وظائف وزارة الزراعة 2024.. تعرف على آخر موعد للتقديم    الدفاع الروسية تعلن القضاء على 9565 جنديا أوكرانيا خلال أسبوع    حكومة غزة: الرصيف الأمريكي لن يلبي حاجتنا وسيعطي فرصة لتمديد الحرب    كوريا الجنوبية تتهم بيونج يانج بزرع الألغام في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين    إعلام أمريكي: موقف أوكرانيا أصبح أكثر خطورة    الأزمات تطارد لابورتا.. برشلونة مهدد بدفع 20 مليون يورو بسبب تشافي    الوصل يكتسح النصر برباعية ويتوج بكأس الامارات سنة 2024    حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2024 ومواعيد التالجو    فيديو.. أحمد السقا: اللي ييجي على رملة من تراب مصر آكل مصارينه    البيت الأبيض: يجب فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح فورًا    واشنطن:"الرصيف العائم" ليس بديلا للممرات البرية..و لانرغب في احتلال غزة    تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار 2024 في مصر    محافظ الإسكندرية يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي (صور)    «هندسة مايو» يكرم الكاتب الصحفى رفعت فياض    عاجل: موعد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني محافظة القاهرة 2024    التصريح بدفن جثة تلميذ غرق بمياه النيل في سوهاج    تراجع الأسهم الأوروبية بفعل قطاع التكنولوجيا وغموض أسعار الفائدة    «التضامن»: ضم فئات جديدة لمعاش تكافل وكرامة قبل نهاية سبتمبر المقبل    تفاصل الدورة الأولى ل«مهرجان دراما رمضان» وموعد انطلاقه    يسرا تهنئ الزعيم بعيد ميلاده : "أجمل أفلامى معاك"    الاستعدادات الأخيرة ل ريم سامي قبل حفل زفافها الليلة (صور)    في ذكرى ميلاده.. لماذا رفض عادل إمام الحصول على أجره بمسلسل أنتجه العندليب؟    هشام ماجد يكشف عن كواليس جديدة لفيلمه «فاصل من اللحظات اللذيذة»    استمرار تراجع العملة النيجيرية رغم تدخل البنك المركزي    حريق هائل يلتهم محتويات شقة سكنية في إسنا ب الأقصر    وزير الاتصالات يبحث مع سفير التشيك تعزيز التعاون بمجالات التحول الرقمي    بعد غلق دام عامين.. الحياة تعود من جديد لمتحف كفافيس في الإسكندرية (صور)    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    مدير إدارة المستشفيات بالشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى فاقوس    حسام موافي يوضح أعراض الإصابة بانسداد الشريان التاجي    "بسبب سلوكيات تتعارض مع قيم يوفنتوس".. إقالة أليجري من منصبه    توخيل يؤكد تمسكه بالرحيل عن بايرن ميونخ    "بموافقة السعودية والإمارات".. فيفا قد يتخذ قرارا بتعليق عضوية إسرائيل    4 وحدات للمحطة متوقع تنفيذها في 12 عاما.. انتهاء تركيب المستوى الأول لوعاء الاحتواء الداخلي لمفاعل الوحدة الأولى لمحطة الضبعة النووية    علماء الأزهر والأوقاف: أعلى الإسلام من شأن النفع العام    سوليفان يزور السعودية وإسرائيل بعد تعثر مفاوضات الهدنة في غزة    تاتيانا بوكان: سعيدة بالتجديد.. وسنقاتل في الموسم المقبل للتتويج بكل البطولات    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    محافظ أسيوط ومساعد وزير الصحة يتفقدان موقع إنشاء مستشفى القوصية المركزي    رئيس جهاز دمياط الجديدة يستقبل لجنة تقييم مسابقة أفضل مدينة بالهيئة للعام الحالي    «تقدر في 10 أيام».. موعد مراجعات الثانوية العامة في مطروح    موعد عيد الأضحى المبارك 2024.. بدأ العد التنازلي ل وقفة عرفات    «جمارك القاهرة» تحبط محاولة تهريب 4 آلاف قرص مخدر    وزارة العمل تعلن عن 2772 فُرصة عمل جديدة فى 45 شركة خاصة فى 9 مُحافظات    مساندة الخطيب تمنح الثقة    فريق قسطرة القلب ب«الإسماعيلية الطبي» يحصد المركز الأول في مؤتمر بألمانيا    بالصور- التحفظ على 337 أسطوانة بوتاجاز لاستخدامها في غير أغراضها    «المرض» يكتب النهاية في حياة المراسل أحمد نوير.. حزن رياضي وإعلامي    في اليوم العالمي ل«القاتل الصامت».. من هم الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة به ونصائح للتعامل معه؟    