أكد مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان أن هناك تجاهل متعمد لدور المرأة المصرية التي رفعت رايات الثورة على عاتقها وشاركت في جميع أشكال المد الثوري والحراك السياسي والمراحل الانتقالية , متابعا أن ما يتم هو استخدام المرأة كأداة أو كوسيلة من اجل ان يصل الرجال إلى المناصب العليا أو للبرلمان أو يحصلوا على حقوقهم السياسية ، وحين يحدث ذلك يتم تجاهلها وممارسة كافة أشكال التمييز ضدها عن عمد ،ويؤكد المركز انه في ظل الاهتمام المتزايد بيوم المرأة العالمي والاحتفال به عاماً بعد عام عن أمله فى ألا يصبح هذا الاحتفال مجرد احتفال صوري وأن يتم أيضا الاستجابة لمطالب المرأة المصرية والتي تعتبر أبسط حقوقها وهي كالتالي: 1- الأخذ بنظام المناصفة مما يعني دمج النساء بنسبة 50% على جميع الأصعدة السياسية ،الاقتصادية ،الاجتماعية ،والثقافية المتعلقة بالدولة. 2- التزام الدولة بتوفير فرص التعليم والتأمين الصحي والتمكين الاقتصادي للمرأة عموماً. 3- إصلاح قانوني شامل للنصوص المتعلقة بالنساء حيث أن الدستور وإن كان يحتوي على بعض النقاط الإيجابية إلا أنه ارجع الحكم فيها للقانون وبالتالي وبعد مراجعة القانون المصري نجد أن تلك النقاط الإيجابية تصبح ما هي إلا نقاط صورية وليس أكثر . و ذكر المركز بعض من المواد التي تحتوي على تمييز ضد المرأة المصرية في القانون المصري وليس حصراً لكل المواد و منها : - المادة 237 والمادة 274 والمادة 277 من قانون العقوبات المصرى .. وعند إلقاء الضوء على المواد السابق ذِكرها نجد أن: 1- التفرقة بين الرجل والمرأة في جريمة الزنا فالمرأة المتزوجة ترتكب جريمة الزنا أياً كان مكان حدوثه، أي سواء في منزل الزوجية أو خارج منزل الزوجية، وهو ما لا يمكن الاعتراض عليه بموجب الالتزام والوفاء بين الزوجين ولكن القانون لم يعترف بذلك بالنسبة للزوج، لأن جريمة الزنا لا تقوم في حق الزوج من الناحية القانونية إلا إذا ارتكب الفاحشة في منزل الزوجية، فإذا زنا في غير منزل الزوجية، لا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنا، إلا إذا قد كان زنا بإمرأة متزوجة أما في غير ذلك فلا تتحقق لأي منها شروط الجريمة.. وعليه فإن الزوجة التي يثبت زناها داخل أو خارج منزل الزوجية يتم عقابها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين طبقاً للمادة 274 عقوبات، والزوج الذي يتم ثبوت زناه في منزل الزوجية يتم معاقبته بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر طبقاً للمادة 277 عقوبات .. والمادة 237 تنص على تخفيف العقوبة على الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها في الحال هي ومن يزني بها. ووجه التخفيف أن الزوج لا يعاقب بالعقوبات المقررة للقتل العمد أو الضرب الذي يفضي إلى موت، وإنما يعاقب بعقوبة الحبس وحدها والحد الأدنى لها 24 ساعة وعلى التخفيف هنا حالة الاستفزاز والغضب الذي يتعرض لها الزوج في حين أن هذا العذر المخفف لا تستفيد منه الزوجة 2- تشكل المادة 17 من قانون العقوبات المصري مشكلة حقيقية في شأن جرائم (الاغتصاب) لأنها تعطي للقاضي سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها حينما ينزل القاضي بالعقوبة المقررة درجتين حيث تنص على أنه " يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجل الدعوى العمومية رأفة القضاة، تبديل العقوبة على الوجه الآتي: - عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد. - عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن. - عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن 6 أشهر. - عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن 3 أشهر. والجدير بالذكر أنه من الواجب التوقف عن العمل بتلك المادة في قضايا الاغتصاب وهتك العرض حيث أنها تؤدي إلى أن يأتي الحكم منقوصاً وغير عادل. 3- المادة 60 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة .. والجدير بالذكر أن تلك المادة تستخدم في قضايا ضرب الزوجات مما يساعد الكثير من الأزواج على الإفلات من العقاب.