4 شهداء جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "الحلقاوي" وسط رفح الفلسطينية    بدء تحرك الرصيف البحري الأمريكي نحو غزة    نجم منتخب مصر: أتمنى تتويج الأهلي والزمالك ببطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية    رضا عبد العال: «حسام حسن كان عاوز يفوز بكأس عاصمة مصر عشان يستبعد محمد صلاح»    هدى الإتربي تفاجئ جمهورها بإطلالتها في مهرجان كان (صور)    رئيس تتارستان: 20 مليون مسلم داخل روسيا ولدينا خبرات فى تشييد الطائرات والسفن    الانخفاض يسيطر.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 16 مايو بالمصانع والأسواق    ارتفاع حصيلة العدوان على مدينة طولكرم بالضفة الغربية إلى 3 شهداء    نشرة التوك شو| :تفاصيل تخفيض قيمة التصالح حال السداد الفوري وأسباب تراجع سعر الدولار في البنوك    قدم الآن.. خطوات التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 18 ألف معلم (رابط مباشر)    بعد الارتفاع الجديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16 مايو بالبورصة والأسواق    «بسمة».. فريسة نوبات الغضب    فوائد تعلم القراءة السريعة    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟ أمين الفتوى بجيب    تعرف على أسباب نقص معاش الضمان الاجتماعي 1445    تين هاج: لا نفكر في نهائي كأس الاتحاد ضد مانشستر سيتي    رئيس الترجي يستقبل بعثة الأهلي في مطار قرطاج    موعد مباريات اليوم الخميس 16 مايو 2024| انفوجراف    4 سيارات لإخماد النيران.. حريق هائل يلتهم عدة محال داخل عقار في الدقهلية    رسميا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya جميع الشعب مباشر الآن في محافظة القليوبية    أختي تعاني من انهيار عصبي.. شقيقة ضحية أوبر تكشف آخر تطورات القضية    بعد 40 يوما من دفنها، شقيقان وراء مقتل والدتهما بالدقهلية، والسر الزواج العرفي    طلعت فهمي: حكام العرب يحاولون تكرار نكبة فلسطين و"الطوفان" حطم أحلامهم    فصائل عراقية تعلن استهداف موقع إسرائيلي في إيلات باستخدام الطيران المسير    الرئيس السيسى يصل البحرين ويلتقى الملك حمد بن عيسى ويعقد لقاءات غدًا    حظك اليوم برج العذراء الخميس 16-5-2024 مهنيا وعاطفيا    وزير النقل يكشف موعد افتتاح محطة قطارات الصعيد الجديدة- فيديو    ماذا قال نجل الوزير السابق هشام عرفات في نعي والده؟    طريقة عمل الدجاج المشوي بالفرن "زي المطاعم"    منها البتر والفشل الكلوي، 4 مضاعفات خطرة بسبب إهمال علاج مرض السكر    «فوزي» يناشد أطباء الإسكندرية: عند الاستدعاء للنيابة يجب أن تكون بحضور محامي النقابة    قمة البحرين: وزير الخارجية البحرينى يبحث مع مبعوث الرئيس الروسى التعاون وجهود وقف إطلاق النار بغزة    الدوري الفرنسي.. فوز صعب لباريس سان جيرمان.. وسقوط مارسيليا    أسما إبراهيم تعلن حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات    كم متبقي على عيد الأضحى 2024؟    مباشر الآن.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya في محافظة القليوبية    «البحوث الفلكية» يعلن عن حدوث ظاهرة تُرى في مصر 2024    عاجل - الاحنلال يداهم عددا من محلات الصرافة بمختلف المدن والبلدات في الضفة الغربية    أحذر تناول البطيخ بسبب تلك العلامة تسبب الوفاة    شريف عبد المنعم: مواجهة الترجي تحتاج لتركيز كبير.. والأهلي يعرف كيفية التحضير للنهائيات    «الخامس عشر».. يوفنتوس يحرز لقب كأس إيطاليا على حساب أتالانتا (فيديو)    قصور الثقافة تطلق عددا من الأنشطة الصيفية لأطفال الغربية    ماجدة خير الله : منى زكي وضعت نفسها في تحدي لتقديم شخصية أم كلثوم ومش هتنجح (فيديو)    تعرف على رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2024    بداية الموجه الحارة .. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس 16 مايو 2024    وزير النقل يكشف مفاجأة بشأن القطار الكهربائي السريع    هولندا تختار الأقصر لفعاليات احتفالات عيد ملكها    رئيس تعليم الكبار يشارك لقاء "كونفينتيا 7 إطار مراكش" بجامعة المنصورة    حسن شاكوش يقترب من المليون بمهرجان "عن جيلو"    سعر الزيت والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الخميس 16 مايو 2024    وزير التعليم العالي ينعى الدكتور هشام عرفات    انطلاق معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية للأئمة والواعظات    جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية وبيطرية بقرى مطوبس    هل الحج بالتقسيط حلال؟.. «دار الإفتاء» توضح    أمين الفتوى يحسم الجدل حول سفر المرأة للحج بدون محرم    محافظ مطروح: ندعم جهود نقابة الأطباء لتطوير منظومة الصحة    ب عروض مسرحية وأغاني بلغة الإشارة.. افتتاح مركز خدمات ذوي الإعاقة بجامعة جنوب الوادي    حكم وشروط الأضحية.. الإفتاء توضح: لا بد أن تبلغ سن الذبح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" القاهرة لحقوق الإنسان": المجتمع تجاهل حقوق المرأة كثيراً
