تستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة الدكتور نضال السعيد في اجتماعها الاثنين المقبل مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة عقب إحالته من رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال. من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز المعلومات عن القانون على النحو التالي: - تضمن القانون نطاق تطبيقه من حيث المكان، ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، وأنواع جرائم تقنية المعلومات والعقوبات فى شأنها. - يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم. - كما يهدف القانون إلى حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأي صورة. - وضع مشروع القانون تعريفات لعدد من المصطلحات الحديثة وذات الأهمية ومنها "البيانات الشخصية" وهى كل بيان متعلق أو معلومة تنسب إلى شخص طبيعي أو اعتباري من أشخاص القانون الخاص دونما اعتبار لجنسيته وغير متاحة للكافة وتتعلق بشخصه وكيانه وخصوصيته وتتم معالجتها إلكترونيا جزئيا أو كليا، عبر طريق استخدام الوسائط أو الأجهزة الإلكترونية المختلفة. - وفقًا للقانون فتعريف "البيانات الحكومية" تشمل كل ما هو متعلق بالدولة أو إحدى سلطاتها وأجهزتها أو وحداتها، أو الهيئات العامة، أو الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وما فى حكمها، ويكون متاحا على الشبكة المعلوماتية أو على نظام معلوماتى أو على حاسب آلى أو ما فى حكمها. - وفقًا للقانون عرف "تقنية المعلومات" بالوسيلة المادية أو المعنوية أو المجموعة من الوسائل المترابطة أو غير المترابطة تستخدم لتخزين واسترجاع، وترتيب، وتنظيم، ومعالجة، وتطوير، وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيا أو لاسلكيا. - حدد القانون التزامات وواجبات مقدم الخدمة وهو أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزود المستخدمين بخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته، أو من ينوب عنه فى أى من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات، وفى مقدمتها الالتزام بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة. - أوجب المشرع على مقدم الخدمة مع عدم الإخلال بقانون حماية المستهلك، أن يوفر لمستخدمى خدماته ولأى من جهات الدولة المختصة، فى الشكل، وبالطريقة التى يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة عدة بيانات، ومنها اسمه وعنوانه وبيانات الترخيص والجهة المختصة التى يخضع لإشرافها، مع التأكيد على التزام مقدمى الخدمة ووكلائهم وموزعيهم التابعين لهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على بيانات المستخدمين، وحظر القيام بذلك على غيرهم. - وفقا للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو إحداهما، للمعتدى على سلامة الشبكة المعلوماتية.