" بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو في محافظات مصر    «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة» .. موضوع خطبة اليوم الجمعة    محافظ جنوب سيناء يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتعمير عددًا من المشروعات    مدارس النصيرات بغزة في مرمى نيران الاحتلال ووقوع شهداء    فصائل عراقية تعلن استهدف موقع إسرائيلي حيوي في إيلات بواسطة الطيران المسير    جهاد جريشة: لا بد من محاسبة من تعاقد مع فيتور بيريرا.. ويجب تدخل وزرارة الرياضة والرابطة    وليد عبدالوهاب: نهائي الكونفدرالية سيكون تاريخيا..وجاهزين بالسعة الكاملة لاستقبال الجماهير    سيد عبد الحفيظ ل أحمد سليمان: عايزين زيزو وفتوح في الأهلي (فيديو)    بعد اختفائه 12 يومًا.. العثور على جثة الطفل أدهم في بالوعة صرف بالإسكندرية    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    أحمد السقا يكشف عن مفاجأة لأول مرة: "عندي أخت بالتبني اسمها ندى"    شريف الشوباشي: أرفض الدولة الدينية والخلافة الإسلامية    محافظ الغربية: تقديم الخدمات الطبية اللائقة للمرضى في مستشفيات المحافظة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 17 مايو 2024    كارثة تهدد السودان بسبب سد النهضة.. تفاصيل    تركيب المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلي بمفاعل محطة الضبعة النووية    عاجل - واشنطن: مقترح القمة العربية قد يضر بجهود هزيمة حماس    براميل متفجرة.. صحفية فلسطينية تكشف جرائم إسرائيل في غزة    انقسام إسرائيلي حول غزة يعقد سيناريوهات إنهاء الحرب    الدراسة بجامعة القاهرة والشهادة من هامبورج.. تفاصيل ماجستير القانون والاقتصاد بالمنطقة العربية    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    عيار 21 الآن في السودان وسعر الذهب اليوم الجمعة 17 مايو 2024    برشلونة يعزز وصافة الدوري الإسباني بانتصار على ألميريا    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    حسين الشحات : نحترم تاريخ الترجي ولكننا نلعب على الفوز دائما    بهذه الطريقة.. اضبط تردد قناة كراميش 2024    شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين 2024    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    بعد ساعات من انتشار الفيديو، ضبط بلطجي الإسماعيلية والأمن يكشف ملابسات الواقعة    حالة الطقس اليوم على القاهرة والمحافظات    ماذا قالت نهاد أبو القمصان عن واقعة فتاة التجمع وسائق أوبر ؟    قوات الإنقاذ تنتشل جثة مواطن سقط في مياه البحر بالإسكندرية    سعر الفراخ البيضاء والبيض البلدي بعد ارتفاعه الجمعة 17 مايو 2024    بعد الانخفاض الأخير لسعر كيلو اللحمة البلدي.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 17-5-2024 في الأسواق    ورشة عمل إقليمية تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي مدخلاً لإعادة هندسة منظومة التعليم»    للرجال على طريقة «البيت بيتي».. أفضل طرق للتعامل مع الزوجة المادية    رد ناري من شريف الشوباشي على يوسف زيدان بعد تصريحاته عن طه حسين (فيديو)    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    كلمت طليقى من وراء زوجي.. هل علي ذنب؟ أمين الفتوى يجيب    المظهر العصري والأناقة.. هل جرَّبت سيارة hyundai elantra 2024 1.6L Smart Plus؟    كمال الدين رضا يكتب: الكشرى والبط    اسكواش - خماسي مصري في نصف نهائي بطولة العالم    مصر ترفض مقترح إسرائيلي بشأن معبر رفح    ميلاد الزعيم.. سعيد صالح وعادل إمام ثنائي فني بدأ من المدرسة السعيدية    بعد عرضه في «كان» السينمائي.. ردود فعل متباينة لفيلم «Megalopolis»    «السياحة» تلزم شركات النقل بالسداد الإلكتروني في المنافذ    تعرف على.. آخر تطورات الهدنة بين إسرائيل وحماس    كاميرا ممتازة وتصميم جذاب.. Oppo Find X7 Ultra    بنده السعودية.. أحدث عروض الهواتف المحمولة حتى 21 مايو 2024    الأمير تركي بن طلال يرعى حفل تخريج 11 ألف طالب وطالبة من جامعة الملك خالد    طريقة عمل بيكاتا بالشامبينيون: وصفة شهية لوجبة لذيذة    للحفاظ على مينا الأسنان.. تجنب تناول هذه الفواكه والعصائر    تنظم مستويات السكر وتدعم صحة العظام.. أبرز فوائد بذور البطيخ وطريقة تحميصها    لراحة القلب والبال.. أفضل دعاء في يوم الجمعة «اللّهم ارزقني الرضا وراحة البال»    نتيجة الصف الرابع الابتدائى الترم الثانى.. موعد وطريقة الحصول عليها    لا عملتها ولا بحبها ولن نقترب من الفكر الديني.. يوسف زيدان يكشف سر رفضه «مناظرة بحيري ورشدي»    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون "الحرية والعدالة" لمكافحة الهاكرز والمواقع الإرهابية والإباحية
نشر في أموال الغد يوم 26 - 04 - 2012

أنهت لجنة البحوث والدراسات باللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون لمكافحة جرائم المعلوماتية، والذى ينص على مكافحة جرائم الهاكرز ومنشئ المواقع الإرهابية والإباحية ويتكون مشروع القانون من 13 مادة ننشر نصوصها كاملة وحسب ما أوضح الدكتور أحمد أبو بركة رئيس لجنة البحوث ال13 مادة كالتالي.
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – إينما وردت في هذا القانون – المعني المبين قرين كل منها:
