رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر قانون ولائحة نقابة ضباط الشرطة الجديدة
نشر في الفجر يوم 24 - 05 - 2012

بالرغم من تحويل كل من المقدم "محمد نبيل عمر" ،والرائد "أشرف يحيى البنا" ضابطا الشرطة إلى محاكمة تأدبيبة بسبب إعلانهما عن إنشاء "النقابة العامة لضباط الشرطة" والتى ستم النطق بالحكم فيها فى جلسة 10 يونيو القادم،وهو الموضوع الذى لقيا بسببه الكثير من المضايقات من قبل وزارة الداخلية،إلا أنهما على ما يبدو ماضيان فى طريقهما دون رجعة لإنشاء نقابة تدافع عن حقوق الضباط وتقف ضد أى فساد داخل الجهاز وإعادة هيكلته، وإستعادة الود بين رجال الداخلية والشعب المصرى، الذى تسبب فيه بعض القيادات داخل وزارة الداخلية.
حيث أصرا كلاهما على إصدار قانون النقابة وأحاكم لائحة النظام الأساسى وذلك عقب الجلسة الثانية من المحاكمة والتى عقدت الأسبوع الماضى..القانون يتكون من 45 مادة أساسية يندرج تحت بعضها العديد من النقاط بعضها وصل إلى 15 نقطة كما فى المادة رقم 26 وهو مكون من 3 أبواب ..
الباب الاول يحدد نصوص الأحاكم العامة – من 3 مواد- الباب الثانى يضع قواعد عن العضوية والبنية النقابية،وهو مكون من 4 فصول،الفصل الأول بخصوص العضوية وواجبات الأعضاء وحقوقهم والعقوبات.
اما الفصل الثانى يحتوى على نصوص المواد الخاصة بالجمعية العمومية للنقابة،والفصل الثالث.. يحدد نصوص عن مجلس الإدارة وعدد أعضائه وطريقة الإنتخابات ، والرابع...نصوص مواد عن المكتب التننفيذى والرئيس....
الباب الثالث.. وهو الخاص بنصوص مواد موارد وأموال النقابة ،والباب الرابع وهو عبارة عن نصوص للأحاكم الختامية والشكاوى والتأديب.
نص القانون كاملاً كما حصلت عليه "الفجر":
مشروع قانون النقابة العامة لضباط الشرطة..وأحكام لائحة النظام الأساسي2012 م
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1:
تتكون النقابة العامة لضباط الشرطة , كتجمع مهني اجتماعي ثقافي مستقل . بموجب قرار الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ / / 2011 والمرفق بيان بأعضائها , ووفقاً لأحكام وقواعد النقابة المقررة في القوانين والمواثيق والاتفاقيات السارية في مصر .
ويتم تشكيل النقابة وهيئاتها ولجانها الفرعية والنوعية , وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبما لا يخالف قواعد الحرية النقابية .
مادة 2 :
تتخذ النقابة العامة لضباط الشرطة مقراً لها بمدينة القاهرة , وتتخذ فروعها النقابية بالمحافظات مقرات لها في النطاق الجغرافي التابع لكل محافظة ويجوز لها اتخاذ مقراً مؤقتاً في حالة تعذر اتخاذ المقر الدائم . وفي جميع الاحوال يجوز للهيئات النقابية أن تتخذ مقرات لها في مواقع العمل التى يعمل بها اعضائها .
مادة 3 :
تعمل النقابة بكل الوسائل القانونية على تحقيق الأهداف التالية :
1- تحسين شروط وظروف العمل الشرطي ، والدفاع عن مصالح أعضائها من الضباط وحماية حقوقهم جميعا دون تمييز.
2- تطوير وإصلاح العمل الشرطي بما يمكن الشرطة من القيام بدورها في توفير الأمن ومكافحة الجريمة وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم وصيانة كرامتهم .
3- تنمية الوعي والالتزام بشرف المهنة وأخلاقياتها في صفوف الضباط .
4- نشر الوعي والتثقيف في مجال العمل الشرطي , لتنمية شخصية الضابط وتفتحها وازدهارها ،من خلال إصدار الصحف والنشرات وتنظيم الاجتماعات والندوات والبرامج التي تمكنها من تحقيق أغراضها والمشاركة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج تدريب أعضائها للارتقاء بمستواهم المهني .