أوقاف دمياط تنظم 41 ندوة علمية فقهية لشرح مناسك الحج    الاتحاد العالمي للمواطن المصري: نحن على مسافة واحدة من الكيانات المصرية بالخارج    سعر جرام الذهب في مصر صباح الجمعة 17 مايو 2024    أحمد سليمان: "أشعر أن مصر كلها زملكاوية.. وهذا موقف التذاكر"    "حزب الله" يشن هجوما جويا على خيم مبيت جنود الجيش الإسرائيلي في جعتون    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    بعد حادثة سيدة "التجمع".. تعرف على عقوبات محاولة الخطف والاغتصاب والتهديد بالقتل    «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 35 مئوية    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتراح بمشروع لائحة النادي العام لأمناء وافراد الشرطةا
نشر في الجمعة يوم 21 - 03 - 2013

بعد الاطلاع علي القرار الوزاري بشأن فتح باب الانتخاب للنادي العام لأمناء وأفراد الشرطة : الباب الاول احكام عامة المادة1: تفعيل النادي العام لأمناء وأفراد الشرطة وتكون له الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة لأمناء وأفراد الشرطة ويكون مقره النادي الرئيسي بالقاهرة وله فروع بالمحافظات طبقا لأحكام اللائحة التى يضعها مجلس الادارة . المادة2: يعمل النادي العام للأمناء وأفراد الشرطة بكل الوسائل القانونية على تحقيق الأهداف التالية: 1- تحسين وظروف و أوضاع العمل الشرطي ، والدفاع عن مصالح أعضاءة من الأمناء والافراد وحماية حقوقهم جميعا دون تمييز. 2- تطوير وإصلاح العمل الشرطي بما يمكن الشرطة من القيام بدورها في توفير الأمن ومكافحة الجريمة وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم وصيانة كرامتهم. 3- تنمية الوعي والالتزام بشرف المهنة و أخلاقياتها في صفوف الأمناء والأفراد . 4- نشر الوعي والتثقيف في مجال العمل الشرطي، لتنمية شخصية الامناء والأفراد وتفتحها وازدهارها، من خلال إصدار الصحف والنشرات وتنظيم الاجتماعات والندوات والبرامج التي تمكنها من تحقيق أغراضه. والمشاركة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج تدريب أعضائه، للارتقاء بمستواهم المهني. 5- العمل على رفع مستوى الأمناء والأفراد الأعضاء و أسرهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.. 6- مناقشة وإبداء الرأي في التشريعات التي تتصل بحقوق الأمناء والأفراد ومصالحهم، والمشاركة مع قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية في إعداد مشروعات القوانين ذات الشأن . 7.يتولى النادى الدفاع عن حقوق و مصالح الامناء والأفراد بحضور التحقيقات و الدفاع عنهم فى الدعاوى التأديبية و القضائية التى تتعلق بالعمل وذلك باتباع الطرق القانونية 8: إقرار وتنظيم حقوق الأعضاء المدنية والسياسية بما يتفق مع القانون و الدستور وما يفرضه من قيود ضرورية لممارسة مهام الشرطة في المجتمع الديمقراطي. 9 :إنشاء وإدارة الجمعيات والصناديق المستحدثة بالنادى لتقديم الخدمات للأعضاء وأسرهم وتكون لهذا الكيان الشخصية المعنوية. 10: يتولى مجلس الادارة الحالى إدارة شؤون النادى حتى 1/1/2017 على ان تجرى انتخابات بواسطة الجمعية العمومية فى ذات التاريخ على أن يراعى فى تشكيل المجلس التوزيع النوعى لأعضاءة(جهات عمل مختلفة) و بتشكيل مناسب لجميع الأمناءبمختلف الدرجات والأفراد بكافة الدرجات على ان يضم المجلس المتخصصين ممثلين عن فئاتهم. الباب الثاني العضوية والبنيةالفصل الأول : العضوية مادة 3 : . يقبل عضوا في النادي كل من يحمل الجنسية المصرية من أمناء وأفراد الشرطة بجمهورية مصر العربية. مادة 4: على كل من يرغب في الانضمام لعضوية النادي أن يقدم طلبا كتابيا إلى مجلس الإدارة. وفي حالة رفض طلب الانضمام يلتزم النادي بإخطار الطالب بذلك بموجب خطاب مسجل على عنوانه المدون في طلبه يبين فيه أسباب رفض طلبه خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ الطلب.