جامعة الأزهر تستقبل وفدا من روسيا لبحث التبادل العلمي والطلابي    التربية الإيجابية أساس بناء الإنسان    حكمة.. يقظة.. وتدريب مستمر    أسعار العملات اليوم الأربعاء 5-6-2024 أمام الجنيه المصرى    محافظ الجيزة: استقرار ضخ المياه بصورتها الطبيعية لمناطق حدائق الأهرام    وزارة النقل: لم نلغ مشروع مد المترو لقليوب وندرس إنشاء ترام بالساحل الشمالى    مشروعك أمان    إي اف چي هيرميس تنهي صفقة طرح «فقيه للرعاية الصحية» ب764 مليون دولار    جامعة الجلالة تعقد ورشة عمل حول "استثمار الإمكانيات التكنولوجية لتقليل الفاتورة الاستيرادية"    «معيط»: مصر تتخطى المتوسط العالمي في مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات    جامعة باليرمو الإيطالية تقرر مقاطعة نظيراتها الإسرائيلية    نتنياهو: ملتزمون بإعادة المختطفين مهما كلفنا ذلك من تضحيات    مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى.. و"الاحتلال" يشدد إجراءاته فى القدس    محمد سراج يكشف.. أسباب عدم الإعلان عن تصميم الاستاد.. سعة الملعب.. والعائق الأكبر    "تصفيات كأس العالم".. جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة    الكشف عن موعد افتتاح الملعب الجديد للمصري البورسعيدي    حمادة طلبة: الزمالك يحتاج صفقات سوبر.. وأرفض محاسبة جوميز بالقطعة    صالح جمعة: كهربا أراد مغادرة الأهلي في يناير.. وإمام عاشور الأفضل    سموحة يفوز على «شبابه».. ويواجه بروكسي استعدادًا لمواجهة بيراميدز (صور)    برشلونة يوافق على بقاء الثنائي المُعار    معاينة موقع اشتعال حريق بقطعة أرض فى شارع الهرم بالجيزة    صدمة وبكاء لطلاب الثانوية الأزهرية من امتحان الجبر والهندسة الفراغية.. فيديو    بالمستند.. ننشر عدد الأسئلة وتوزيع الدرجات لمواد امتحانات الثانوية العامة 2024    تجديد حبس مسجل خطر ضبط بحوزته آر بى جى فى أطفيح بالجيزة 15 يوما    "معلومات الوزراء" يسلط الضوء على مخاطر المعلومات الخاطئة والمضللة    «تموين المنيا» تحرر 106 محاضر متنوعة في حملات على المخابز والأسواق    ل رجل برج الجوزاء.. كيف يمكن أن تكون جوزائيًا وناجحًا؟    هالة خليل وفريق "كايروتا" فى معكم منى الشاذلى.. الجمعة    300 عرض مسرحي تقدموا للمشاركة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    عمر هلال: كتبت فوي فوي فوي فى 3 سنوات والفيلم كوميديا سوداء تعبر عن الواقع    تعرف على فضل العشر الأُوَل من ذي الحجة والأيام التي يُحرم فيها الصيام    ما هو السن الشرعي للأضحية وهل يجوز بالتضحية بالتي لم تبلغ السن المحدد؟    دار الإفتاء توضح أحكام ذبح الأضحية شرعا وشروطها    وزير الصحة يطلق المرحلة الثانية لمبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ب9 محافظات    صحة الوادى الجديد: تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرى الفرافرة ضمن مبادرة حياة كريمة    الرعاية الصحية: التأمين الصحى الشامل مبنى على نموذج صحة الأسرة    الصحة تثمن تقرير "الصحة العالمية" حول نجاح مصر فى القضاء على فيروس c    خبير دولي: جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية لم تنقطع لحظة واحدة    البابا تواضروس ل"الشاهد": بعض الأقباط طلبوا الهجرة أيام حكم مرسي    بعد مغرب غد الخميس.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة لعام 1445    النائب طارق عبد العزيز ل"قصواء الخلالي": الرئيس السيسى ركز على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى    محمد ممدوح وأسماء جلال «جوكر» أفلام عيد الأضحى    البرلمان العربي يثمن مصادقة البرلمان السلوفيني على قرار الاعتراف بدولة فلسطين    "لوموند": الهند تدخل حقبة من عدم الاستقرار السياسي بعد الانتخابات التشريعية    صحيفة تسلط الضوء على الانقسام بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الأصول الروسية    مجلس النواب الأمريكى يوافق على تشريع جديد يعاقب المحكمة الجنائية الدولية    أسعار البيض اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024    مصطفى الفقي: وزير التموين من أكفأ الوزراء في حكومة مدبولي    انطلاق فعاليات الاجتماع الفني لتطوير البنية التحتية للطاقة النووية في مصر بفيينا    5 نصائح من «الصحة» ل«الحجاج».. اتبعوها للوقاية من العدوى    «الأهلي» يرد على عبدالله السعيد: لم نحزن على رحيلك    عربية بورش وظهور لافت ل طليقة شاكوش، مشاهد جديدة من احتفال حمو بيكا بعيد ميلاد زوجته    الإفتاء تحذر المصريين من ظاهرة خطيرة قبل عيد الأضحى: لا تفعلوا ذلك    إبراهيم عيسى: المواطن يشعر بأن الحكومة الجديدة ستكون توأم للمستقيلة    «شديد السخونة».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم وتكشف موعد انخفاض درجات الحرارة    علماء الأزهر: صكوك الأضاحي لها قيمة كبيرة في تعظيم ثوابها والحفاظ على البيئة    البابا تواضروس يكشف كواليس لقائه الأول مع الرئيس السيسي    حظك اليوم| الاربعاء 5 يونيو لمواليد برج السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الأطباء" تطالب المسئولين بإلغاء قرار وزيرة التضامن بمنع صرف المعاش المبكر للأطباء
نشر في الفجر يوم 16 - 04 - 2019

أكدت نقابة الأطباء أنه تنفيذاً لتوصيات كل من الجمعية العمومية العادية ومؤتمر النقابات الفرعية ببني سويف، فقد أرسلت إلى جميع المسئولين بالدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية بطلب إلغاء قرار وزارة التضامن بمنع صرف المعاش المبكر والذي ترفض وزارة التضامن الاجتماعي صرفه للأطباء.
