نقيب الأطباء يوضح سبب قرار عدم الاعتراف بشهادة «الدراسات العليا للطفولة» وإلغاءه (تفاصيل)    سعر اليورو اليوم الجمعة 7-6-2024 أمام الجنيه فى البنوك المصرية    وزير المالية: التأمين الصحي الشامل يجذب القطاع الخاص ويشجع التنافسية    وزير النقل يعقد سلسلة لقاءات على هامش اجتماع تجمع دول البريكس في روسيا    الأمم المتحدة تعتزم إدراج إسرائيل في "قائمة العار"    صباح الكورة.. تفاصيل إصابة إمام عاشور وأرقام تاريخية لمنتخب مصر.. حسم جدل الأندية المشاركة إفريقيا وبديل صلاح في ليفربول    ضياء السيد: حسام حسن غير طريقة لعب منتخب مصر لرغبته في إشراك كل النجوم    9 دول إسلامية خالفت السعودية في رؤية هلال ذي الحجة    صحة الوادي الجديد تشن حملات في مركز الفرافرة وتحرر محاضر للمخالفين    رئيس بعثة الحج: انتهاء تفويج الحجاج من القاهرة إلى المدينة المنورة    السيطرة على حريق «محل أدوات منزلية» بالشرقية (تفاصيل)    إطلالة جريئة ل حلا شيحة في «زفاف جميلة عوض».. وأحمد سعد: «عاملين بلاوي» (صور)    القاهرة الإخبارية: بلينكن يسعى خلال زيارته لإسرائيل للتوصل لاتفاق تهدئة بغزة    زيلينسكي: الحرب الروسية ضد أوكرانيا تمثل نقطة تحول في تاريخ أوروبا    مبادرة كلنا واحد توجه قافلة إنسانية وطبية للبحيرة    هشام آمنة: تنفيذ 5130 مشروعا ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر    محافظ أسوان: طرح كميات من الخراف والعجول البلدية بأسعار مناسبة بمقر الإرشاد الزراعي    التعليم العالي: إدراج 15 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي لعام 2025    ذا جارديان: "حزب العمال البريطانى" قد يعلن قريبا الاعتراف بدولة فلسطينية    خلاف داخل الناتو بشأن تسمية مشروع دعم جديد لأوكرانيا    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الدائري بالقليوبية    تعليم البحر الأحمر تنهي استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة    الموقع الرسمي ل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 الترم الثاني (تظهر خلال ساعات)    ماكرون يرحب بزيلينسكي في قصر الإليزيه    المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تضامنها الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي    واشنطن تطالب إسرائيل بالشفافية عقب غارة على مدرسة الأونروا    خالد جلال ناعيًا محمد لبيب: ترك أثرًا طيبًا    سلوى عثمان تكشف مواقف تعرضت لها مع عادل إمام    تعرف على فضل صيام التسعة أيام الأوائل من ذي الحجة    صيام العشر الأول من ذي الحجة 2024.. حكمها وفضلها والأعمال المستحبة بها    قافلة طبية مجانية بقرى النهضة وعائشة في الوادي الجديد    رئيس «الرقابة والاعتماد»: معايير الجودة تؤسس لنظام صحي تقل فيه الأخطاء الطبية    مداهمات واقتحامات ليلية من الاحتلال الإسرائيلي لمختلف مناطق الضفة الغربية    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 7 يونيو 2024.. ترقيه جديدة ل«الحمل» و«السرطان»يستقبل مولودًا جديدًا    مرسى جميل عزيز l ملك الحروف .. و موسيقار الكلمات    خبراء عسكريون: الجمهورية الجديدة حاربت الإرهاب فكريًا وعسكريًا ونجحت فى مشروعات التنمية الشاملة    الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ 11 مشروعًا لمياه الشرب وصرف صحى الحضر لخدمة أهالى محافظة مطروح    صباحك أوروبي.. قانون جديد في بريميرليج.. تدعيمات برشلونة.. ورسالة الخليفي    ارتفاع حجم التجارة الخارجية للصين بواقع 6.3% في أول 5 أشهر من 2024    منتخب السودان يتصدر مجموعة تصفيات كأس العالم على حساب السنغال    الأخضر بكامِ ؟.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 7 يونيو 2024    تفشي سلالة من إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن خامسة بأستراليا    افتتاح المهرجان الختامي لفرق الأقاليم ال46 بمسرح السامر بالعجوزة غدًا    مفاجأة.. دولة عربية تعلن إجازة عيد الأضحى يومين فقط    الأوقاف تفتتح 25 مساجد.. اليوم الجمعة    رغم الفوز.. نبيل الحلفاوي ينتقد مبارة مصر وبوركينا فاسو .. ماذا قال؟    الصيادلة: الدواء المصري حتى بعد الزيادة الأرخص في العالم    ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير يجيب (فيديو)    أمين الفتوى: إعداد الزوجة للطعام فضل منها وليس واجبا    «صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    عيد الأضحى 2024| أحكام الأضحية في 17 سؤال    ساتر لجميع جسدها.. الإفتاء توضح الزي الشرعي للمرأة أثناء الحج    غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026    حظ عاثر للأهلي.. إصابة ثنائي دولي في ساعات    إبراهيم حسن: الحكم تحامل على المنتخب واطمئنان اللاعبين سبب تراجع المستوى    في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تزامنا مع مناقشته.. 12 معلومة عن قانون التصالح في البناء المخالف
نشر في الفجر يوم 22 - 02 - 2018

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود العديد من الاجتماعات الدورية بشأن مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور الوزراء المعنيين بالقانون وكل الهيئات المخاطبة بمشروع القانون.
من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز المعلومات عن القانون على النحو التالي:
- قانون التصالح في مخالفات البناء قدمته الحكومة وأحيل للجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشته.
- يهدف القانون للحفاظ على الوجه الحضاري ومنع التعدي على التراث المعماري والأثري وذلك وفق ضوابط معينة.
- ينظم مشروع القانون الإجراءات الخاصة بالخطوات المتعلقة بطلب التصالح.
- تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية.
- وفقا للقانون يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.
- المبالغ المحصلة نتيجة هذا التصالح وفق هذا القانون، ستؤول بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى.
- يتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تُتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة.
- وفقا للقانون تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تنتهى من أعمالها مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.
- تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام، وتُعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه فى الفقرة السابقة.
- يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون على الطلب، وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره.
- على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافق، الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحى، وبالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
- يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.