انخفاض أسعار الأضاحي قبل عيد الأضحى في أسواق الماشية المصرية    زراعة الشرقية تنظم ندوة عن التغذية الصحية والسعرات الحرارية    مساعد وزيرة التخطيط: تطور مؤسسي هائل بجنوب سيناء في الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة إنجازها    1300 أكاديمي إسرائيلي يطالبون نتنياهو بإنهاء الحرب على غزة    مشاهد رعب لسكان جنوب إيطاليا بعد وقوع 49 هزة أرضية (فيديو)    إستراليا ونيوزيلندا ترسلان طائرات إلى كاليدونيا الجديدة في ظل الاضطرابات    غدا.. وزير العمل يشارك كلمة في مؤتمر الحوار الأفريقي- الخليجي بالدوحة    محمد صلاح مرشح للتواجد ضمن فريق الموسم بالدوري الإنجليزي    صباح الكورة.. 7 لاعبين مهددون بالرحيل عن الهلال وبنزيما يقرر الرحيل عن اتحاد جدة وميسي يفاجئ تركي آل الشيخ    تعرف على موعد ميلاد هلال ذو الحجة ويوم استطلاع الرؤية    ضبط مستريح المواد الغذائية ببني سويف لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين    القومي للمسرح يفتح باب الاشتراك في مسابقة المقال النقدي والدراسة، اعرف الشروط    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    وزير الأوقاف: نستهدف اكتشاف الأصوات الشابة المميزة في قراءة القرآن    4 عادات تعرضك للخطر عند الخروج من المنزل أثناء الموجة الحارة.. «ابتعد عنها»    سرطان الدم.. ما هو المرض الذي أصيبت قريبة الرئيس السوري؟    «الداخلية»: شرطة المرور تضبط 20042 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 50 كيلو حشيش بالقاهرة والقليوبية    أخبار الأهلي : قلق داخل الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا    الموعد والقناة الناقلة لقمة اليد بين الأهلي والزمالك بدوري كرة اليد    حفل تأبين الدكتور أحمد فتحي سرور بحضور أسرته.. 21 صورة تكشف التفاصيل    لمواليد برج الحمل.. توقعات الأسبوع الأخير من مايو 2024 (تفاصيل)    أحمد الفيشاوي يحتفل بالعرض الأول لفيلمه «بنقدر ظروفك»    وزير التعليم: مدارس IPS الدولية حازت على ثقة المجتمع المصري    «الداخلية» تكشف حقيقة محاولة خطف طالب عقب اقتحام مدرسة بالقاهرة    بالتزامن مع فصل الصيف.. توجيهات عاجلة من وزير الصحة    في يومه العالمي.. طبيب يكشف فوائد الشاي    استعدادات مكثفة بجامعة سوهاج لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني    جامعة بنها تفوز بتمويل 13 مشروعا لتخرج الطلاب    الهجرة تعقد عددًا من الاجتماعات التنسيقية لوضع ضوابط السفر للفتيات المصريات    الثلاثاء 21 مايو 2024.. نشرة أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة    تاريخ المسرح والسينما ضمن ورش أهل مصر لأطفال المحافظات الحدودية بالإسكندرية    «القومي للمرأة» يوضح حق المرأة في «الكد والسعاية»: تعويض عادل وتقدير شرعي    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 21-5-2024 في أسواق محافظة قنا    طلب تحريات حول انتحار فتاة سودانية صماء بعين شمس    محافظ أسوان: توريد 225 ألفًا و427 طنًا من القمح حتى الآن    "صحة مطروح" تدفع بقافلة طبية مجانية لمنطقة أبو غليلة    لجان البرلمان تواصل مناقشة مشروع الموازنة.. التموين والطيران والهجرة وهيئة سلامة الغذاء الأبرز    داعية إسلامي: الحقد والحسد أمراض حذرنا منها الإسلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-5-2024    وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من تطبيق الميكنة بكافة المنشآت الطبية التابعة للوزارة    مبعوث أممي يدعو إلى استئناف المحادثات بين إسرائيل وحماس    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 49570 جنديًا منذ بداية الحرب    حسم اللقب أم اللجوء للمواجهة الثالثة.. موعد قمة الأهلي والزمالك في نهائي دوري اليد    بشير التابعي: معين الشعباني لم يكن يتوقع الهجوم الكاسح للزمالك على نهضة بركان    ضياء السيد: مواجهة الأهلي والترجي صعبة.. وتجديد عقد معلول "موقف معتاد"    الحماية المدنية تخمد حريق هائل داخل مخزن بمنشأة القناطر (صور)    مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات إلى غزة لتجويع القطاع    مارك فوتا يكشف أسباب تراجع أداء اللاعبين المصريين في الوقت الحالي    الطيران المسيّر الإسرائيلي يستهدف دراجة نارية في قضاء صور جنوب لبنان    منافسة أوبن أيه آي وجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي    «سلومة» يعقد اجتماعًا مع مسئولي الملاعب لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة    الأنبا إرميا يرد على «تكوين»: نرفض إنكار السنة المشرفة    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    حدث بالفن| حادث عباس أبوالحسن وحالة جلال الزكي وأزمة نانسي عجرم    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يناقش أول قانون لجرائم الإنترنت في مصر
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 16 - 04 - 2015

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لمراجعته قبل إصداره من رئاسة الجمهورية.
