أسعار النفط تسجل 82.79 دولار لبرنت.. و78.26 دولار للخام الأمريكى    وزير النقل: تشغيل التاكسى الكهربائى الأربعاء المقبل بالعاصمة الإدارية    وفد من وزارة البيئة والبنك الدولي يزور محطات الرصد اللحظي لجودة الهواء    وزير التموين: إطلاق 7 قوافل مساعدات لغزة تحمل 615 طناً    الأمير وليام يعلق على صحة كيت ميدلتون بعد خضوعها للعلاج من السرطان (فيديو)    رحيمي يقود هجوم العين أمام يوكوهاما فى نهائي دوري أبطال آسيا    توتنهام يعود للانتصارات بثنائية ضد بيرنلى ... رسميًا- الهلال يتوج بلقب دوري روشن السعودي بعد الفوز على الحزم برباعية    وزير الشباب يطلق ماراثون شباب جامعة سوهاج.. فيديو    هدوء العواصف الترابية بالإسكندرية.. شوف البحر وجماله "فيديو"    فيلم السرب لأحمد السقا يحصد 22.4 مليون جنيه خلال 10 أيام عرض    الرئيس السيسى يستقبل سلطان "البهرة" وشقيقه بحضور رئيس المخابرات العامة.. ويشيد بدور الطائفة فى ترميم المساجد الأثرية وأضرحة آل البيت بالقاهرة.. "مفضل" يشيد بحرص القيادة المصرية على تعزيز مبادئ وقيم المواطنة    جنوب أفريقيا: طلبنا من محكمة العدل إصدار أمر عاجل بعد الهجوم على رفح الفلسطينية    سلمى أبو ضيف تكشف أسرار طفولتها ومهنة والدها لأول مرة (فيديو)    «الصحفيين» ترفض قرار «الأوقاف» بمنع تصوير الجنازات.. وتؤكد: مخالف للدستور والقانون    حياة كريمة فى الإسكندرية.. قافلة طبية مجانية ببرج العرب غدا    تيسيرًا على الوافدين.. «الإسكندرية الأزهرية» تستحدث نظام الاستمارة الإلكترونية للطلاب    السكة الحديد: عودة مسير القطارات في الاتجاهين بين محطتي «الحمام و الرويسات» غدًا    وزير الشباب: إنشاء حمام سباحة وملعب كرة قدم بمدينة الألعاب الرياضية بجامعة سوهاج    تكريم الصاوي وسلوى محمد علي.. تفاصيل الدورة الثالثة ل«الفيمتو آرت» للأفلام القصيرة    سر الأهلي.. هل ينهي الزمالك خطيئة جوميز مع جروس؟    رمضان عبد المعز: لن يهلك مع الدعاء أحد والله لا يتخلى عن عباده    أوكرانيا تحبط هجمات روسية جديدة على الحدود في منطقة خاركيف    الرقابة الإدارية تستقبل وفد مفتشية الحكومة الفيتنامية    وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى العزازي للصحة النفسية    وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان    وزير الرياضة يطمئن على لاعبة المشروع القومي بعد إجرائها عملية جراحية    خنقها برباط حذائه.. الإعدام لعامل بناء قتل ابنة شقيقه بسوهاج    سلوفينيا: ممتنون لمصر لمساعدة مواطنينا في غزة على العودة    شراكة بين بنك القاهرة وشركة متلايف لتقديم خدمات التأمين البنكي عبر 150 فرعا    بكلمات مؤثرة.. إيمي سمير غانم تواسي يسرا اللوزي في وفاة والدتها    كنيسة يسوع الملك الأسقفية بالرأس السوداء تحتفل بتخرج متدربين حرفيين جدد    عمرو الورداني للأزواج: "قول كلام حلو لزوجتك زى اللى بتقوله برة"    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة محملة بطيخ بقنا    إحالة أوراق طالب هتك عرض طفلة للمفتي    وزير الأوقاف يحظر تصوير الجنائز بالمساجد مراعاة لحرمة الموتى    رئيس"المهندسين" بالإسكندرية يشارك في افتتاح الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف لعام 2024    سانت كاترين تستقبل 1300 سائح من مختلف جنسيات العالم    أخبار الأهلي : طلبات مفاجئه للشيبي للتنازل عن قضية الشحات    نقيب الأطباء يشكر السيسي لرعايته حفل يوم الطبيب: وجه بتحسين أحوال الأطباء عدة مرات    آخرها هجوم على الاونروا بالقدس.. حرب الاحتلال على منظمات الإغاثة بفلسطين    إلغاء جميع قرارات تعيين مساعدين لرئيس حزب الوفد    «الأرصاد» تكشف حقيقة وصول عاصفة بورسعيد الرملية إلى سماء القاهرة    نتائج منافسات الرجال في اليوم الثاني من بطولة العالم للإسكواش 2024    السعودية تطور نظام التبريد بالحرم المكي والنبوي لتصل ل6 آلاف طن تبريد    بعد ثبوت هلال ذي القعدة.. موعد بداية أطول إجازة للموظفين بمناسبة عيد