ويحق لة التظلم فى خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ اعلانة باسباب الرفض وتقبل عضويتة بعد تلافية اسباب الرفض. وإذا لم يخطر النادي طالب العضوية بهذا الرفض يصبح عضوا اعتبارا من تاريخ طلب العضوية. ويلتزم بسداد رسم العضوية والاشتراك الشهري، وله استخراج بطاقة العضوية. مادة5: واجبات الأعضاء: يجب على العضو أن يتعاون مع زملائه أعضاء النادي من أجل القيام بكل ما من شأنه تدعيم النادي وتحقيق أهدافه، وعليه الالتزام بما يلي: 1: الالتزام بأحكام قانون النادي واللوائح الصادرة بموجبه. 2: الالتزام بقواعد السلوك الأخلاقي والقانوني للعمل الشرطي. 3: الالتزام بقرارات أجهزة النادي وعدم الخروج عليه. 4: الالتزام بدفع رسوم الانضمام والاشتراك الشهري بانتظام. 5: المحافظة على أموال وممتلكات النادي وفروعه. 6: العمل على وحدة النادي وتماسكه. 7: البعد عن أي عمل يضر بسمعة النادي أو لزملائه أو لمهنته وكرامته . 8: البعد عن أي عمل يضر بمصالح البلاد القومية. مادة 6: حقوق الأعضاء: 1: التمتع بكل المزايا ومكتسبات النادي. 2:للعضو الحق أن يطلب مساعدة وحماية النادي في كل المسائل المتعلقة بوظيفته أو أثناء أداء مهامه. 3: يحق لأي عضو مر على تخرجه خمسة عشر عاما الترشيح لمنصب رئيس النادي. عدا ذلك يحق للعضو الترشيح في باقي المناصب دون قيد أو شرط وله حق التصويت في الجمعيات العمومية وأمام اللجان المنظمة للانتخابات في أي اقتراع يجري طالما كان مسدداً لاشتراكاته بالكامل. 4: للعضو حق المشاركة في كل الأنشطة بالنادي. مادة7: يجوز للعضو التقدم بإخطار للانسحاب من عضوية النادي في أي وقت يشاء، وعلى النادي القيام بمساعيه لدى المتقدم لإقناعه بالعدول عن الانسحاب خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ الإخطار المشار إليه، فإذا لم يعدل المتقدم عن طلبه اعتبر منسحبا من النادي من تاريخ إخطاره، ويكون مسئولا عن سداد الاشتراكات وأية التزامات أخرى مستحقة عليه حتى تاريخ انسحابه للنادي. مادة 8: تنتهي العضوية في النادي، في أي من الحالات التالية: 1: الانسحاب من العضوية. 2: عدم الالتزام بسداد الاشتراك لمدة ستة أشهر متصلة، رغم مطالبته. 3: القيام بأنشطة تسئ للنادي وأعضائه، رغم التنبيه عليه، وبعد إجراء التحقيق معه، وصدور قرار بذلك من مجلس الإدارة، والتصديق عليه في أول اجتماع للجمعية العمومية. 4: إذا أدين في جريمة تمس الشرف أو الأمانة.بحكم نهائى بات 5: الوفاة. مادة 9: لا يجوز محاسبة العضو أو تحديد مسئوليته أو توقيع أية عقوبة عليه، قبل التحقيق معه ومراعاة كامل حقوق الدفاع، وبعد أن يتم إخطاره كتابة على محل إقامته، المثبت في النادي، بما هو منسوب إليه، وأن يحدد له ميعاد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد شهر على الأقل من تاريخ تسلمه الإخطار، فإذا تخلف عن الحضور في الموعد المحدد بدون عذر مقبول جاز لمجلس الادارة توقيع الجزاء المناسب مادة 10: العقوبات التي يجوز توقيعها على العضو المخالف، هي: 1: اللوم على المخالفة مع النشر 2:.