ل اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والامن القومي، بمجلس النواب، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن الدستور لا يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا إلا في حالات معينة حددتها المادة (204) الخاصة بالقضاء العسكرى، ومنها الإعتداء المباشر علي المنشآت أو المناطق العسكرية أو المعدات أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. وأضاف عامر أن الكنائس ودور العبادة لم تدخل ضمن المنشآت الحيوية، وبالتالي لا يمكن محاكمة مرتكبي واقعة تفجير الكنيسة البطرسية أمام القضاء العسكري، وتابع " سيتم دراسة المادة الدستورية 237 والخاصة بإلتزام الدولة بمواجهة الإرهاب للبحث في إمكانية إجراء تعديل تشريعي لمواجهة الإرهاب، بإحالة الإرهابيين إلي جهات أخرى.