وزير الزراعة: 9 مليارات دولار حصيلة الصادرات الزراعية خلال 2023    وزير الإسكان العماني يلتقى هشام طلعت مصطفى    عاجل - ارتفاع عدد الشهداء في مجزرة النصيرات وسط قطاع غزة.. ماذا يحدث الآن؟    عاجل.. أحمد الشيخ يكشف حقيقة هجومه على حسام حسن    إبراهيم حسن: التصريحات المنسوبة ل حسام غير صحيحة    "فلكيًا وبشكل رسمي".. موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى المبارك في مصر 2024    «الصورة أبلغ من ألف كلمة».. لوحات فنية وثقت القضية الفلسطينية    فيديو.. وزير الزراعة: أسعار الدواجن والبيض معقولة    الحماية القانونية والجنائية للأشخاص "ذوي الهمم"    "يأس".. واشنطن تعلق على تغيير وزير الدفاع الروسي    الحرس الوطني التونسي يحبط 11 عملية اجتياز للحدود البحرية    ضابط استخبارات أمريكي يعلن استقالته احتجاجا على دعم بلاده لإسرائيل    نتنياهو: ما يقرب من نصف القتلى في حرب غزة هم مقاتلي حماس    مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية منذ نشأته يتعرض لحملة من الأكاذيب    رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية: نقوم باختبار البرامج الدراسية التي يحتاجها سوق العمل    برشلونة يهزم سوسيداد ويُعزز موقعه في وصافة الدوري الإسباني    موعد مباريات اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024| إنفوجراف    "حمدي فتحي شارك".. الوكرة يودع الكأس أمام السد    بالفيديو.. هدف غريب لأستون فيلا أمام ليفربول    "قمة إنجليزية ودوري مصري".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    أطفال مستشفى المقاطعة المركزى يستغيثون برئيس الوزراء باستثناء المستشفى من انقطاع الكهرباء    حريق في جراج بمحرم بك في الإسكندرية.. والحماية المدنية تخمده    عاجل - شبورة وأتربة.. حالة طقس اليوم الثلاثاء 14 مايو    فرنسا: الادعاء يطالب بتوقيع عقوبات بالسجن في حادث سكة حديد مميت عام 2015    ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء    وصل ل50 جنيهًا.. نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار التفاح البلدي    لطفي لبيب يتحدث عن موقف أحمد عز معه في مسرحية "علاء الدين"    فريدة سيف النصر تنفي عدم التزامها.. وتؤكد تواجدها لآخر يوم تصوير بمسلسل العتاولة    منال سلامة في "الجيم" ونجلاء بدر ب"الجونة".. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| حمو بيكا يهاجم الصحفيين وأسباب فشل الصلح بين شيرين و"روتانا"    القضية الفلسطينية.. حضور لافت وثقته السينما العربية    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك يوماً يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك    شقيقة ضحية سائق أوبر بمدينة نصر تكشف تفاصيل محاولة اغتصابها    اللجنة المشكلة بقرار محافظ الغربية تواصل حملاتها التفتيشية اليومية لضبط الأسعار بالأسواق    أستون فيلا ضد ليفربول.. تعادل أصحاب الملعب بهدفين فى 3 دقائق.. فيديو    مستشار وزير الزراعة: إضافة 2 مليون فدان في 10 سنوات إعجاز على مستوى الدول    دبلوماسي سابق: إسرائيل وضعت بايدن في مأزق.. وترامب انتهازي بلا مبادئ    خبراء بحرينيين: القمة العربية استثنائية ومصر تحقق نقلة نوعية فى تاريخ القضية الفلسطينية    ارتفاع أسعار النفط في ختام تعاملات اليوم لهذه الأسباب    إبراهيم عيسى: الدولة بأكملها تتفق على حياة سعيدة للمواطن    خريطة تلاوات القرآن المجود اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم    طارق الشناوي يرد على بلاغ أشرف زكي: 3 بطولات لروجينا كثير.. ومش موجودة في الشارع    إصابة شخصين في حادث تصادم بالمنيا    عاجل: مناظرة نارية مرتقبة بين عبدالله رشدي وإسلام البحيري.. موعدها على قناة MBC مصر (فيديو)    «غرفة الدواء»: أزمة النواقص ستنتهي خلال أسبوعين.. والمصانع تعمل بكامل طاقتها    رئيس لجنة الدواء ب"الصيادلة": 200 مليار دولار قيمة المستحضرات المزورة عالميا    احذروا ملح الطعام..