الانذار والاقرار بعدم التكرار 3: الحرمان من بعض أو كل المزايا لمدة محددة، لا تزيد عن ثلاثة شهور. 4: الفصل من العضوية. لا يجوز توقيع أية عقوبة إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، مادة 11: يجب إخطار العضو بما توقع عليه من عقوبات، وبأسبابها خلال أسبوع من توقيعها على عنوانه المثبت في النادي. الفصل الثاني :الجمعية العمومية للنادي مادة 12: الجمعية العمومية هي السلطة العليا للنادي التي تضع سياساته وتشرف على كافة شئونه وتتكون من جميع أعضائه المنضمين إليها والمسددين اشتراكاتهم وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين . مادة 13: تعقد الجمعية العمومية اجتماعها الدوري العادي مرة كل ستة أشهر على الأقل، ولا يكون انعقادها للنادي صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء على الأقل فإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيل الاجتماع ساعة واحدة , ويكون اجتماعها الثاني صحيح النصاب بالاعضاء و الحضور .وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية الحضور لأصوات الحاضرين، مادة 14: تجتمع الجمعية العمومية في دورات اجتماع غير عادية، في الأحوال الآتية: 1 :للنظر في أمور طارئة ومحددة. 2 :طلب ربع أعضاء الجمعية، أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس الإدارة. ويجب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد غير العادي خلال أسبوع على الأكثر من تقديم الطلب الصحيح بانعقادها، وإذا لم تقم الجهات المعنية بواجبها في دعوة الجمعية للانعقاد يكون للطالبين حق دعوة الجمعية للانعقاد، وتكون تكلفة الدعوة والانعقاد على نفقة النادي. مادة 15: تختص الجمعية العمومية بكل شئون النادي، وعلى الأخص: 1: اعتماد اللائحة الداخلية، وتعديلها، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين على الأقل. 2: اعتماد اللائحة المالية واللوائح الإدارية، وتعديلها، بأغلبية الأعضاء الحاضرين . 3: رسم سياسات النادي، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه، وحماية حقوق ومصالح أعضائه . 4: وضع واعتماد إجراءات الترشيح والانتخاب لمختلف تشكيلات ومستويات النادي. 5: انتخاب لجنة دائمة للإشراف على انتخابات التشكيلات والهيئات المختلفة، من الأعضاء غير المرشحين لهذه الهيئات. 6: انتخاب مجلس إدارة النادي بطريق الاقتراع السري. وسحب الثقة من كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة. باغلبية أعضاء الجمعية العمومية 7: النظر والبت في تقارير أعمال ونشاط مجلس الإدارة، واعتماد الموازنات التقديرية، والميزانيات والحسابات الختامية لكل سنة. 8: اختيار مراجع الحسابات الخاص بالنادي، ومحامي النادي، إذا كان لذلك مقتضى. 9: النظر والبت فيما يعرضه مجلس الإدارة عليها من أمور. 10: اتخاذ قرار بحل مجلس إدارة النادي.بالاغلبية المطلقة ويجوز للجمعية العمومية تشكيل لجان أو هيئات من بين أعضائها لبحث أو دراسة أو اقتراح بعض المسائل المطروحة عليها. كما لها انتخاب لجان مستقلة للرقابة المالية والإدارية وضمان الشفافية والنزاهة. مادة 16: للجمعية العمومية وحدها حق اتخاذ قرار حل مجلس إدارة النادي بأغلبية المطلقة . الفصل الثالث : مجلس الإدارة مادة 17: ينتخب أعضاء الجمعية العمومية مجلس إدارة للنادي لتنظيم وتنفيذ أعماله وأنشطته. مادة 18: يتكون مجلس الإدارة للنادي من عدد فردى من الأعضاء يتراوح بين تسعة أعضاء وخمسة وعشرين عضوا. ويشترط في عضو مجلس الإدارة: أن يكون عضوا في الجمعية العمومية، ومسددا لاشتراكاته في النادي بالكامل حتى تاريخ الانتخابات المقررة. وتعتبر شروط الترشيح هي نفسها شروط لزوم واستمرار، يتعين توافرها في عضو مجلس الإدارة طوال مدة الدورة مادة 19: مدة الدورة لمجلس الإدارة أربعة سنوات وتبدأ الدورة في اليوم التالي لإعلان تشكيل المجلس وفقا لنتيجة الانتخابات ويقوم المجلس قبل شهرين من تاريخ انتهاء الدورة بالإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخاباته وجدولها الزمني وإجراءاتها على أن تنتهي جميع هذه الإجراءات قبل انتهاء الدورة القادمة . لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يحتفظ بمقعدة أكثر من دورتين متتاليتين ، وينطبق ذلك على موقعي الرئيس وأمين الصندوق . مادة 