الأضحى    البابا تواضروس يدشن كنيسة "العذراء" بالرحاب    قروض للشباب والموظفين وأصحاب المعاشات بدون فوائد.. اعرف التفاصيل    للتوفير في الميزانية، أرخص وجبتين يمكنك تحضيرهم للغداء    إحالة العاملين بمركز طب الأسرة بقرية الروافع بسوهاج إلى التحقيق    المفتي يحسم الجدل بشأن حكم إيداع الأموال في البنوك    المشاركة ضرورية.. النني يحلم بتجنب سيناريو صلاح مع تشيلسي للتتويج بالبريميرليج    مباشر مباراة المنصورة وسبورتنج لحسم الترقي إلى الدوري الممتاز    منها المهددة بالانقراض.. تفاصيل اليوم العالمي للطيور المهاجرة للبيئة    هدم 10.8 ألف مبنى.. انتهاء الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية    ما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟ الإفتاء تُجيب    حادثة عصام صاصا على الدائري: تفاصيل الحادث والتطورات القانونية وظهوره الأخير في حفل بدبي    مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في المقابر الجماعية المكتشفة بغزة    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلًا في شارع القصاصيب بجباليا شمال قطاع غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الذكوري يميز بين الرجل والمرأة فيها مخالفا الشريعة وللدستور: حتى فى عقوبة الزنا .. خيار وفاقوس!
نشر في البديل يوم 16 - 03 - 2014

" الإصلاح الجنائي" : الجنحة نصيب الرجل حال قتل زوجته "الزانية" ..والمؤبد للزوجة لو الزوج هو الزانى المقتول !
قضايا المرأة المصرية": "عذر التلبس" في عقوبة الزنا يتيح للرجل ان يقتل زوجته ويحبس 24 ساعة فقط
مرفت ابو تيج : مواد قانون العقوبات بجريمة الزنا تخالف نصوص قطعية مرتبطة بالحدود في القرأن
آمنة نصير : النص القرأني لا يطبق علي ارض الواقع ،وتدفع المرأة ثمن الثقاقة الشرقية
تصوروا أنه بالفعل ، حتة فى عقوبة الزنا .. هناك خيار وفاوس ، فالرجل أذا قتل زوجته الزانية باثبات التلبس ، يفرج عنه بعد 24 ساعة ، أم الزوجة إذا قتلت زوجها الزانى ، فمصيرها المؤبد .. هل هذا يعقل خاصة أنه ضد الشرع والدستور .. ففيلم "عفوا ايها القانون " الذى نتذكر انه ناقش جريمة الزنا علي الشاشة الفضية ،وكيف انتهي بمأسوية حرمان البطلة من حريتها لانها اقدمت علي قتل زوجها بعدما اكتشفت خيانته ،ولكنه رغم ذلك لا يعكس مرارة الواقع ،والتي تفضح مدي التمييز الذي يقع علي المرأة المصرية في صياغة عقوبة كالزنا في القانون ،لنكتشف من خلالها ان المشرع الذكر يعصف بحق النساء حتي ولو خالف ذلك الشريعة الاسلامية التي يتشدق بها المجتمع ليل نهار ..لذا كان يجب مناقشة مواد قانون العقوبات الخاصة بالزنا والتوصيات لتعديلها وفقا لنص دستوري جديد تم التهليل لباب الحريات والحقوق به .
قال عاطف حافظ – المحامي بالمنظمة المصرية للاصلاح الجنائي – انه بالرغم من ان المرأة تتمتع بحماية دستورية منذ 1956 ودستور 1971 واخرها دستور 2014 حيث نص في مادته (53) ان المواطنون لدي القانون سواء ،وهم متساون في نفس الحقوق والواجبات ،الا ان المرأة المصرية تعاني حتي الأن من تمييز شديد في القوانين وابرزها قانون العقوبات ،الذي صدر 1937 ،وجاءت التعديلات عليه طفيفة ،ولاتزال المرأة تتجرع ظلم احكامه وابرزها عقوبة "الزنا" والتمييز ضد المرأة في قانون العقوبات يكون بسبب النص العقابي أو بسبب تطبيق النص، وذلك بالإضافة إلي بعض النصوص التي يغيب عنها الدفاع الحقيقي عن مصالح النساء، وبالنسبة للتمييز بسبب النص
اضاف نجد أن عقوبة الزنا تختلف في حالة الرجل عنها في حالة المرأة، ففي حين تعاقب المادة (274) من قانون العقوبات الزانية بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، تعاقب المادة (277) الزاني بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، كما تختلف أركان الجريمة أيضا، ففي حين لا يشترط لنسبة جريمة الزنا إلي المرأة سوي إتيان الجريمة فقط بغض النظر عن مكان وقوعها، فإن القانون يقصر شروط نسبتها إلي الرجل علي وقوع جريمة الزنا في منزل الزوجية.