عرف القانون يقصد بتقنية المعلومات أى وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين، وتطوير، وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكياً أو لا سلكياً.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من أتلف، أو عطل، أو دمر، أو شوه، أو غير، أو عدل مسار، أو ألغى كلياً أو جزئياً، بدون وجه حق، البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتي وما في حكمه، أياً ما كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة، فإذا كانت هذه البرامج أو البيانات أو المعلومات تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن.
فيما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه كل من أدخل إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو التنصت عليها أو اعتراض عملها، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من التقط أو اعترض بدون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو أرقام أو رسائل أو حروف أو شفرات أو صور، مما هو مرسل عن طريق شبكة معلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما فى حكمها أو تنصت عليها، فإذا كان فعل الاعتراض أو الالتقاط أو التنصت قد وقع على معلومات أو بيانات أو أرقام أو حروف أو شفرات أو صور تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
ويعاقب أيضا بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى، أو غير تصاميم أو محتوى موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة بدون وجه حق، فإذا وقعت الجريمة على موقع يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوكاً لها، أو يخصها، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من استخدم بريداً إلكترونياً لا يخصه فى أمر يسىء إلى صاحب البريد، كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع المصطنع فى أمر يسىء إلى من اصطنع عليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن.
وأشار القانون إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من أنشأ، أو ساهم فى إنشاء، موقعاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو أى من القوانين الخاصة.
فيما يعاقب بالحبس المسئول عن الإدارة الفعلية لأي شخص اعتباري، إذا تعرض الموقع أو البريد الإلكتروني المخصص للكيان الذي يديره لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة.
فيما منح القانون جهات التحري والضبط المختصة، إذا ما رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية، أو خارجها، بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام، أو أية مواد دعائية، أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومي، أن تعرض محضراً بذلك على جهات التحقيق وتطلب الإذن بحجب المواقع أو المواقع محل البث، أو حجب بعض روابطها، وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الإذن على محكمة الجنايات، منعقدة في غرفة مشورة خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعاً بمذكرة برأيها، وتصدر محكمة الجنايات قرارها في الطلب، في ذات يوم عرضه عليها، إما بالقبول أو الرفض.
ويعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة 19 من ذات القانون.
فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وغرامة لا تقل عن 3 ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه.
وقال القانون إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة شخص اعتباري خاص، يحكم في حالة الإدانة، فضلاً عن العقوبة المقررة عن الجريمة، بوقف نشاطه مدة مساوية لمدة العقوبة، أو مدة ثلاث سنوات على الأكثر، وفى الحالات التي يتعين لمزاولة النشاط فيها للحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية، وكان الشخص الاعتباري المدان بأي جريمة منصوص عليها فى هذا القانون لم يحصل على الترخيص، فيحكم فضلاً عن العقوبات المقررة للجريمة، بالغلق.
وإذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمعرفة أحد الموظفين العموميين وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، فيجب عند الحكم بالإدانة، أن تحكم المحكمة بعزلة من وظيفته، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها، وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون، مع المدانين بارتكابها.
وألزم القانون مزودى الخدمة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التقنية اللازمة نحو حفظ وتخزين محتوى النظام المعلومات أو أي وسيلة لتقنية المعلومات وكذا حفظ وتخزين بيانات خطر سير حركة رسائل البيانات وذلك لمدة تسعين يوماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.