فيه سم قاتل    فطائر المقلاة الاقتصادية.. أصنعيها بمكونات سهلة وبسيطة بالمنزل    40 صورة ترصد الحشد الكبير لمؤتمر اتحاد القبائل العربية    حجازي: فلسفة التعليم المجتمعي إحدى العوامل التي تعمل على سد منابع الأمية    «التعليم» تلوح ب «كارت» العقوبات لردع المخالفين    ما الفرق بين الحج والعمرة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يدعو آل البيت لمن يزورهم؟.. الإفتاء تُجيب    سيارات بايك الصينية تعود إلى مصر عبر بوابة وكيل جديد    المفتي للحجاج: ادعو لمصر وأولياء أمر البلاد ليعم الخير    وزيرة التضامن تشارك في أعمال المنتدى الدولي لريادة الأعمال ومبادرة العيش باستقلالية بالبحرين    الرعاية الصحية: لدينا 13 ألف كادر تمريضي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    هيئة التنمية الصناعية تستعرض مع وفد البنك الدولى موقف تطور الأعمال بالمناطق الصناعية بقنا وسوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد:النص الكامل لدعوى احالة قاضى مبارك ومعاونية الى الصلاحية بسبب مخالفتهم القانون فى التعامل مع الرئيس المخلوع ووزير داخليتة حبيب العادلى
نشر في الفجر يوم 10 - 09 - 2011

تنفرد الفجر بنشر النص الكامل للدعوى القضائية التى اقامها صباح اليوم امام مجكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة المستشار عبد الفتاح مصطفى رمضان المحامى المصرى المعروف ضد وزير العدل لاحالة المستشار احمد رفعت قاضى مبارك ومعاونية فى الدائرة الى الصلاحية لعدة اسباب منها سماحة للرئيس المخلوع بالخضور مستلقيا على ظهرة .



السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم / عبد الفتاح مصطفي رمضان المحامي بالنقض الكائن 5 ب شارع حافظ رمضان من مكرم عبيد مدينة نصر.
ضد
1- السيد/ وزير العدلبصفته
الموضوع
نصت المادة 93 من قانون السلطة القضائية على إنه:
" لوزير العدل حق الأشراف على جميع المحاكم والقضاء......"
كما نصت المادة 99 على إنه:
" تقام الدعوي التأديبية من النائب العام بناء على طلب وزير العدل من نفسه..."
كما نصت المادة 111 على إنه:
" إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلي المعاش أو النقل إلي وظيفة أخري غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلي المجلس المشار إليه في المادة 98".
وهديا على ما تقدم:
فإن طلب إحالة أي عضو من أعضاء القضاء إلي لجنة الصلاحية من اختصاص وزير العدل.
وهو فيما يفعله يمارس سلطته التنفيذية لعدم وجود أي سلطة قضائية له.
وما يصدر عنه من قرارات هي في صحيح القانون قرارات إدارية.
فإذا أمتنع عن إصداره حال وجوب إصداره أصبح ذلك منه قرار سلبيا.
ومن ثم يحق للطالب إقامة هذه الدعوي ضده لطلب إلغاء القرار السلبي بعدم إحالة رئيس محكمة الجنايات المستشار / أحمد رفعت وعضوي دائرته إلي لجنة الصلاحية لارتكابهم ما يمس السلطة القضائية أو يتعارض مع تقديرها ومكانتها واحترامها بين الشعب وقد تحقق هذا الأمر في حقهم على النحو الآتي:

أولا الأسباب
أولا: السماح للرئيس المخلوع من حضور الجلسة مستلقيا على ظهره وقدماه في مواجهة المنصة وجمهور المتقاضين دون مبرر.
1- من العلم العام للجمهور ومن العلم الخاص لمحكمة الجنايات أن الرئيس المخلوع يعاني من سرطان في البنكرياس.
2- وهذا المرض ليس له علاقة بالعمود الفقري أو أي فقرة من فقراته ومقتضي ذلك استقامة ساقه لا يوجد ما يعيقها ومن الطبيعي أن كان متعبا أن يحضر الجلسة جالسا على كرسي ثابتا أو متحركاً طبقا لحالته الصحية.
3- وقد دأبت محكمة الجنايات هذه إلا يجلس المتهمين أثناء محاكمتهم طول عمرها القضائي الذي شارف على الانتهاء ومن ثم فإنه طبقا لما درجت عليه في العمل يجب أن تعمل المساواة على جميع المتهمين وإلا يجلس أو يرقد أحد وإلا أصبح هذا تمييزا لهؤلاء المتهمين مثل الرئيس المخلوع ونجليه ووزير الداخلية ومساعديه.
4- وقد خلت التقارير الطبية التي أعلنها وزير الصحة نفسه أو قدمت إلي المحكمة من ضرورة أن يكون المخلوع مستلقيا على ظهره ... وحتى لو افترضنا ذلك لتعين إثبات ذلك في محضر الجلسة لأنه ليس بالأمر الطبيعي أن يكون مستلقيا إلا بأذن ومبرر قانوني.
5- وحتى لو افترضنا أن حالته تقتضي ذلك فإن وجه قدماه يجب إلا تكونا في مواجهة المحكمة والمحامين والمتقاضين.
نخلص من ذلك:
أن سماح المحكمة للمخلوع أن يحضر بهذا الشكل فيه مساس لوقار وكرامة وهيبة القضاء والمتقاضين خاصة أن هذا الأمر لم يستلفت انتباه المحكمة في الجلسة الأولي أو الثانية حتى يكون سهو بل استمرأه المخلوع وأصبح قدما في وجه العدالة والمجتمع بأثره مثلما كان حاكما.

ثانيا: السماح للعادلي أن يحافظ على وضعه بين مساعديه على النحو الذي كان عليه في وزارته وهذا إخلال فاضح بالمساواة لأننا لسنا في ديوان وزارة الداخلية بل في قفص الاتهام وفيه المتهمون جميعا متساون لا فرق بين وزير وغفير.
أن جلوس العادلي مصطفا لوحده في جلسات المحاكمة يقطع بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يأبه بالمحاكمة لكونه مازال يتمتع في محبسه بمستلزمات مكانته الوظيفية السابقة التي تبعده عن مساعديه خطوات وخطوات حيث يقبعون خلفه وكأنهم في انتظار أن يوزع عليهم أعمالهم تماما مثل ما كان الأمر أدبان عملهم وليس خاف على أحد مدي انكسارهم وهم جالسون خلفه انكسار المرؤوس لرئيسه. وزاد على ذلك أنه قصد أن يبرهن على أن جلوسه بهذا الوضع كان منه طبيعيا فأراد أن يرسل رسالة للجمهور بحافظه على وضعه بين مرؤوسيه فعند دخول القاعة وخروجه منها يتقدمهم ثم يأتون خلفه بدرجاتهم وأقدميتهم وبذلك ضاعت المساواة بين المتهمين ليس قبلها وبعدها فحسب بل وأثناء حضورهم المحكمة مما كان يستوجب تدخل المحكمة لإلغاء هذا التمايز ويأمره بأن يجلس مع باقي المتهمين صفا أو صفين أو ثلاث بدلا من أن يصطف بمفرده.
أن مثل هذه الأمور لو حدثت في جلسات طبيعية لتدخلت المحكمة وألغت هذا التمايز بل وأوقعت عقابا على من يفعل ذلك لأنه لا يجوز لأحد المتهمين في ساحة أن يزجر باقي المتهمين طواعية أو كرها أو حرجا أو بطشا خلفه لأن ذلك يعد من المتهم الذي يفعل ذلك بمثابة أخلال بالقانون. ومن ثم فإن تركها الأمر على هذا النحو لهو خير دليل على وجود تمييز والحفاظ على أركان النظام كما كان سابقة حتى في محبسهم.
ومن ناحية ثانية فإن هذا التمييز بلغ ذروته حيث حدث الآتي
- الرئيس وأولادهفي ركن.
- والعادلي في ركن.
- ومساعديه في صف آخر.
وفي هذا مساس بوقار وكرامة وهيبة القضاء التي لا تمييز بين متهم وآخر.

ثالثا: مخالفة حكم القانون لعدم صدور قرار بفصل قضية المال العام عن قضية القتل:
جري العمل فقها وقضاءا على أنه في حالة وجود أكثر من واقعة واحدة في الدعوي غير مرتبطين يتعين نسخة صورة منها وتخصصها للواقعة المنضمة للواقعة الأولي بطريق الخطأ وإعطائها رقم قضائي جديد.
وذلك حتى لا تطغي أحدي الواقعتين على الأخرى أو أدلة على بعضها البعض لأن لكل واقعة أدلتها وشهوده وخبرائها ومن غير المستساغ أن تتخذ المحكمة من خطأ النيابة بتقديم وقاعة القتل مع واقعة المال لتستمر في نظرهما معا وهما غير مرتبطين.
وليس بخاف على أحد أن مثل هذا الضم سيؤثر بالضرورة على أحد الواقعتين وهو ما تحقق بالفعل وغاب الحديث عن وقاعة أهدار المال العام المنضمة لقضية القتل.
ومن العلم العام أن هناك فرق بين حكمين:
- حكم القانون.
- وحكم القضاء.
ذلك لأن هناك أمور تناولها القانون ورتب أحكامها مباشرة وهناك أمور ترك تقديرها للمحكمة وخير دليل على ذلك ما ورد في المادة 123 عقوبات حيث تناولت في فقرتها الأولي جزاء من يخالف أحكام القانون وتناولت في فقرتها الثانية جزاء من يخالف الأحكام القضائية وجعلت عقاب من يخالف أحكام القانون فورا أما من يخالف أحكام القضاء فاشترطت إنذاره أولا ومرور ثمانية أيام على إنذاره حتى يتحقق في حقه العلم بالحكم القضائي لأن حكم القانون يفترض علم الكافة به بخلاف حكم القضاء.
نخلص من ذلك:
أنه إذا كانت الأحكام القضائية التي تصدر من هذه المحكمة وسائر الدوائر القضائية جديرة بالنفاذ فإن حكم القانون يكون أجدر وأعلي قدر ومكانة. وإذا تجاوزت المحكمة حكما قضائيا حائزا للحجية عمدا يستوجب مسائلتها فإن هذا يكون أدعي عند مخالفة حكم القانون الذي يفترض علم الكافة به.
وبذلك فإن المحكمة قد خرجت على حكم القانون ولم تأمر بفصل قضية القتل عن قضية المال العام حال كونه من أولي واجباته تنفيذ أحكام القانون.

رابعا: مخالفة القانون لعدم إعادة قضية العادلي ومساعديه إلي رئيس محكمة استئناف عالي القاهرة لفقدان صلاحية رئيس الدائرة السابق الذي كان ينتظر قضية العادلي في إحالته للمحكمة الحالية.
ان قرار المستشار عبد السلام جمعة رئيس المحكمة السابق الذي كان ينظر قضية حبيب العادلى وزير الداخلية ومعاونيه الذي صدر بإحالتها للنظر مع قضية مبارك ونجليه جاء باطلا لعدم جواز إصداره لاى قرارات بعد تقديم طلب رده وعدم الفصل فى طلب الرد ،وكان يتعين علية إذا أراد التنحي قبل الفصل في طلب الرد أن يعيد القضية إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة ليقرر إحالتها للدائرة الحالية للارتباط إذا كان هناك ثمة ارتباط أو إحالتها لدائرة جديدة إذا لم يرى ثمة ارتباط وأمام هذا الخطأ فإن القانون يوجب على رئيس المحكمة الحالي المستشار احمد رفعت إعادة قضية العادلي لرئيس محكمة استئناف القاهرة ليعيد إحالتها للدائرة الحالية مرة ثانية إذا رأى أن هناك ثمة ارتباط أو يحيلها لدائرة جديدة إذا لم يكن هناك ثمة ارتباط.
ولا ينال من ذلك ما قد يثار في ذهن البعض أن مثل هذا الأمر مردود عليه بانتفاء المصلحة فيه لأنه إذا كان الغاية من رد الدائرة السابقة هو إحالتها إلي دائرة جديدة فإن هذا الأمر طبقا لتصورهم قد تحقق.
ذلك لأن هذا مردود عليه بأن هناك فرقبين انتفاء المصلحة في الدفع وبين قواعد اتصال المحكمة بالدعوي وهي قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام والجدير بالذكر أن معالجة هذا الأمر لن يستغرق إلا يوما واحدا وهو إعادة المحكمة قضية العادلي لرئيس محكمة استئناف عالي القاهرة الذي سيعيدها إلي المحكمة الحالية في نفس اليوم وهو ما يعد تصحيح شكلي في صحة إحالة القضية.
ولما كان مثل هذا الأمر قد أصبح معلوما خاصة بعد أن دفع به محامي المخلوع والعادلي. ورغم ذلك لم تصحح المحكمة هذا الخطأ.
ولما كان مثل هذا الأمر عظيم حيث سيترتب عليه حتما بطلان المحاكمة لبطلان اتصال المحكمة به بنظر دعوي العادلي لذلك فإن مثل هذا الأمر يعد مخالفا للقانون.