5- العمل على رفع مستوى الاعضاء اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً .
6- تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للأعضاء وعائلاتهم .
7- مناقشة وابداء الرأي في التشريعات التي تتصل بحقوق أعضائها ومصالحهم .
8- استخدام وسائل التقاضي اللازمة للدفاع عن حقوق ومصالح النقابة وأعضائها كما يجوز لها التدخل مع أعضائها فى جميع الدعاوى ذات الصلة بأهداف النقابة .
9- تتبنى النقابة كافة حقوق الأعضاء المدنية والسياسية بما يتفق مع القانون وما يفرضه من قيود ضرورية لممارسة مهام الشرطة في المجتمع الديمقراطي .
10- انشاء وإدارة المؤسسات والجمعيات والصناديق والنوادى الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعاونية والصحية والائتمانية والترفيهية لتقديم الخدمات للأعضاء وعائلاتهم وتكون لهذه المؤسسات الشخصية المعنوية .
11- التعاون مع النقابات ذات الأغراض المشابهة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي لرعاية المصالح المشتركة للأعضاء والإعلاء من شأنهم .
الباب الثانى
العضوية والبنية النقابية
الفصل الاول : العضوية
مادة 4 :
يقبل عضواً في النقابة من يحمل الجنسيه المصرية من الضباط خريجي أكاديمية الشرطة .
ماده 5 :
على كل من يرغب في الانضمام لعضوية النقابة أن يقدم طلباً كتابياً إلى مجلس الإدارة ، وفي حالة رفض طلب الانضمام تلتزم النقابة بإخطار الطالب بموجب خطاب مسجل على عنوانه في طلبه يبين فيه أسباب رفض طلبه خلال 30 يوم على الأكثر من تاريخ طلب العضوية ، ويلتزم بسداد رسم العضوية والاشتراك الشهري وله استخراج بطاقة العضوية .
مادة 6 : ( واجبات الاعضاء )
يجب على العضو أن يتعاون مع زملائه أعضاء النقابة من أجل القيام بكل ما من شأنه تدعيم النقابة وتحقيق أهدافها , وعليه الالتزام بما يلي :
1- الالتزام التام بالنظام الاساسى للنقابة واللوائح الصادرة بشأنها .
2- الالتزام بقرارات أجهزة النقابة وعدم الخروج عليها .
3- الالتزام بدفع رسوم الانضمام والاشتراك الشهري بإنتظام .
4- المحافظة على أموال وممتلكات النقابة وهيئاتها النقابية الفرعية والوحدة النقابية .
5- العمل على وحدة النقابة وتماسكها .
6- البعد عن أى عمل يضر بسمعة النقابة وقدسية المهنة وكرامتها .
7- البعد بالمنصب النقابى عن أي عمل يضر بمصالح البلاد القومية .
8- ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة أخرى .
مادة 7 : ( حقوق الاعضاء )
1- التمتع بكل المزايا التي توفرها النقابة للسادة الاعضاء .
2- للعضو الحق في أن يطلب مساعدة وحماية النقابة في كل المسائل المتعلقة بوظيفته.
3- يحق للعضو الترشيح في كل المناصب النقابية دون قيد أو شرط وله حق التصويت في الجمعيات العمومية وأمام اللجان المنظمة للانتخابات في أي اقتراع يجري طالما كان مسدداً لاشتراكاته بالكامل .
4- للعضو حق المشاركة في كل الانشطة النقابية .
مادة 8 :
يجوز للعضو التقدم بإخطار للانسحاب من النقابة في أي وقت يشاء , وعلى النقابه القيام بمساعيها لدى المتقدم لإقناعه بالعدول عن الانسحاب خلال 30 يوماً على الاكثر من تاريخ الاخطار المشار إليه , فإذا لم يعدل المتقدم عن طلبه اعتبر منسحباً من النقابة من تاريخ إخطاره , ويكون مسئولاً عن سداد الاشتراكات وأية إلتزامات أخرى مستحقه عليه حتى تاريخ انسحابه للنقابة .
مادة 9:
تنتهى العضوية فى النقابة في أي من الحالات التالية :
1- الانسحاب من العضوية .