نشر في الموجز يوم 08 - 03 - 2014

أكد مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان أن هناك تجاهل متعمد لدور المرأة المصرية التي رفعت رايات الثورة على عاتقها وشاركت في جميع أشكال المد الثوري والحراك السياسي والمراحل الانتقالية , متابعا أن ما يتم هو استخدام المرأة كأداة أو كوسيلة من اجل ان يصل الرجال إلى المناصب العليا أو للبرلمان أو يحصلوا على حقوقهم السياسية ، وحين يحدث ذلك يتم تجاهلها وممارسة كافة أشكال التمييز ضدها عن عمد ،ويؤكد المركز انه في ظل الاهتمام المتزايد بيوم المرأة العالمي والاحتفال به عاماً بعد عام عن أمله فى ألا يصبح هذا الاحتفال مجرد احتفال صوري وأن يتم أيضا الاستجابة لمطالب المرأة المصرية والتي تعتبر أبسط حقوقها وهي كالتالي:
1- الأخذ بنظام المناصفة مما يعني دمج النساء بنسبة 50% على جميع الأصعدة السياسية ،الاقتصادية ،الاجتماعية ،والثقافية المتعلقة بالدولة.
2- التزام الدولة بتوفير فرص التعليم والتأمين الصحي والتمكين الاقتصادي للمرأة عموماً.
3- إصلاح قانوني شامل للنصوص المتعلقة بالنساء حيث أن الدستور وإن كان يحتوي على بعض النقاط الإيجابية إلا أنه ارجع الحكم فيها للقانون وبالتالي وبعد مراجعة القانون المصري نجد أن تلك النقاط الإيجابية تصبح ما هي إلا نقاط صورية وليس أكثر .
و ذكر المركز بعض من المواد التي تحتوي على تمييز ضد المرأة المصرية في القانون المصري وليس حصراً لكل المواد و منها :
- المادة 237 والمادة 274 والمادة 277 من قانون العقوبات المصرى .. وعند إلقاء الضوء على المواد السابق ذِكرها نجد أن:
1- التفرقة بين الرجل والمرأة في جريمة الزنا فالمرأة المتزوجة ترتكب جريمة الزنا أياً كان مكان حدوثه، أي سواء في منزل الزوجية أو خارج منزل الزوجية، وهو ما لا يمكن الاعتراض عليه بموجب الالتزام والوفاء بين الزوجين ولكن القانون لم يعترف بذلك بالنسبة للزوج، لأن جريمة الزنا لا تقوم في حق الزوج من الناحية القانونية إلا إذا ارتكب الفاحشة في منزل الزوجية، فإذا زنا في غير منزل الزوجية، لا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنا، إلا إذا قد كان زنا بإمرأة متزوجة أما في غير ذلك فلا تتحقق لأي منها شروط الجريمة.. وعليه فإن الزوجة التي يثبت زناها داخل أو خارج منزل الزوجية يتم عقابها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين طبقاً للمادة 274 عقوبات، والزوج الذي يتم ثبوت زناه في منزل الزوجية يتم معاقبته بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر طبقاً للمادة 277 عقوبات .. والمادة 237 تنص على تخفيف العقوبة على الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها في الحال هي ومن يزني بها. ووجه التخفيف أن الزوج لا يعاقب بالعقوبات المقررة للقتل العمد أو الضرب الذي يفضي إلى موت، وإنما يعاقب بعقوبة الحبس وحدها والحد الأدنى لها 24 ساعة وعلى التخفيف هنا حالة الاستفزاز والغضب الذي يتعرض لها الزوج في حين أن هذا العذر المخفف لا تستفيد منه الزوجة
2- تشكل المادة 17 من قانون العقوبات المصري مشكلة حقيقية في شأن جرائم (الاغتصاب) لأنها تعطي للقاضي سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها حينما ينزل القاضي بالعقوبة المقررة درجتين حيث تنص على أنه " يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجل الدعوى العمومية رأفة القضاة، تبديل العقوبة على الوجه الآتي:
- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن 6 أشهر.
- عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن 3 أشهر.
والجدير بالذكر أنه من الواجب التوقف عن العمل بتلك المادة في قضايا الاغتصاب وهتك العرض حيث أنها تؤدي إلى أن يأتي الحكم منقوصاً وغير عادل.
3- المادة 60 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة .. والجدير بالذكر أن تلك المادة تستخدم في قضايا ضرب الزوجات مما يساعد الكثير من الأزواج على الإفلات من العقاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.