حيث أن هيئة التأمينات والمعاشات التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى ترفض تسوية المعاش المبكر للأطباء الذين يعملون بعياداتهم الخاصة، ثم تمادت برفض صرف المعاش المبكر لأى طبيب إلا بعد أن يقيد اسمه بجداول غير المشتغلين بمهنة الطب، والحجة فى ذلك هو أنه سيتم تحويل ملفهم إلى صندوق أصحاب المهن الحرة، بحيث يستمر الطبيب فى دفع تأمينات شهرية عن نفسه بصفته صاحب عمل حتى سن الخامسة والستين، ثم يتم صرف المعاش له بعد الخامسة الستين وذلك بحجة تطبيق القانون رقم 108 لسنة 1976.
وشرحت النقابة فى المطالبة عدم قانونية قرار وزيرة التضامن كالتالى:
هذا الرفض ليس له سند قانونى للأسباب الآتية:
أولا: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975: نصت المادة رقم 18 منه على الآتى: يستحق المعاش فى الحالات الآتية
(1) انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.
(5) إنتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (3،2،1) متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.
وبالتالى فان القانون قد نص على استحقاق المعاش فى حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد طبقا لنظام التوظف المعامل به، مع العلم بأن قانون الخدمة المدنية قد سمح بأن يكون سن التقاعد بعد الخمسين، كما نصت المادة (5) على استحقاق المعاش عند إنتهاء الخدمة لأى سبب آخر طالما تجاوزت مدة الإشتراك 240 شهرا.
وحيث أن كلا من قانونى التأمينات رقم 79 لسنة 1975 والخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 قد خليا من أى نص يفيد بأن من يعمل بالقطاع الخاص لحساب نفسه لا يتم تسوية المعاش الحكومى المبكر له فور التقاعد، لذلك فان عدم صرف المعاش المبكر للأطباء الذين يمتلكون عيادات خاصة هو أمر ليس له سند قانونى.
-ثانيا: قانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم:
1- نصت المادة 3 من القانون على الآتى: " تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
2- المشتغلون بالمهن الحرة، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ".
وقد صدر قرار وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية رقم 270 لسنة 1976 بتحديد أول أكتوبر سنة 1976 موعدا لبدء انتفاع السادة أعضاء نقابات المهن الطبية ( الأطباء البشريين الصيادلة أطباء الأسنان الأطباء البيطريين ) ومن فى حكمهم بأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال المشار إليه.
ومنذ صدور القرار رقم 270 لسنة 1976 وهو يطبق على الأطباء الذين لم يكن لهم أى عمل حكومى، ولم يتم تطبيقه إطلاقا على أى طبيب يعمل بالقطاع الحكومى ويرغب فى تسوية معاش مبكر.
2- نصت المادة 7 من القانون على الآتى : " لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها، ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ".
وبالتالى فإن هذه المادة أشارت بوضوح لعدم سريان أحكام هذا القانون على المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات إلا بطلب صاحب المعاش.
3- نصت المادة 40 من القانون على الآتى : " لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما فى حكمها ويجوز الجمع بين المزايا التى تقررها والمزايا المقررة فى هذا القانون ".
وبالتالى فإن عدم صرف المعاش المبكر إلا بعد القيد بجداول غير المشتغلين هو أمر ليس له سند قانونى.
ثالثا: قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 :
1- نصت المادة رقم 70 على الآتى:
" للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:
(1) إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.
(2) إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
وقد خلا نص المادة من أى اشتراط يفيد بضرورة عدم إرتباط المؤمن عليه بعمل خاص حتى يستحق تسوية معاشه بمجرد خروجه للمعاش المبكر.
2- نصت المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية المشار إليه على الآتى : " يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق"
وبالتالى فلا يجوز لأى رأى من أى لجنة قانونية أو فنية بوزارة التضامن أن يخالف أحكام هذا القانون.
ولا ينال من ذلك أن القانون الخاص يقيد العام، باعتبار أن قانون الخدمة المدنية هو قانون عام بينما قوانين التأمينات هى قوانين خاصة، وذلك حيث أن المشرع قد وضع مادة صريحة بالقانون العام الذى صدر لاحقا لهذه القوانين الخاصة، وقد عدًل المشرع بهذه المادة بعض نصوص هذه القوانين الخاصة.

- وبالتالى فإن رفض وزارة التضامن لتسوية المعاش المبكر للأطباء أصحاب العيادات الخاصة ثم التمادى برفض التسوية إلا بعد القيد بجداول غير المشتغلين بمهنة الطب، بالإضافة لكونه مخالفا للقوانين، فإنه سيؤدى بالضرورة لامتناع أى طبيب عن طلب إنهاء الخدمة بالمعاش المبكر مما يفرغ قانون الخدمة المدنية من مضمونه.
لذلك نرجو من سيادتكم إتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لإلغاء القرارات المذكورة، وذلك حتى يتم تسوية المعاشات المبكرة تنفيذا للقوانين.
(مرفق المخاطبات والقوانين ذات الصلة)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.