2- عدم القيام بسداد الاشتراك لمدة ستة أشهر متصلة بشرط إنذاره قانوناً بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول
3- القيام بأنشطة تسئ للنقابة وأعضائها , رغم التنبيه عليه , وبعد إجراء التحقيق معه , وصدور قرار بذلك من مجلس الإدارة والتصديق عليه في أول اجتماع للجمعية العمومية .
4- ارتكاب العضو جريمة مخله بالشرف والأمانه وأن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي وبات .
5- الوفاه .
مادة 10 :
لا يجوز محاسبة العضو أو تحديد مسئوليته أو توقيع أية عقوبة عليه , قبل التحقيق معه ومراعاة كامل حقوق الدفاع , وبعد أن يتم إخطاره كتابة على محل إقامته المثبت في النقابة ,بما هو منسوب إليه , وأن يحدد له ميعاد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد أسبوع على الاقل من تاريخ تسليمه الإخطار , فإذا تخلف عن الحضور في الموعد المحدد بدون عذر مقبول جاز الاستمرار في إجراءات مسائلته دون حضوره .
مادة 11 :
يجوز لمجلس الادارة بأغلبية ثلثي اعضائه وقف أي عضو يثبت بعد التحقيق ارتكابه مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسي , عن مباشرة نشاطه النقابي , لحين عرض أمره على أول انعقاد للجمعية العمومية للنظر فى فصله .
مادة 12 : ( العقوبات التى يجوز توقيعها على العضو المخالف )
1-الانذار بعدم تكرار المخالفة .
2- اللوم على المخالفة مع النشر .
3- الحرمان من بعض أو كل المزايا لمدة محددة , لا تزيد عن ثلاثة شهور .
4- الفصل من العضوية .
لا يجوز توقيع أية عقوبة إلا بموافقة الأغلبية العادية لأعضاء مجلس الادارة إلا عقوبة الفصل فلا تكون إلابموافقة أغلبية الثلثين لأعضاء مجلس الادارة .
مادة 13 :
يجب إخطار العضو بما توقع عليه من عقوبات وبأسبابها خلال اسبوع من توقيعها على عنوانه المثبت في النقابة ويجوز للعضو التظلم من قرار العقوبة أمام أول جمعية عمومية ، وللجمعية تشكيل لجنة للنظر فى التظلمات التي تقدم لها , وأن تبت في قرارات هذه اللجنة .
الفصل الثاني
الجمعية العمومية للنقابة
مادة 14 :
الجمعية العمومية هي السلطة العليا للنقابة التي تضع سياساتها وتشرف على كافة شئونها وتتكون من جميع اعضائها المنضمين إليها والمسددين اشتراكاتهم وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين .
مادة 15 :
تعقد الجمعية العمومية اجتماعها الدوري العادي مرة كل عام على الاقل , وتكون اجتماعاتها صحيحة متى حضرها أكثر من نصف عدد الاعضاء الذين لهم حق الحضور , فإذا لم يكتمل هذا النصاب تنعقد الجمعية مجدداً بعد خمسة عشر (15) يوماً من الاجتماع الاول ويكون انعقادها صحيحاً مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين إلا فى الحالات التى تتطلب أغلبية خاصة طبقاً لأحكام هذه اللائحة .
مادة 16 :
تجتمع الجمعية العمومية في دورات اجتماع غير عادية في الاحوال الآتيه :
1- للنظر في الامور الطارئة والعاجلة .
2- طلب ثلث أعضاء الجمعية أو أغلبية أعضاء مجلس الادارة أو رئيس مجلس الادارة ويجب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد غير العادي خلال 15 يوماً على الاكثر من تقديم الطلب الصحيح بانعقادها .
مادة 17 :
تختص الجمعية العمومية بكل شئون النقابة وعلى الأخص :
1- اعتماد لائحة النظام الاساسى وتعديلها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين على الأقل
2- اعتماد اللوائح الماليه والإدارية وتعديلها بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين على الأقل .
3- رسم سياسات النقابة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافها وحماية حقوق مصالح اعضائها .
4- وضع واعتماد إجراءات الترشيح والانتخابات لمختلف تشكيلات ومستويات النقابة .
