبارياً فى جميع مراحل التعليم تخص أحترام مبدء المواطنة الكاملة وعقيدة الاخر وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد كما الزمت مادة أخيرة بحيادية السلطات التنفيذية فى وقف كافة أحداث الفتن الطائفية دون أعتبارات دينية أو مذهبية وتجريم التهجير القسرى بكافة أشكاله وأنواعه وتعويض مادى وعينى للمتضررين من الاحداث العنف الطائفى.
كما شمل القانون فى أحد مواده على تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضو منهم رجال قضاء وممثلين من الازهر والكنيسة وممثلين للمجلس القومى لحقوق الانسان وممثلين عن التيارات الشعبية بالاضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية على أن تتوافر في الاعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة وأن يتم أختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أورئاسة مجلس الوزارء أو مجلس الشعب ويكون للجنة الحق فى التحقيق فى الشكاوى المقدمة التى ترتكب ضد هذا القانون وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه.
وأنتهى القانون بمادة العقوبات التى تستند لقانون العقوبات المصرى بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة أما بالغرامة المالية أو الحبس حسب الجرم الواقع دون النظر على الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدى أو المعتدى عليه وتطبيق نفس العقوبة على المحرض والجانى بالاضافة لوقف العمل بالجلسات العرفية وعدم الاعتراف بها قانونياً أو أجتماعياً وأعتبار مخالفة هذا القانون هو تكدير للسلم العام والامن الوطنى.
الجدير بالذكر أن إئتلاف أقباط مصر قد سبق وتقدم فى ديسمبر الماضى بذلك المشروع للسيد عدلى منصور الرئيس المؤقت ولم تتخذ خطوات لذا يؤكد الائتلاف أنه خلال الفترة القادمة سيقوم بمتابعة تشريع هذا القانون وأذ تم تجاهله ووضعه بالادراج كمثل سابقه من قوانين تختص بتؤحيد دور العبادة والاحوال الشخصية فسوف يستمر الائتلاف فى مطالبه المشروعة بتطبيق هذا القانون الى أن يلعن بالجريدة الرسمية.
كما يدعو أئتلاف أقباط مصر بكافة لجانة التسعة وفروعة الستة عشر المنتشرة بمختلف محافظات مصر كافة الجهات والافراد المعنيين بالشأن العام وبالأخص الشأن القبطى المساندة فى طلب تنفيذ هذا القانون بشكل عاجل لما له من تأثير أيجابى فى تفعيل مبدء المواطنة الكاملة وترابط أبناء الوطن ومكافحة الاسباب التى تنشئ من خلفها أعمال عنف طائفى يجنئ ثمارة أرواح وممتلكات البسطاء والابرياء من هذا الشعب لوضع مستقبل أفضل لمصر وشعبها تجتاز به حواجز التطرف الاعمى والعنف الطائفى وتهتم بأرتقاء أبنائها بتعاليم تكرس المحبة والتسامح وقبول الاخر فتصبح مصر فى مصاف الدول المتقدمة بتقدم شعبها.
وكان هذا نص القانون كما هي النسخة التي حصلت عليها "الفجر":
المادة الاولى يكفل الدستور المصرى لكافة المواطنين الحق فى المواطنة كاملة دون تمييز والمساؤاة وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون المصرى وحظر التهجير القسرى بكافة أشكاله وأنواعه المادة الثانية تدريس مادة أجبارية فى جميع مراحل التعليم تختص بالوحدة الوطنية وتهتم بتربية النشء على قبول الاخر وأحترام العقائد السماوية المختلفة وترسيخ مبادى المحبة والتسامح المادة الثالثة تتكفل خزينة الدولة بتعويض مادى وعينى للمتضررين من جراء أحداث العنف الطائفى كما تكفل لهم الحماية الامنية المستمرة المادة الرابعة تنظيم أجراءات التحول الدينى بأشتراط بلوغ الراغب فى تغير ديانته لسن 21 عام للذكر والانثى من خلال جلسة نصح وأرشاد مكونة من رجل قضاء وشيخ أزهرى وقس المادة الخامسة حرية ممارسة الشعائر الدينية وأقامة دور العبادة وفقاً لنصوص وأحكام القانون دون أعتراض أمنى وتلتزم الجهات الامنية بحماية كافة دور العبادة المختلفة المادة السادسة تجريم ممارسة أزدراء للاديان السماوية بشكل خفى أو معلن وإيقاع أشد عقوبة على الجانى بغض النظرعن عقيدته أو مذهبه المادة السابعة للمواطن الحق فى تولى كافة مناصب الدولة والحق فى التوظيف بالقطاع العام أو الخاص دون أشتراط أو تمييز طائفى المادة الثامنة تلتزم السلطات التنفيذية بالتدخل الامنى السريع فى ألاحداث الطائفية وأستتاب الامن والحيادية التامة فى كافة الاجراءات الامنية دون أعتبارات دينية أو مذهبية المادة التاسعة لا يعترف القانون المصرى بعقد جلسات عرفية ووقف العمل بها من تاريخ تطبيق القانون وأعلانه بالجريدة الرسمية المادة العاشرة مادة العقوبات تستند مادة العقوبات لقانون العقوبات المصرى بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة أما بالغرامة المالية أو الحبس أو السجن حسب الجرم الواقع دون النظر على الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدى أو المعتدى عليه وتطبيق نفس العقوبة على المحرض والجانى المادة الحادية عشر تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضو منهم رجال قضاء وممثلين من الازهر والكنيسة وممثلين للمجلس القومى لحقوق الانسان وممثلين عن التيارات الشعبية بالاضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية على أن تتوافر في الاعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة وأن يتم أختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أورئاسة مجلس الوزارء أو مجلس الشعب ويكون للجنة الحق فى التحقيق فى الشكاوى المقدمة التى ترتكب ضد هذا القانون وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه المادة الثانية عشر أعتبار مخالفة هذا القانون هو تكدير للسلم العام والامن الوطنى المصرى