1-الشخص : أى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة .
2-النظام المعلوماتي : مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها ، وتشمل الحاسبات االآلية.
3-الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلى أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية (الإنترنت).
4- البيانات: المعلومات، أو الأوامر أو الرسائل أو الأصوات أو الصور التي تعد أو التى سبق إعدادها ، لاستخدامها فى الحاسب الآلي ، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
5- برامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي ، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
6- الحاسب الآلي: كل جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكى أو لاسلكي يحتوي على نظام معاجلة البيانات ، أو تخزينها ، أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، والأوامر المعطاه له.
7- الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلى أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي ، أو شبكة حاسبات آليه غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
8- الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
9- الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
10- الالتقاط: مشاهدة البيانات أو الحصول عليها دون مسوغ قانوني .
المادة الثانية:
يهدف هذا القانون إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها وبما يؤدي الى ما يأتي : -
1- المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي .
2- حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
3- حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة .
4- حماية الاقتصاد الوطني.
المادة الثالثة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:-
1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ قانوني – أو التقاطه أو اعتراضه.
2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكترونى لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه.
4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما فى حكمها.
5- التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر يهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
المادة الرابعة:
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على ميلوني جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.
2- الوصول –دون مسوغ قانوني إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو اموال أو ما تتيحه من خدمات.
المادة الخامسة:
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية :
1- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو اتلافها أو تغييرها أو اعادة نشرها .
2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو اتلافها أو تعديلها.
3- إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت.
المادة السادسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:-
1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد اجهزة الحاسب الآلي.
2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو احد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري ، أو تسهيل التعامل به .
3- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية ، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمواد المخدرة أو تسهيل التعامل بها.
المادة السابعة:
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:-
1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشرةه، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها ، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي غدارة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
2- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلى أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.
المادة الثامنة:
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلي إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية :-
1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2- شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم.
4- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
المادة التاسعة:
يعاقب الشريك في ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بذات العقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلي للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
المادة العاشرة:
يعاقب كل من شرع في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلي للعقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة الحادية عشرة:
للمحكة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم وقبل وقوع الضرر وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
المادة الثانية عشرة:
لا يخل تطبيق هذا القانون بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التى تكون الملكية طرفا فيها.
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الاموال المتحصلة منها، كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متي كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.