5- انتخاب لجنة دائمة للاشراف على انتخابات التشكيلات والهيئات المختلفه من الاعضاء غير المرشحين لهذه الهيئات .
6- انتخاب مجلس إدارة النقابة بطريق الاقتراع السري وسحب الثقة من كل أو بعض أعضاء مجلس الادارة .
7- النظر والبت في تقارير أعمال ونشاط مجلس الإدارة واعتماد الموازنات التقديرية والميزانيات والحسابات الختامية لكل سنة .
8- اختيار مراجع الحسابات الخاص بالنقابة ومحامي النقابة إذا كان لذلك مقتضى .
9- النظر والبت فيما يعرضه مجلس الإدارة عليها من امور .
10- اتخاذ قرارات الاتحاد أو الاندماج مع منظمات نقابية أخرى أو الانتساب لاتحادات نقابية وطنية او إقليمية أو دولية أو الخروج من أى منها أو حل النقابة .
ويجوز للجمعية العمومية تشكيل لجان أو هيئات من بين اعضائها لبحث أو دراسة أو اقتراح بعض المسائل المطروحة عليها كما لها انتخاب لجان مستقله للرقابة المالية والإدارية وضمان الشفافية والنزاهة .
مادة 18 :
للجمعية العمومية وحدها حق اتخاذ قرار حل النقابة بأغلبية الحاضرين من اعضائها على أن يشترط في هذه الحالة حضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على الاقل دورة الانعقاد التي تناقش أمر الحل .
الفصل الثالث
مجلس الادارة
مادة 19 :
ينتخب اعضاء الجمعية مجلس إدارة لتنظيم وتنفيذ أعمالها وأنشطتها .
مادة 20 :
يتكون مجلس إدارة النقابة من عدد فردي لا يقل عن خمسة عشر عضواً ولا يزيد عن خمسة وعشرون عضواً .
ويشترط في عضو مجلس الادارة أن يكون في الجمعية العمومية ومسدداً لاشتراكاته في النقابة بالكامل حتى تاريخ الانتخابات المقررة .
مادة 21 :
مدة الدورة النقابية لمجلس الإدارة خمس سنوات وتبدأ الدورة في اليوم التالى لإعلان تشكيل المجلس وفقاً لنتيجة الانتخابات ويقوم المجلس قبل شهرين من تاريخ انتهاء الدورة بالاعلان عن فتح باب الترشيح لانتخاباته وجدولها الزمني وإجراءاتها على أن تنتهى جميع هذه الاجراءات قبل انتهاء الدورة.
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة ان يحتفظ بمقعده أكثر من دورتين متتاليتين على ألا تحسب الدورة التأسيسية الأولى منهما وينطبق ذلك على موقعي الرئيس وأمين الصندوق .
مادة 22 :
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة للنقابة انتخاباً حرا سرياً مباشراً ويتمتع جميع الاعضاء بحقي الترشيح والانتخابات دون تمييز بينهم ولا يستثنى من ذلك سوى من سبق الحكم عليه بعقوبة مقيده للحرية فى جناية او جنحه مخلة بالشرف والامانه ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .
مادة 23 :
إذا خلا محل أحد الاعضاء مجلس إدارة النقابة لأي سبب يحل محله المرشح التالي لأعضاء المجلس في عدد الاصوات عند انتخابهم وتكون مدة العضو الجديد هي المدة الباقية من الدورة النقابية .
فإذا كان اعضاء مجلس الادارة قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في ممارسة عمله حتى عرض الأمر على الجمعية العمومية في أول انعقاد لها لاستكمال أعضاء مجلس الإدارة .
أما إذا قل عدد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب أعتبر المجلس منحلاً ويستمر في تصريف أعمال النقابة حتى انعقاد جمعية عمومية طارئة خلال 30 يوماً على الاكثر لأنتخابات مجلس إدارة جديد .
وفي كل الاحوال يجوز للجمعية العمومية عند انعقادها سحب الثقه من بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة وتحديد موعد لعقد جمعية عمومية غير عادية لاستكمال أو تجديد أو تغيير مجلس الإدارة وبنفس أحكام الفقرة السابقة .