20: ينتخب أعضاء مجلس الإدارة للنادي انتخابا حرا سريا مباشرا، ويتمتع جميع الأعضاء بحقي الترشيح والانتخاب دون تمييز بينهم ولا يستثنى من ذلك سوى من سبق الحكم علية بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إلية اعتباره . مادة 21: إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة النادي لأي سبب، يحل محله المرشح التالي لأعضاء المجلس في عدد الأصوات عند انتخابهم، وتكون مدة العضو الجديد، هي المدة الباقية من الدورة . فإذا كان أعضاء مجلس الإدارة قد فازوا بالتزكية، يستمر المجلس في ممارسة عمله حتى عرض الأمر على الجمعية العمومية في أول انعقاد لها لاستكمال أعضاء مجلس الإدارة. أما إذا قل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن النصف لأي سبب من الأسباب، أعتبر المجلس منحلا، ويستمر في تصريف أعمال النادي حتى انعقاد جمعية عمومية طارئة، خلال 30 يوما على الأكثر، لانتخاب مجلس إدارة جديد. وفي كل الأحوال، يجوز للجمعية العمومية عند انعقادها سحب الثقة من بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة، وتحديد موعدا لعقد جمعية عمومية غير عادية لاستكمال أو تجديد أو تغيير مجلس الإدارة، وبنفس قواعد الفقرة السابقة. مادة 22: يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته الدورية العادية مرة كل شهر على الأقل، ويجوز دعوته لاجتماعات غير عادية لبحث مسائل محددة وطارئة بناء على دعوة رئيس المجلس أو نصف أعضائه على الأقل، ويجب أن يرفق بدعوة المجلس للانعقاد جدول أعمال الاجتماع والأوراق المعروضة عليه. ويلزم لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه. وتصدر قراراته بالأغلبية البسيطة للحاضرين، فيما عدا الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة طبقا لأحكام هذا القانون، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولا تجوز الإنابة في حضور جلسات المجلس أو التصويت على القرارات. مادة 23: لمجلس الإدارة - في حالات الضرورة والاستعجال- أن يصدر قرارا بالتمرير، ويشترط لصحة هذا القرار موافقة جميع أعضاء المجلس عليه كتابة، على أن يعرض في أول جلسة انعقاد لمجلس الإدارة للتصديق عليه. ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو أيا من أعضاء النادي، أو خبيرا أو استشاريا لحضور بعض الاجتماعات للاستماع
إلى آرائه في أيا من الموضوعات التي يبحث فيها المجلس، بشرط أن لا يشاركون في مداولات المجلس أو التصويت على قراراته. مادة 24: يختص مجلس الإدارة، بما يلي: 1: تنفيذ ومتابعة سياسات وقرارات الجمعية العمومية. 2: انتخاب هيئة المكتب التنفيذي، والإشراف على أعمالها ومتابعتها. 3: الدفاع عن حقوق الأعضاء ورعاية مصالحهم والإعلان عن آرائهم ومواقفهم. 4: العمل على تنفيذ أهداف النادى بكل السبل لتحسين أحوال أعضائه ورفع مستواهم. 5: النظر في قبول طالبي العضوية الجديدة في النادي. 6: تحصيل اشتراكات الأعضاء في النادي. 7: الوفاء بمستحقات الأعضاء من مزايا وخدمات لدى النادي. 8: النظر في الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء. 9: إنشاء اللجان والسكرتاريات والهيئات والصناديق اللازمة لتحقيق أهداف النادي، وتنفيذ أنشطته، وتقديم الخدمات لأعضائه وأسرهم، والإشراف على عمله. 10: تشكيل لجان مندوبين ، لتكون حلقة الاتصال بين المجلس والأعضاء في أماكن تواجدهم، وتساعد على نشر الفكرة وجذب العضوية الجديدة وتجميع الاشتراكات. 11: عرض تقرير النشاط النصف سنوي على الجمعية العمومية. 12: إعداد الموازنة العامة للنادي للسنة المقبلة لعرضها واعتمادها من الجمعية العمومية. 13: إعداد الحساب الختامي والميزانية والبيان التفصيلي للإيرادات والمصروفات قبل عرضها على الجمعية العمومية للاعتماد. 14: العمل على تنمية الموارد المالية للنادي، طبقا للقانون . 