ثانيا الأسانيد القانونية
أولا: سمو مكانة القضاة وارتفاع الخطأ التأديبي بالنسبة لهم:
لا شك في أن شموخ القضاة وهيبته وكرامته، وإنما يرتكز على أسس أبرزها نقاء صورة وسيرة رجاله. فيهما تتأكد الثقة والطمأنينة في نفوس من يلوذون بالقضاء لحماية حقوقهم.
ولا شك أيضا في أن اهتزاز هذه الصورة وتلك السيرة يعني اهتزاز ميزان العدالة في نظر المتقاضين، ولذلك كان من حق المجتمع أن يري القاضي دائما على نحو ما يري عليه العابد في محرابه، وقورا، هيبا ، زاهدا ، مُترفّعا عن الصغائر والهنات " فرجل القضاء هو ملك يمشي على قدمين" فينبغي أن يكون كذلك في تصرفاته داخل وخارج الوظيفة.
والانحراف في السلوك يتصور قيامه بأحد معيارين.
1- المعيار الشخصي أو الذاتي.
2- المعيار المجرد أو الموضوعي.
والمعيار الأول يقتضي النظر إلي شخص المخالف لبيان هل ما وقع منه يعد انحرافا في سلوكه هو أم لا؟ أما المعيار الثاني فيقتضي قياس هذا الانحراف بمقياس السلوك المألوف للشخص العادي.
ورغم عدالة المقياس الشخصي أو الذاتي إلا أنه لا يحق استقرار الأوضاع ولا تنضبط به الروابط القانونية ولهذا فإن المقياس الراجح هو المقياس الموضوعي أو المجرد الذي يستبعد الظروف الداخلية الشخصية للمخالف وأن كان يعتد في الوقت ذاته بالظروف الخارجية العامة كالزمان والمكان والفئة التي ينتمي إليها المخالف وبهذا المقياس أخذ القضاء واضعا في الاعتبار عند تقدير المساءلة اختلاف فئات العاملين.
وتقوم المسئولية التأديبية للقضاة على فكرة الخطأ، والخطأ هو انحراف في السلوك. ويعتد بقياس مثل هذا الانحراف بمعيار موضوعي يعتد بالظروف الخارجية العامة كالزمان والمكان والفئة. ويستبعد الظروف الشخصية للموظف المخالف فمعيار محاسبة فئات معينة من الموظفين كرجال القضاء يقوم على أساس أرقي قواعد السلوك والفضائل فإن جلال وظيفة القضاء وسمو رسالتها تقتضي شدة المساءلة وعسر الحساب فيجب أن يأخذ رجال القضاء أنفسهم بأرقي الفضائل ويبتعدوا عن مواطن الشبهات.
وعلى ذلك فالخطأ التأديبي يقصد به إخلال القاضي بالتزاماته المهنية المفروضة عليه ومثل هذا الإخلال لا يمكن حصره. فقوامه ليس فقط مخالفة القاضي لواجباته الوظيفية التي نصت عليها القوانين واللوائح بل تلك التى يقتضيها حسن انتظام العمل، ومن ذلك قد يفضي القاضي أسرار المداولة أو يتغيب عن مركز عمله دون أذن، أو يقضي في دعوي ممنوعة عليه، أو يقوم بنشاط سياسي محظور، ومن الأخطاء التأديبية ما يتعلق بحياته الخاصة كقيامه بأنشطة تمس الشرف والكرامة. ذلك أن حياة القاضي تنعكس على عمله وتؤثر فيه، كما يمتد ليشمل تصرفات القاضي خارج عمله.
وتفرض طبيعة الوظيفة القضائية وما لها من قدسية وإجلال المزيد من الالتزامات والواجبات على عاتق القضاة سواء بالنسبة لتصرفاتهم الخاصة أو بالنسبة لأدائهم لأعمالهم في خدمة العدالة إذ يتم وزن هذه التصرفات بميزان دقيق مراعاة لكرامة الوظيفة القضائية وهيبتها ولذلك فإن تصرفا ما قد لا يكون معاقبا عليه إذا ما صدر ظرف عادي ولكنه يشكل جريمة تأديبية لا يصح التجاوز عنها من أحد القضاة.