مادة 24 :
يعقد مجلس الادارة اجتماعاته الدورية العادية مرة كل شهر على الأقل ويجوز دعوته لاجتماعات غير عادية لبحث مسائل محددة وطارئة بناء على دعوة رئيس المجلس أو نصف اعضائه على الأقل ويجب أن يرفق بدعوة المجلس للانعقاد جدول أعمال الاجتماع والأوراق المعروضة عليه .
ويلزم لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية البسيطة للحاضرين فيما عدا الحالات التى تتطلب أغلبية خاصة طبقاً لهذه اللائحه وإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ولا تجوز الإنابة فى حضور جلسات المجلس أو التصويت على القرارات .
مادة 25 :
لمجلس الادارة في حالات الضرورة والاستعجال أن يصدر قراراً بالتمرير ويشترط لصحة هذا القرار موافقة جميع أعضاء المجلس عليه كتابة على أن يعرض في أول جلسة انعقاد لمجلس الإدارة للتصديق عليه .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو أياً من أعضاء النقابة أو خبيراً أو استشارياً لحضور بعض الاجتماعات للاستماع إلي أرائه في أياً من الموضوعات التى يبحث فيها المجلس بشرط أن لا يشاركون في مداولات المجلس أو التصويت على قراراته .
مادة 26 :
يختص مجلس الإدارة بما يلي :
1-تنفيذ ومتابعة سياسات وقرارات الجمعية العمومية .
2- انتخاب هيئة المكتب التنفيذى والإشراف على أعمالها ومتابعتها .
3- الدفاع عن حقوق الأعضاء ورعاية مصالحهم والإعلان عن أرائهم ومواقفهم .
4- العمل على تنفيذ أهداف النقابة بكل السبل لتحسين أحوال أعضائها ورفع مستواهم .
5- النظر في قبول طالبي العضوية الجديدة في النقابة .
6- تحصيل اشتراكات الأعضاء في النقابة .
7- الوفاء بمستحقات الأعضاء من مزايا وخدمات لدى النقابة .
8- إنشاء اللجان والسكرتاريات والهيئات والصناديق اللازمة لتحقيق أهداف النقابة وتنفيذ انشطتها وتقديم الخدمات لأعضائها وعائلاتهم والاشراف على عملها .
9- تشكيل لجان مندوبين نقابيين لتكون حلقة الاتصال بين المجلس والأعضاء في أماكن تواجدهم وتساعد على نشر الفكرة النقابية وجذب العضوية الجديدة وتجميع الاشتراكات
10- عرض مشروع خطط النشاط على الجمعية العمومية.
11- عرض تقرير النشاط السنوى على الجمعية العمومية .
12- إعداد الموازنة العامة للنقابة للسنة المقبلة لعرضها واعتمادها من الجمعية العمومية .
13- إعداد الحساب الختامى والميزانية والبيان التفصيلى للإياردات والمصروفات قبل عرضها على الجمعية العمومية للاعتماد .
14- العمل على تنمية الموارد الماليه للنقابة طبقاً للائحة نظامها الأساسي ولوائحها المالية .
15- حل مشاكل اعضاء النقابة الفردية والجماعية من خلال المطالبة والتفاوض والتقاضي .
مادة 27 :
أعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود احتصاصه عن أي تصرف يكون مخالفاً لأحكام ولوائح النقابة وقرارات جمعياتها العمومية وقواعد الحرية النقابية ويكون كل عضو مسئولاً عن الاضرار التى لحقت بالنقابة او بأي من اعضائها نتيجة هذا التصرف .
وعلى مجلس الادارة اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد العضو المخالف فور علمه بالمخالفه وإلا اصبح بكامله مسئولاً مسئولية تضامنية عن الأضرار التي لحقت بالنقابة او بأي من أعضائها أو الغير نتيجة هذه المخالفات
الفصل الرابع
المكتب التنفيذى والرئيس
مادة 28 :
هيئة المكتب هي سلطة العمل اليومية التي تتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتتكون هيئة المكتب من النقيب والامين العام وأمين الصندوق وأثنين من أعضاء مجلس الإدارة يتم اختيارهم ، ويجوز لمجلس الإدارة التعاقد مع عدد من العمال والموظفين لتسير أمور النقابه وكذا الاستعانه بمستشار قانوني ومالي ومن يلزم من المتخصصين في حالة الحاجة إليهم .