بالإضافة إلي ذلك، تنص المادة (237) علي انه إذا فاجأ الرجل زوجته في حالة زنا وقتلها في الحال تعتبر جنحة تعاقب بالحبس فقط، أي لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، تعاطفا مع مصابه وصدمته، وذلك استثناءا من أحكام المادة (234)، أما إذا فعلت الزوجة نفس الشئ فضبطت زوجها متلبسا بخيانتها وقتلته، فتعتبر جناية عقوبتها إما السجن المؤبد أو المشدد أي السجن لمدة لا تتجاوز 15 سنة، وفقا لأحكام المادة (234) والتي تسري علي المرأة.
اوضحت عزة سليمان – مدير مركز قضايا المرأة المصرية – ان عقوبة الزنا تستند الي تفرقة بين الرجل والمرأة في عذر التلبس "بالزنا "حيث تنص المادة (237) من قانون العقوبات علي تخفيف عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها ،ووجه التخفيف ان هذا الزوج لا يعاقب بالعقوبات المقررة للقتل العمد او للضرب المفضي الي الموت ،وانما يعاقب بعقوبة الحبس وحدها الادنى 24 ساعة ،وعلي التخفيف هنا حالة الغضب والاستفزاز الذي يسيطر علي الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالخيانة الزوجية .
اضافت سليمان ان هذا العذر المخفف للعقاب لا تستفيد منه الزوجة التي تفاجيء زوجها متلبسا بالخيانة الزوجية ،ولو كانت فاجأته في منزل الزوجية الذي تقيم فيه مع زوجها ،مشيرة ان هذه التفرقة بين الزوج والزوجة في الاستفادة من عذر تخفيف العقاب تبني علي فرضية غير انسانية مؤداها ان الزوجة لا يقبل منها ان تنفعل وتتهور حين تفاجأ بشريك حياتها متلبسا بالخيانة ،بل الواجب عليها ان تسيطر علي غضبها وانفعالها ،فلا تقدم علي ايذاء زوجها او من يزني بها ،فان تهورت وقتلته او قتلت شريكته لا يخفف عقابها فتعاقب بعقوبة القتل العمد اي السجن المؤبد او المشدد !!!.
اكدت ان هذه التفرقة بين الزوج والزوجة معيبة ،ولا سند لها من علة التخفيف ،وهي سبب لعدم دستورية النص المقرر، لهذا العذر المخفف للعقاب ،بل تخالف الشريعة الاسلامية ،ومن ثم نطالب المشرع بسرعة الغاء هذا العذر المخفف للعقاب .
وتقول مرفت ابو تيج – المحامية بالنقض – ان مواد قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة الزنا هي تجافي المساواة وتعكس تمييزا بالغ الخطورة ضد المرأة المصرية ،بل تخالف نصوص قطعية مرتبطة بالحدود في القرآن الكريم ،حيث تعد جريمة الزنا من جرائم الحدود وتحتاج لإثباته الي شهود منصوص عليهم في الآيات القرآنية بسورة النور ،وبالتالي فعقوبتها دينيا واحدة حتي لا يتصور البعض ان المنظمات النسوية تبيح الزنا وتبرره للنساء ،ولكن كل ما نطلبه هو العدل في التشريع .
اوضحت ابو تيج انه لا يمكن فهم تلك التبريرات التي تساق في مسألة عدم المساواة في العقوبة بين الزوجة والزوج ،فيما يتعلق بمفاجأة الزوجة لخيانة زوجها وقتلته تعاقب بالسجن المؤبد او المشدد بحجة ان هذه السيدة التي معه قد تكون زوجته ،متغافلين بعمد او عن جهل ان الزواج غرضه الاشهار فلماذا يعيش الزاوج ويمارس علاقته مع سيدة اخري في كتمان دون وضوح طالما زوجته ولماذا لم يعلن عنها ،ومن ثم فمن حق الزوجة ان تشك في خيانته ويكون رد فعلها مصدوم مثله تمام ،علي عكس تماما ما يحدث في مفاجأة الزوج لزوجته فيحصل علي جنحة لا تزيد عن 3 سنوات نظرا لصدمته وهي تعكس الازدواجية في القانون وتمييزه ضد المرأة .