ثانيا: معيار الخطأ التأديبي للقضاة في المواثيق الدولية:
وقد تضمنت المواثيق الدولية الإشارة إلي ضرورة وجود معايير راسخة ومحددة للسلوك القضائي حتى لا يتخذ التأديب وسيلة للنيل من استقلال القضاء فقد أوجبت المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق الإنسان الأساسي في قضاء مستقل ولكي يتوفر ذلك لا بد من وضع معايير دولية يسترشد بها عن مفهوم الخطأ القضائي والتأديبي الذي يجوز مساءلة القاضي عنه حتى لا يساء استعمال السلطة التأديبية ضد القضاة في التأثير على استقلال القضاء.
كما تضمن الإعلان العالمي حول استقلال العدالة والذي تم تبنيه في الدورة العامة الختامية للمؤتمر العالمي حول استقلال العدالة المنعقد في مونتريال بكندا بتاريخ 10/6/1983 أن يكون تأديب القضاة مستندا إلي معايير راسخة من السلوك القضائي.

ثالثا: معيار الخطأ التأديبي للقضاة في التشريع المصري:
إذا أخل القاضي المصري بواجبات وظيفته إيجابا أو سلبا كارتكابه عملا من الأعمال التى منعته القوانين والأنظمة والأوامر من ارتكابها أو تقصيره في تأدية عمل من أعمال وظيفته يكون بذلك قد أرتكب مخالفة تأديبية.
وتقوم المسئولية التأديبية على فكرة الخطأ وهو انحراف في السلوك ويقاس الخطأ بمقياس موضوعي مجرد يستبعد الظروف الداخلية والشخصية للقاضي المخالف. ويعتد بالظروف الخارجية العامة كالزمان والمكان والفئة التى ينتمي إليها المخالف.
وقد نظر قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972 في المواد 93- 115 قواعد مساءلة القضاة تأديبيا.
ويختص بتأديب القضاة تأديبا خاصة يشكل برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض.
وقد أحاط المشرع المحاكمة التأديبية للقضاة ببعض الضمانات منها لا تقام الدعوي التأديبية إلا من النائب العام بناء على طلب وزير العدل أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ( م 99/1) وإذا لم يقم النائب العام برفع الدعوي خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب. جاز لمجلس التأديب أن يتولي من تلقاء نفسه الدعوي بقرار تبين فيه الأسباب ( م 99/3).

رابعا: معيار الخطأ التأديبي في القضاء المصري وذلك في قضاء محكمة النقض المصرية ثم في قضاء مجلس الدولة المصري:
1- معيار الخطأ التأديبي للقضاة في قضاء محكمة النقض المصرية:
كما قضت محكمة النقض المصرية:
" عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله. الاستثناء مسئوليته إذا أنحرف عن واجبات وظيفته أو أساء استعمالها أحوال مساءلته عن التضمينات وورودها على سبيل الحصر:
(الطعن رقم 920 لسنة 46 جلسة 14/2/1980 س 31 ص 514)
(الطعن رقم 926 لسنة 46 ق جلسة 28/4/1983)
(الطعن رقم 1601 لسنة 51 ق جلسة 23/4/1985)
كما قضت محكمة النقض المصرية بأن
" مسئولية القاضي عن تصرفاته أبان عمله تحديد أحوالها ورودها في القانوني على سبيل الحصر".
(الطعن رقم 1298 لسنة 47 ق جلسة 19/6/1980 س 31 ص 1788)
" سلطات الدولة شأنها شأن الأفراد خضوعها لسيادة القانون لكل مواطن حق التقاضي أمام قاضيه الطبيعي. التزام القاضي بإصدار حكمه وفقا للقانون وإلا عد منكرا للعدالة.
(الطعن رقم 538 لسنة 46 ق جلسة 27/2/1983 س 43 ص 561)
كما قضت محكمة النقض المصرية:
" عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله الاستثناء مسئوليته إذا أنحرف عن واجبات وظيفته أو أساء استعمالها أحوال مسائلته عن التضمينات وردوها على سبيل الحصر طبقا لأحوال مخاصمة القضاء في المادة 494 مرافعات".
(الطعن رقم 497 لسنة 52 ق جلسة 19/12/1985)
كما قضت محكمة النقض المصرية:
" الأصل عدم مسئولية القاضي عما يصدر من تصرفات في عمله الاستثناء مسئوليته في حالات محدودة على سبيل الحصر م 494 مرافعات عدم جواز الرجوع على القاضي بالتضمينات في هذه الحالات إلا بدعوي المخاصمة طالما أن العمل الصادر منه يدخل في نطاق مهنته ويستوي في ذلك أن يكون أثره منصرفا إلي الخصوم في المنازعة أو إلي سواهم".