مادة 29 :
وتكون اختصاصات اعضاء هيئة المكتب على النحو التالى :
1-النقيب :
هو الممثل القانونى للنقابة أمام جميع الجهات ويختص بدعوة مجلس الإدارة والجمعيه العمومية ويرأس اجتماعاتها ويوقع على محاضر جلساتها مع الامين العام والأعضاء الحاضرين الاجتماع ويشرف على جميع أعمال النقابة .
2- الأمين العام :
هو المختص بتحضير جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيه العمومية وتدوين محاضرها وقرارتها وتوقيعها من الاعضاء الحاضرين والرئيس ، ويبلغ الاعضاء بموعد الاجتماعات مرفقاً بالدعوة جدول الاعمال والأوراق المطلوب مناقشتها ، وهو الذي يقوم بالاشراف على كافة الاعمال الادارية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود وجميع الاعمال الإدارية للنقابة ويمسك ويشرف على سجلات العضوية وسجلات محاضر الاجتماعات وسجلات الخطابات والمكاتبات .
3- أمين الصندوق :
يتولى إدارة كافة الشئون المالية للنقابة ، ويمسك بملفات ودفاتر حساباتها وإيراداتها ومصروفاتها , ويتولى إيداع أموالها في البنوك ويصرف ما يقرر صرفه بموجب أذون صرف موقعاً عليها من النقيب تطبيقاً لأحكام هذه اللائحة المالية تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة .
وعليه مراقبة تحصيل اشتراكات الأعضاء ومستحقات النقابة وقيدها بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات الدالة على الصرف والتحصيل وفقاً لأحكام هذه اللائحة واللائحة المالية وعليه أن يقدم إلى مجلس الادارة ما يلي:
1- تقرير شهري عن إيرادات ومصروفات النقابة.
2- تقرير شهري كل ثلاثة شهور عن الحالة المالية للنقابة وعن حركة حساباتها فى البنوك .
3- تقرير كل ستة شهور عن المركز المالي للنقابة وتحليل أرقامه .
4- مشروع الميزانية العمومية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية للنقابة بعد انتهاءها بشهرين على الأكثر للعرض على الجمعية العمومية للتصديق (من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام) بعد نهاية سنة التأسيس .
5- مشروع الموازنه التقديرية للنقابة عن السنة القادمة خلال الثلاثة شهور الاخيرة من كل عام .
مادة 30 :
يكون للنقابة نظام مالي يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة إمساك حساباتها وحسابات النقابات الفرعيه وطريقة إعداد موازناتها التقديرية وإعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها .
مادة 31 :
مجلس الادارة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار أو صرف النفقات التي تستلزمها شئون النقابة في حدود الاعتماد المقرر في الميزانية .
ويشرف أمين الصندوق على تطبيق النظام المالي والتحقق من سلامته وتباشر مجالس النقابات الفرعية ذات الصلاحيات في حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات النقديه المقررة من مجلس النقابة العامة .
الباب الثالث
موارد وأموال النقابة
مادة 32 :
تتكون موارد النقابة من :
1- رسم الانضمام للنقابة والذي يدفعه العضو ويحدد بمعرفة مجلس الإدارة ويلزم العضو بسداد اشتراك شهري وقدره عشرون جنيهاً .
2- عائد المطبوعات والأنشطة التي تقوم بها النقابة .
3- المشاريع التي تقوم بها النقابة التى يقبلها مجلس الإدارة بأغلبية ثلثى أعضائه والتى لا تتعارض مع أغراض وأهداف ومبادئ النقابة ولا تؤثر على استقلاليتها عن كافة الهيئات الأخرى .
4- أرباح وفوائد أموال النقابة واستثماراتها الآمنة طبقاً للائحتها المالية .
مادة 33 :
تودع كافة أموال ومتحصلات النقابة في أحد البنوك الوطنية ، ولا تحسب أية مبالغ من هذا الحساب البنكي إلا بموجب شيكات موقعاً عليها من رئيس مجلس الادارة وأمين الصندوق أو من يحل محلهما بقرار من مجلس الادارة ، ولا يجوز فتح الحساب البنكي أو نقله أو إغلاقه إلا بقرار من مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه .
مادة 34 :
لاتصرف أية أموال من حسابات النقابة إلا فى حدود أحكام لوائح النقابة وقرارات جمعيتها العمومية وبموجب قرارات من مجلس الإدارة .
ويجوز في الحالات العاجلة والطارئة الصرف بغير قرار مسبق من مجلس الإدارة على أن تعرض عليه في أول انعقاد مشفوعة بأسباب الصرف للتصديق والموافقة .
مادة 35 :
لا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ لديه بأكثر من مبلغ (5000) خمسة آلاف جنيه كسلفه مستديمة للصرف منها على الحالات الطارئة ويجوز بقرار مجلس الإدارة زيادة هذا المبلغ .
مادة 36 :
يجوز للنقابة في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمن وأن تنشئ صناديق أو جمعيات لتمويل أنشطة النقابة .
مادة 37 :
لا يجوز لأي سبب من الأسباب أو تحت أي مسمى لأي من أعضاء مجلس إدارة النقابة أو قياداتها أجوراً أو مكافآت نظير قيامهم بأعمال نقابية ، كما لا يجوز لأي منهم أو لأياً من أقاربهم حتى الدرجه الثانية التعامل التجاري مع النقابة .
مادة 38 :
تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهى فى أخر ديسمبر من كل عام على أن تبدأ السنه المالية الأولى اعتباراً من تاريخ اعتماد لائحة النظام الأساسي وحتى نهاية العام .
مادة 39 :
تلتزم النقابة بإمساك السجلات والدفاتر التي تضمن حسن سير العمل وإحكام الرقابة على أنشطتها وأموالها ، ويجب أن تكون هذه السجلات والدفاتر مستوفاه أولاً بأول وأن تكون متاحة لمراجعتها في أى وقت من الاوقات من الجهات المسئولة ،وأن تكون متاحة لإطلاع أعضاء النقابة في أوقات العمل بمقر النقابة وفي حضور الشخص الموجود في عهدته تلك السجلات .
الباب الرابع
أحكام ختامية
مادة 40 :
يباشر أعضاء الجمعية العمومية الرقابة على أعمال وإدارة النقابة ، ولهم في ذلك الاطلاع على أوراق وملفات وسجلات النقابة ، وعلى مجلس الإدارة وضع قواعد تنظيم الرقابة وبما لا يخل بفاعليتها أو ينتقص منها .
ولأعضاء الجمعية العمومية حق مسائلة ومحاسبة مجلس الإدارة أو أياً من أعضائه من خلال مؤتمرات الجمعية العمومية ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء والاستشاريين
مادة 41 :
في حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية للنقابة لأي سبب من الاسباب ، تؤول أموالها وممتلكاتها إلى الاتحاد الذي ينتمى له أو لأي نقابة شقيقة ، وتكون الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة في تحديد ذلك ، وفي حالة استحالة انعقادها يكون القرار لأغلبية من بقي من أعضائها وبما يحقق مصالح الأعضاء .
مادة 42 : ( التأديب )
يشكل مجلس النقابة سنوياً لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التي تقوم ضد أعضائها أو تحال إلى مجلس النقابة , فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة وقعت عقوبة الإنذار أو تحيل الأمر إلى مجلس النقابة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى ، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكي والمشكو في حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً إلى المجلس الذي يصدر قراره النهائي.
مادة 43 :
تنشأ نقابات فرعية فى دائرة كل محافظة ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهداف النقابة في هذا الاختصاص .
وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر انشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من محافظة .
مادة 44 :
تضم النقابة الفرعية جميع الأعضاء المقيمين أو المنتدبين للعمل داخل نطاق المحافظة .
وتتكون هيئات النقابة الفرعية من :
1- الجمعية العمومية .
2- مجلس النقابة الفرعية .
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وعضوين تنتخبهم الجمعيه العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة والاسكندرية من نقيب وستة أعضاء ،وتكون مدته اربعة سنوات.
وفيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة , يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات التي لمجلس النقابة العامة في دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التي نص عليها هذا القانون .
وتسرى على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب أو الاشراف عليه واسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته , كافة الأحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلى للنقابة العامة ..تمت بحمد الله ......،"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.