15: حل مشاكل أعضاء النادي الفردية والجماعية من خلال المطالبة والتفاوض والتقاضي. 16: إبداء الرأي في القرارات الوزارية والإدارية ذات الشأن والتي تتصل على نحو أو آخر بمصالح الأعضاء مادة 25: أعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أي تصرف يكون مخالفا لأحكام لوائح النادي، وقرارات جمعياتها العمومية، ويكون كل عضو مسئولا عن الأضرار التي لحقت بالنادي أو بأي من أعضائه نتيجة هذا التصرف. وعلى مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد العضو المخالف فور علمه بالمخالفة، وإلا أصبح المجلس بكامله مسئولا مسئولية تضامنية عن الأضرار التي لحقت بالنادي أو بأي من أعضائه أو الغير نتيجة هذه المخالفات. الفصل الرابع: المكتب التنفيذي مادة 26 : هيئة المكتب التنفيذي؛ هي سلطة العمل اليومية التي تتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وتُنتخب من مجلس الإدارة في أول ؤاجتماع له عقب تشكيله وبالاقتراع السري. وتتكون هيئة المكتب من: رئيس، ونواب رئيس، وأمين عام، ومساعد للأمين العام، وأمين صندوق، ومساعد لأمين الصندوق. ويجوز لمجلس الإدارة إعادة تشكيل المكتب في اجتماع غير عادي مدرجا بجدول أعماله إعادة تشكيل هيئة المكتب. ويمكنه إضافة ما يرى إضافته من المسئوليات تبعا للأحوال. مادة 27: وتكون اختصاصات أعضاء المكتب التنفيذي على النحو التالي: 1: الرئيس : هو الممثل القانوني للنادي أمام جميع الجهات، ويختص بدعوة مجلس الإدارة والجمعية العمومية، ويرأس اجتماعاته، ويوقع على محاضر جلساته مع الأمين العام والأعضاء الحاضرين للاجتماع، ويشرف على جميع أعمال النادي. 2: نائب الرئيس ( الوكيل ) : يكون له جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابه، وبموجب قرار من مجلس الإدارة، ويجوز للمجلس تخويل أحد النواب بعض الاختصاصات الدائمة، كما يجوز للرئيس تفويض أحد نوابه في بعض اختصاصاته. 3: الأمين العام: هو السكرتير أو المدير الإداري للنادي، ويقوم بتحضير جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وتدوين محاضرها وقراراتها، وتوقيعها من الأعضاء الحاضرين والرئيس، ويبلغ الأعضاء بموعد الاجتماعات مُرفقا بالدعوة جدول الأعمال والأوراق المطلوب مناقشتها، وهو الذي يقوم بالإشراف على كافة الأعمال الإدارية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود وجميع الأعمال الإدارية للنادي. ويمسك ويشرف على سجلات العضوية، وسجلات محاضر الاجتماعات، وسجلات الخطابات والمكاتبات. 4: الأمين العام المساعد: يعاون الأمين العام في جميع أعماله، ويحل محله في حالة غيابه، ويجوز للمجلس تخويله وتكليفه ببعض الاختصاصات الإدارية، كما يجوز تفويضه من الأمين العام في بعض مسئولياته ومهامه. 5: أمين الصندوق: يتولى إدارة كافة الشئون المالية للنادي، ويمسك بملفات ودفاتر حساباته وإيراداته ومصروفاته، ويتولى إيداع أمواله في البنوك، ويصرف ما يُقرر صرفه بموجب أذون صرف موقعا عليها من الرئيس ومنه، تطبيقا لأحكام هذا القانون واللائحة المالية، وتنفيذا لقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. وعليه مراقبة تحصيل اشتراكات الأعضاء ومستحقات النادي، وقيدها بالدفاتر والسجلات، وحفظ المستندات الدالة على الصرف والتحصيل وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة المالية، وعليه أن يقدم إلى مجلس الإدارة، ما يلي: 1: تقرير شهري عن إيرادات ومصروفات النادي. 2: تقرير كل ثلاثة شهور عن الحالة المالية للنادي، وعن حركة حساباته في البنوك. 3: تقرير كل ستة شهور عن المركز المالي للنادي، وتحليل أرقامه. 4: مشروع الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية للنادي، بعد انتهاءها بشهرين على الأكثر للعرض على الجمعية العمومية للتصديق. (من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام) بعد نهاية سنة التأسيس. 