(الطعن رقم 685 لسنة 53 ق جلسة 17/6/1986)
كما قضت محكمة النقض المصرية:
" إنه إذا كان البين من مطابقة قرار التنبيه الصادر ضد أحد المستشارين أن رئيس المحكمة الذي أصدره قد أكتفي فيه ببيان الوقائع من نصوص منشورة من كتابات الطالب حول مبادئ الإسلام وتطبيق شريعته دون أن يصف ويسمي ما في سطور هذه الكتابات في لفظها أو فحواها من مخلفات لواجبات أو مقتضيات الوظيفة توجب التنبيه وهو ما يعيب القرار المطعون فيه بخطأ في بيان السبب مخالفا القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه".
(الطعن رقم 36 لسنة 59 ق رجال القضاء جلسة 25/1/1989)
2- معيار الخطأ التأديبي للقضاة في قضاء مجلس الدولة المصري
تناول مجلس الدولة المصري مسئولية القضاة في العديد من الأحكام القضائية منذ إنشائه وحتى الآن وفيما يلي الأحكام ذات المبادئ بشأن معيار الخطأ التأديبي الذي يجب أن يقاس به الخطأ الذي يقع من القاضي.
وقد قصت محكمة القضاء الإداري بأن
" معيار مسئولية القضاة تأديبيا يقوم على أساس أرقي قواعد السلوك والفضائل لأن جلال وظيفة القضاء وسمو رسالته يقتضي من غير شك المساءلة وعسر الحساب ولأن رجال القضاء ينبغي أن يأخذوا أنفسهم بأوفي الفضائل ويبتعدون بها عن مواطن الشبهات".
(حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 28 فبراير 1952 المجموعة السنة السادسة ص 581)
كما أن معايير مسئولية القضاة أنفسهم تزداد شدة إذا كان من أرتكب الخطأ التأديبي هو من كبار رجال القضاء فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بإنه:
" إذا كان المدعي ليس موظفا عاديا وإنما هو في درجة مستشار فينبغي أن توزن صلاحيته للبقاء في وظيفته بحسب أرفع مستويات الأخلاق والسلوك التى تتطلبها هذه الوظيفة وبحسب ما تستوجبه من أبلغ الحرص على اجتناب مواضع الشبهات".
(حكم المحكمة الإدارية بجلسة 15/12/1962 المجموعة السنة الثامنة ص 251)
نخلص من كل ما تقدم:
أن توافر مثل هذه الحالات الأربعة سالفة البيان يستوجب من وزير العدل أن يصدر قرار بإحالته إلي لجنة الصلاحية.
لأنه ليس لمثل هذا المخلوع الذي أراه الله عذابه في الدنيا قبل أن يحاسبه في الآخرة أن يحضر المحاكمة وقدماه في وجه مصر بأكملها تماما مثل كان حالكما.
وقال الله تعالي في حق مثل هذا الحاكم الطاغية.
يقول رب العزة في الحديث القدسي" وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله، ولأنتقمن ممن رأي مظلوما فقدر أن ينصره فلم ينصره".
قال تعالي " قال أما من ظَلَم فسوف نعذبه" (سورة الكهف: الآية 87)
وقال تعالي " قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلي ربه فيعذبه عذابا نكرا" (سورة الكهف: الآية 87 )
وهذه من أية الله أن يري الظالم عذابه في الدنيا قبل أن يموت.
وكلمة فسوف نعذبه أن يكون العذاب في الدنيا.
وكلمة يرد إلي ربه أي بعد موته يعذب عذاب نكرا
ولنا في المخلوع عبرة الذي نسي كل شئ فأضاع مصر عالميا وأقليميا وعربيا وإسلاميا بل وحتى داخليا ونسي كل شئ إلا نفسه وأسرته و حاشيته.
وقال تعالي "فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شئ حتى إذا ما فرحوا بما أوتوا أخذنهم بغتة فإذا هم مبلسون"( سورة الأنعام: الآية 44)
ولا يأخذ الله الظالم وحده بل يأخذ معه حاشيته.
وقال تعالي" واتبّعَ الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين" ( سورة هود : الآية 116).
تلك آيات الله:
نسيمبارك وأهله وحاشيته ما ذكروا به.
وفتح اللهعليهم أبواب كل شئ حتى إذا ما فرحوا وظنوا أنهم ملكوا الدنيا.
