النقابة: التضامن تمادت برفض صرف المعاش المبكر لأى طبيب إلا بعد القيد بجداول غير المشتغلين.. والطاهر: هناك تعسف وانتقائية ضد الأطباء..والوزارة: مجلس الدولة الفيصل بيننا. تحركات مكثفة تشهدها نقابة الأطباء خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل الحفاظ على حقوق أعضائها، فبعد ساعات قليلة من مخاطبة النقابة لجنة الصحة بالبرلمان من خلال مجموعة من التوقيعات، بشأن ضرورة سن تشريع يقضي بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها، وسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية، وتعديل قانون المهن الطبية لإقرار قيمة عادلة لبدل العدوى. دخلت النقابة جولة جديدة وصدام جديد أمس، تمثل فى تقدمها بطلب رسمي لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لإلغاء قرار وزارة التضامن بمنع صرف المعاش المبكر، والذى ترفض وزارة التضامن الاجتماعى صرفه للأطباء. مخاطبة رئيس الجمهورية النقابة أكدت فى نص خطابها الموجه إلى الرئيس على أن "هيئة التأمينات والمعاشات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى ترفض تسوية المعاش المبكر للأطباء الذين يعملون بعياداتهم الخاصة، ثم تمادت برفض صرف المعاش المبكر لأى طبيب إلا بعد أن يقيد اسمه بجداول غير المشتغلين بمهنة الطب"، والحجة فى مخاطبة رئيس الجمهورية النقابة أكدت فى نص خطابها الموجه إلى الرئيس على أن "هيئة التأمينات والمعاشات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى ترفض تسوية المعاش المبكر للأطباء الذين يعملون بعياداتهم الخاصة، ثم تمادت برفض صرف المعاش المبكر لأى طبيب إلا بعد أن يقيد اسمه بجداول غير المشتغلين بمهنة الطب"، والحجة فى ذلك أنه سيتم تحويل ملفهم إلى صندوق أصحاب المهن الحرة، بحيث يستمر الطبيب فى دفع تأمينات شهرية عن نفسه بصفته صاحب عمل حتى سن الخامسة والستين، ثم يتم صرف المعاش له بعد الخامسة والستين وذلك بحجة تطبيق القانون رقم 108 لسنة 1976. تعسف ضد الأطباء الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أكد على أن " نقابة الأطباء تواصلت مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، منذ شهور من أجل التوصل إلى حل لأزمة المعاش المبكر للأطباء، وأرسلت المستشار القانونى لها ورئيس هيئة الصندوق الحكومى للمعاشات، وتم وعد النقابة بحل الأزمة برمتها، ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق وهو الأمر الذى دفع النقابة إلى تصعيد الأمر إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزاء". وأضاف الطاهر فى تصريحات خاصة ل"التحرير"،" قرار وزارة التضامن بامتناعها عن صرف المعاش المبكر للأطباء غير دستورى، فلا يصح أن يقول القانون أن المواطن من حقه أن يخرج على المعاش مبكراً وتأتى وزارة التضامن وتطالب الطبيب بأن يأتى بما يثبت أنه ترك مهنة الطب تماماً حتى يحصل على المعاش الخاص به، كما أن معاش الأطباء ليس هبة ولا منحة من الوزارء للأطباء، وإنما هى أموال تخصم من الأطباء على مدار فترة عمله الوظيفي". وأكد الطاهر على أن،"موقف وزارة التضامن يدل على أن هناك تعسفا وانتقائية كبيرة فى القرارات، لأن هذا الشرط يقتصر على الأطباء فقط، بالإضافة إلى أن النقابة سوف تدعم الأطباء فى رفع الدعاوى القضائية ضد هذا القرار". الوزارة: مجلس الدولة الفيصل محمد سعودى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى بوزارة التضامن، قال إن الوزارة لا تتعنت ضد نقابة الأطباء كما يدعي البعض ولكن الأمر الحاكم لها فى عملها هو القانون، حيث ينص القانون فى المادة ال18 من قانون 79 لعام 1975، على أن العامل يستحق الحصول على المعاش المبكر يجب أن يكون غير ملتحق بعمل أو أى تأمين اجتماعي ثان، الطبيب يمارس المهنة عن طريق القيد بنقابة الأطباء ويستحيل ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص مزاولة المهنة من النقابة". وأكد سعودي فى تصريحات خاصة ل"التحرير"،"وفق قانون 108 لعام 1976، فإن العاملين بالمهن الحرة يخضعون لأحكام هذا القانون، وإذا مارس الطبيب المهنة فى مستشفى يكون خاضعا لأحكام قانون 79، وبمجرد التقدم باستقالته يكون خاضعا لأحكام قانون 108 لأن مناط الخضوع له إجبارياً، وأنه أصبح خاضعا لأحكام قانون الشيخوخة والعجز والوفاة فى قانون آخر". وتابع: "الأطباء يريدون الاستفادة من نص المادة 70 من قانون الخدمة المدنية 81 لعام 2016، والتى تنص على أنه: "للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي، إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاما ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعد مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات، وإذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاما فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل". المواقف المشابهة ضد الأطباء وأردف:" قمنا بمخاطبة مجلس الدولة حول الأزمة ومعرفة الشروط الواجب توافرها، ومن أجل أن يستفيد الأطباء من نص هذه المادة منها، ولكننا لم نتلق رد المجلس حتى الآن، ولكن الوزارة كانت لديها فتوى مشابهة لهذا الموقف من المجلس متعلقة بأحد الصحفيين، فكان رد مجلس الدولة عليها، بأن الشرط الأساسي هو التحول إلى جدول غير المشتغلين، مشيراً إلى أن،" مجلس الدولة لم يبت حتى الآن فى أزمة نقابة الأطباء". النقابة أكدت فى خطابها على أن، "هناك قرار صادر من قبل وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية رقم 270 لسنة 1976 بتحديد أول أكتوبر سنة 1976 موعدا لبدء انتفاع أعضاء نقابات المهن الطبية، « الأطباء البشريين الصيادلة أطباء الأسنان الأطباء البيطريين» ومن فى حكمهم بأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال المشار إليه". وأشارت إلى أنه ومنذ صدور القرار رقم 270 لسنة 1976، وهو يطبق على الأطباء الذين لم يكن لهم أى عمل حكومى، ولم يتم تطبيقه إطلاقا على أى طبيب يعمل بالقطاع الحكومى ويرغب فى تسوية معاش مبكر، المادة 7 من القانون نصت على:" لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .