تلقت محكمة القضاء الإداري اليوم الخميس، أربع دعاوى قضائية من محامين يمثلون كافة التيارات والقوى السياسية ضد كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير العدل يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار رقم 4991 لسنة 2012 الصادر من المستشار عادل عبد الحميد بمنح صفة الضبطية القضائية للمدنيين لضباط وصف "المتطوعين" المخابرات الحربية وضباط وصف الشرطة العسكرية لحين إقرار الدستور الجديد . الدعاوى أكدت على أنه من غير المقبول أن يتم إلغاء حالة الطوارئ ليفاجئ المصريين بإعلان الأحكام العرفية بدلا منها وشددوا على مخالفة قرار وزير العدل للمواد " 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17" من الإعلان الدستورى التى حمت الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة وشددوا على أن خطورة قرار وزير العدل تكمن في كونه لم يوضح الجهة التى سيتم تحويل المقبوض عليهم بموجبه إليها، هل سيتم تحويلهم إلى النيابة العامة، أم النيابة العسكرية . وأشارت الدعاوى إلى أن قرار وزير العدل مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 23 أ، ب التى حددت على سبيل الحصر من هم مأمورو الضبط القضائى، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية".والفقرة الأخيرة من المادة 23 أجازت لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مامورى الضبط القضائى بالنسبه الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم فقط، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم فقط، لافتين الى أن قرار وزير العدل الذى صدر بتخويل رجال المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائى هو قرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن مخالفته للإعلان الدستورى، بل إنه قرار باطل .. بل منعدم لهذه الاسباب .