أخذهمالله بغتة ومن منا كان يتوقع ذلك ولكن هذه آيات الله. أخذهم بغتة ( على نحو ما أخبرناه في الآية 44 من سورة الأنعام) .
ووجه الاسترشاد:
أن الله أعطي لمبارك كل شئ في الانتخابات الأخيرة.
أقصي مرشحين من الترشيح بدون مقتضي
( ولم يثر المستبعدين ذعرا في البلاد).
أوقف تنفيذ حكم المرشحين بإدراج أسهائهم في قائمة المرشحين.
( ولم يثر لمستبعدين ذعرا في البلاد).
أجري العملية الانتخابية باجراءات أمنية سافرة.
( ولم يثر المرشحين الذين خاضوا الانتخابات ذعرا في البلاد.
أعلن نتيجة الانتخابات بفوز الحزب الوطني ب 95%.
( ولم يثر ذلك الشعب بأكمله).
وأعلن تشكيل لجان الحزب في مجلس الشعب.
( ولم يثر ذلك الشعب بأكلمه).
وأعلن تشكيل الوزارة وتوزيع حقائبها.
( ولم يثر ذلك الشعب بأكمله).
وأقام الاحتفالات بعد تشكيل لجان مجلس الشعب والوزارة
( ولم يثر الشعب بأكمله).
حتى إذا ما فرح مبارك وأهله وحاشيته جاء أمر الله
فبعد أن دانت كل الأمور لمبارك.
دانت له كل الأمور غير منقوصة.
بل دانت له بصورة لم يعتقد هو أنها ستأتي على هذا النحو.
وجاءت الطامة الكبرى
إذ أخذه الله أخذ عزيز مقتدر.
أخذه الله بغتة.
أخذه وحاشيته وفصيلته التى تأويه.
تماما مثل ما حدث مع النمروذ بن كنعان حيث أمكن الله له من سيدنا إبراهيم‘ وأمكن له أن يقيده، وأمكن له أن يجمع له الحطب، وأمكن له أن يضعه وسط الحطب،وأمكن له أن يشعل النار.
وبعد أن دانت كل الأسباب للنمروز.
قال الله تعاليللنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم
تماما مثل مباركبعد أن دانت له الأسباب أخذه الله عزيز مقتدر.
أما مكّر الوزراء ورجال الأعمال الذين أفسدوا في البلاد
قال تعالي:وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون"( سورة الأنعام: الآية:123)
وقال تعالي" سنستدرجهم من حيث لا يعلمون*وأملي لهم إن كيدي متين" ( سورة الأعراف الآية 183- 184)
وهكذاأستدرج الله مبارك ورئيس ديوانه وأمين تنظيمه ولجنة سياساته وأولاده وحاشيته ليعلنوا أفراحهم وبعد أن أعلنوها جعل عاليها سافلها.
ونخلص من كل ما تقدم:
إنه إذا كان للمتهم العادي الحق في التمييز أمام المحكمة فإنه من باب أولي لا يكون لمثل هذا المخلوع الذي جعله الله أية.
وفي الشق المستعجل:
لما كان مثل هذا الأمر يؤثر في مصير أمة بأكملها وهم يرون مثل هذا الطاغية الذي حشره الله في محبسه أن يتمتع بمثل هذه المزايا على خلاف القانون وأبنائه وكبار مساعديه مما يوفر حالة الاستعجال في الحكم بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبي لحين الفصل في الموضوع.
وهذا لا ينالمن قدر المستشار / أحمد رفعت وعضوي دائرته وجرأتهم على التصدي لشهود الإثبات وجهدهم الفائق في إدارة الجلسات لأنه إذا كان هذا يحسب لهم فإن ما سقناه سلفا يحسب عليهم وهكذا يكون دائما الإنسان يوما له ويم عليه.
لذلك
يلتمس الطاعن:
1- قبول الطعن شكلا لرفعه من ذي صفة.
2-وفي الشق المستعجلبوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر بعدم إحالة المستشار أحد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة وعضوي دائرته إلي الصلاحية وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
3-وفي الموضوع: بإلغاء القرار السلبي بعدم إحالتهم للجنة الصلاحية المنصوص عليها في المادة 98 من قانون السلطة القضائية الحكم بإحالتهم إلي لجنة الصلاحية .
مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

مقدمه
عبد الفتاح مصطفي رمضان
المحامي بالنقض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.