اوضحت ابو تيج ان التفرقة لا تقتصر علي التمييز في نص القانون ولكن بالإجراءات في مجال المحاكمة ايضا عن الزنا ؛ومنها ان يسقط حق الزوج في تقديم الشكوي ضد زوجته الزانية اذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية (273 عقوبات)وفي هذه الحالة يكون للزوجة ان تدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق ارتكاب زوجها لجريمة الزنا ،وهذا حق مقرر للزوجة دون الزوج ،وهذا حكم معيب لانه يقرر المقارنة في الفواحش والسيئات ،فكأنه يقرر للزوجة حقا في ارتكاب جريمة الزنا اذا كان زوجها قد سبقها الي ذلك ،وهذا حكم شاذ يبرر بفاحشة مثلها ،ولذا يجب حذفه من التشريع المصري علي الرغم انه يحقق مصلحة للمرأة ،لكنها مصلحة غير نزيهة .
اوضحت ان من الاجراءات التمييزية هو اذا صدر حكم بادانة الزوجة عن جريمة الزنا ،كان للزوج ان يوقف تنفيذ هذا الحكم اذا رضي بمعاشرتها له كما كانت من قبل الحكم ،ويعني هذا ان العفو عن عقوبة الزوجة حق للزوج لمصلحة زوجته ،ولكن الزوجة لا يثبت لها حق العفو عن عقوبة زوجها اذا رضيت زوجته بمعاشرته لها (م-274 عقوبات) ،وهو مايعد تمييز منتقد بين الرجل و المرأة ،لانه يكرس دونية المرأة علي الرغم من انه تمييز يحقق مصلحتها ،لكنه لايراعي مصلحة الاسرة اذا رأت المرأة العفو عن زوجها بعد الحكم عليه حفاظا علي سمعة الاسرة ومراعاة لمشاعر ابنائها منه .
اكدت ان المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة خاضت نضالات طويلة من اجل تعديل هذا القانون منذ 1975 ،وقبل ثورة يناير تم تقديم مقترحات لبرلمان 2010 ،ولكن توقفت كل هذه المحاولات خلال الثلاث سنوات الماضية ،لحين انعقاد برلمان مستقر يناقش مثل هذه الموضوعات بموضوعية واستنادا علي امتيازات دستور 2014 في اقرار المساواة بين الرجل والمرأة .
اما عن رأي الدين تقول الدكتورة آمنة نصير – أستاذ العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بفرع جامعة الأزهر بالإسكندرية- ان المرأة تحمل اوزار الآولين والاخرين سواء قبل الجاهلية عندما كان الاب يواري الابنة في التراب عند ولادتها لسوء ما بشر به ،او ما بعد الاسلام ورغم انصافه للبنت وتوصية الرسول بالبنات ،ولكن مازال الي يومنا هذا تدفع المرأة ثمن ازدواجية معايير المجتمع واعلائه لأفكار خاطئة عن المرأة ،وابرزها ما ياتي في عقوبة "الزنا " بقانون العقوبات الشخصية .
اضافت نصير انه بالرغم من مساواة الشريعة في عقوبة الزاني والزانية كما جاء في نص سورة النور حيث قال تعالي " الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ "
ورغم وجود هذا النص القرآني الا انه لا يطبق علي ارض الواقع ،وتأتي التفسيرات المصاحبة لتبرير نص قانون العقوبات تستند في معظمها الي عمق الثقافة الشرقية فيما يتعلق بقضية الشرف ومفهومه ،وحساسية المجتمعات الشرقية لقضايا الزنا ،وجاء القانون يسهل للزوج العقوبة ويغلظها للمراة في حالة مفاجآتها له مع سيدة اخري في وضع الزنا ،علي اعتبار انها قد تكون زوجته وفقا لرخصة تعدد الزوجات ،وهو مالم يصلح مع المرأة او الزوجة فلا يمكنها الزواج باكثر من واحد ،لانها موقع الانجاب وحفاظا علي اختلاط الانساب .
اكدت ان هذه الموروثات الثقافية التمييزية ضد النساء والتي تسيطر علي صياغة القوانين تختلف من منطقة الي اخري ،ففي الصعيد يكون القتل والعنف هو ابسط شيء تتعرض له المرأة اذا شك احد افرد اسرتها في سلوكها ،وطالبت نصير البرلمان المقبل ان يضم الخبيرات في القانون والتشريعات حتي تتمكن من اصلاح هذا الظلم وتعديل دفه القوانين في الطريق المتوازن الذي يتسق مع عدل الشريعة الاسلامية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.