اعتمدت وزارة التعليم العالي عددا من الضوابط الجديدة، لتحويل الطلاب بين المعاهد الخاصة بدءا من العام الدراسي الجديد. وأوضحت الوزارة -فى بيان لها اليوم الثلاثاء - أن هذه الضوابط تتضمن قيام الوزارة بإخطار جميع المعاهد بالأعداد المقررة في موعد غايته نهاية شهر يونيو من كل عام، واحتساب هذه الأعداد طبقا للإمكانات المادية والبشرية، ونسب أعداد الطلاب إلى العدد الفعلي لأعضاء التدريس المعينين والمنتدبين كليًا القائمين على رأس العمل بالمعهد في تاريخ الأول من يونيو من كل عام، ويمنح الطالب مدة أسبوعين بعد إعلان نتيجة التنسيق للقيام بتقديم أوراقه ودفع المصروفات للمعهد، الذي تم ترشيحه إليه. من جانبه، يقوم كل معهد باستيفاء الأعداد المقررة له من الطلاب المستجدين دون زيادة من خلال الأعداد المرشحة للمعهد عن طريق مكتب التنسيق، فإذا لم يستوفِ هذه الأعداد فيحق له استكمالها من خلال الطلاب الذين يتقدمون بطلبات التحويل المباشر للمعهد. ويقوم المعهد بتحصيل رسوم من كل طالب يرغب في التحويل يكون بإيصالات معتمدة من الوزارة وتورد لصالح صندوق دعم المعاهد الخاصة، وتحدد الرسوم وفقا لما يلى: المعاهد الهندسية 300 جنيه والمعاهد الخاصة المتوسطة ومعاهد الخدمة الاجتماعية العالية والمتوسطة: 100 جنيه، والمعاهد الأخرى 200 جنيه. ويحظر على المعاهد تحصيل رسوم بخلاف ذلك، وفى حال المخالفة يفوض المكتب التنفيذي للمجلس في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعهد، ويلتزم المعهد باستلام أصول أوراق وشهادات الطالب الراغب في التحويل إليه، وذلك أثناء تحصيل الرسوم المشار إليها، لكي لا يستطيع الطالب التقدم بطلب تحويل إلى جهة أخرى، وذلك بهدف ضمان استقرار أوضاع الطلاب. ويلتزم كل معهد بإعداد قوائم بأعداد الطلاب الذين تقدموا بطلبات تحويل وإرسالها مرفقا بها رسوم التحويل إلى رئيس قطاع التعليم ، والذي يقوم بدوره بتشكيل لجنة مشتركة من الإدارة المركزية للتعليم الخاص، والإدارة المركزية للتنسيق لمراجعة التحويلات الواردة من المعاهد، ولا تعتبر التحويلات نهائية إلا بعد اعتمادها من رئيس قطاع التعليم. كما تلتزم المعاهد بارسال الكشوف النهائية للطلاب الملتحقين بالمعهد في موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل عام، وتشمل الأعداد المقررة جميع الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات الدبلومات الفنية والشهادات العربية والأجنبية والأزهرية. وأشار البيان إلى أن مدير المعهد المسئول الأول عن تطبيق هذه القواعد، وفي حال المخالفة يفوض المكتب التنفيذي للمجلس في اتخاذ ما يراه مناسبا من عقوبات ضد المعهد، وذلك في ضوء القانون رقم 52 لسنة 1970 ولائحته التنفيذية. أما بالنسبة للمعاهد التي لم تستوف الأعداد المقررة لها من الطلاب المستجدين خلال الفصل الدراسي الأول، فيجوز لها استكمال الأعداد فى الفصل الدراسي الثاني بالشروط التالية: أن يكون المعهد قائمًا على نظام الساعات المعتمدة، أن يكون الطالب مستوفيًا لشرطي الحد الأدنى للمجموع، والمواد المؤهلة.