5: مشروع الموازنة التقديرية للنادي عن السنة القادمة، خلال الثلاثة شهور الأخيرة من كل عام. 6: أمين الصندوق المساعد: يعاون أمين الصندوق في جميع أعماله، ويحل محله حال غيابه، ولأمين الصندوق حق تخويله بعض اختصاصاته ومهامه. الباب الثالث موارد وأموال النادي مادة 28: تتكون موارد النادي من: 1: رسم الانضمام للنادي والذي يدفعه العضو عند طلبه الانضمام إليها، وقدره (...) جنيهات. 2: الاشتراكات الشهرية التي يدفعها الأعضاء، والتي لا تقل عن ( ...)جنيهات للعضو، وللجمعية العمومية زيادة قيمة الاشتراكات ورسوم الانضمام. 3: عائد المطبوعات والأنشطة التي تقوم بها النادي. 4: الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه، والتي لا تتعارض مع أغراض وأهداف ومبادئ النادي، ولا تؤثر على استقلاليته عن كافة الهيئات الأخرى، وبموجب القواعد التي تضعها الجمعية العمومية. 5: أرباح وفوائد أموال النادي واستثماراته الآمنة طبقا للائحته المالية. 6: يلتزم العضو بسداد قيمة الاشتراك الشهرى المنصوص علية والذى يقر بقبولة عند تقدمة بكتابة إستمارة العضوية بأقرار الخصم من راتبة الشهرى فى جهة عملة مادة 29: تودع كافة أموال ومتحصلات النادي في أحد البنوك الوطنية، ولا تسحب أية مبالغ من هذا الحساب البنكي إلا بموجب شيكات موقعا عليها من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق، أو من يحل محلهما بقرار من مجلس الإدارة، ولا يجوز فتح الحساب البنكي أو نقله أو إغلاقه إلا بقرار من مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه. مادة 30: لا تصرف أية أموال من حسابات النادي إلا في حدود أحكام لوائح النادي وقرارات جمعيته العمومية، وبموجب قرارات من مجلس الإدارة. ويجوز في الحالات العاجلة والطارئة الصرف بغير قرار مسبق من مجلس الإدارة، على أن تعرض عليه في أول انعقاد مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف، للتصديق والموافقة، فإذا لم يوافق المجلس يتحمل المسئول عن الصرف بقيمة الأضرار الناتجة عن تصرفه. مادة 31: يجوز للنادي في سبيل تحقيق أهدافه أن تستثمر أمواله في أوجه استثمار آمن، وأن تنشئ صناديق أو جمعيات لتمويل أنشطة النادي . ولا يجوز للنادي توظيف أمواله في أعمال مالية أو تجارية أو صناعية أو خدمية أو اقتناء أوراق مالية، أو قبول أموال من أية جهة، إلا بموافقة جمعيته العمومية وبقرار أغلبية ثلثي مجلس إدارته، وبما لا يتناقض مع أهداف النادي . كما لا يجوز له النزول عن أي جزء من أمواله دون مقابل، إلا بقرار من الجمعية العمومية. مادة 32: لا يجوز لأي سبب من الأسباب أو تحت أي مسمى، لأي من أعضاء مجلس إدارة النادي أو قياداته تقاضي أجورا أو مكافآت نظير قيامهم بأعمالهم ، كما لا يجوز لأي منهم أو لأيا من أقاربهم حتى الدرجة الثانية التعامل التجاري مع النادي. مادة 33: يلتزم النادي بإمساك السجلات والدفاتر التي تضمن حسن سير العمل، وإحكام الرقابة على أنشطته وأمواله، ويجب أن تكون هذه السجلات والدفاتر مستوفاة أولا بأول، وأن تكون متاحة للجنة المراقبة المالية لتدقيقها في أي وقت من الأوقات، ومتاحة لإطلاع أعضاء النادي في أوقات العمل بمقر النادي وفي حضور الشخص الموجودة في عهدته هذه السجلات _______________________________ اللائحة المقترحة من الأمناء والأفراد والتي تم تقديمها للوزارة منذ ما يقرب من 10 ايام والتي بموجبها تم الحصول علي موافقة من السيد الوزير منذ اسبوع بانشاء نادي منتخب للأمناء والأفراد وننتظر تفعيل اللجنة التي سيتم تشكيلها برئاسة الشئون القانونية بالوزارة لمناقشة اللائحة وبعضوية وفد من الأمناء والأفراد التي تم اختيارها من الأمناء والأفراد ___________________

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.