بيوصلوا رسالة لمصر، خبير يكشف بالأرقام أكذوبة إنتاج الكهرباء من سد النهضة (صور)    إلى جانب داعش والقاعدة، جوتيريش يستعد لوضع إسرائيل على القائمة السوداء للأمم المتحدة    الكرملين: بوتين لا يرد على وقاحات بايدن ولن يفعل    حسام حسن: منحت صلاح حرية الحركة.. وأهدي الفوز لأشقائنا في فلسطين    "تصفيات المونديال ونهائي السلة".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    إبراهيم حسن يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور.. ويوجه رسالة إلى الجماهير    رقص منة شلبي وغناء الهضبة.. لقطات من حفل زفاف جميلة عوض (صور)    بعد تعاونهما في "باب الرضا".. "مصراوي" يًثمن ويُشيد بموسسة مصر الخير    وليال عشر، تعرف على أهمية ثالث يوم في الليالي العشر من ذي الحجة    معوض: مواجهة مصر أمام غينيا بيساو صعبة بسبب الأجواء.. وهذا سر عدم ظهور زيزو وإمام عاشور بمستوى جيد    9 أيام راحة للموظفين.. تعرف على موعد وعدد أيام اجازة عيد الأضحى    هل يجوز محاكمة الموظف تأديبيًا بعد بلوغ سن المعاش؟.. التفاصيل    تحديث تطبيق انستا باي الجديد.. تعرف على طريقة تحويل الأموال لحظيا    بعد الفوز على بوركينا فاسو.. محمد الشناوي يوجه رسالة    حالة يعفى فيها الموظف من مجازاته تأديبًا في قانون الخدمة المدنية    بعد حفل باريس.. هبة طوجي تفتتح فعاليات مهرجان موازين الموسيقي بالمغرب    غارة إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان    تغير مفاجئ بالحرارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة (تفاصيل)    ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير يجيب (فيديو)    برقم الجلوس والاسم.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني محافظة الغربية (استعلم الآن)    اليوم.. الأوقاف تفتتح 21 مسجداً بالمحافظات    السجن 7 أعوام على سفيرة ليبية في قضايا اختلاس    حصول مصر على 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي    متحدث الكهرباء: قبل انتهاء العام الحالي سينتهي تخفيف الأحمال    تحرير 30 مخالفة في حملات لتموين الأقصر للتأكد من التزام أصحاب المخابز والتجار    «صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر    إنفوجراف لكلمة مصر نيابة عن «المجموعة العربية» في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    خالد جلال ينعي المخرج محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة    هتوصل لأرقام قياسية، رئيس شعبة الذهب يصدم المصريين بشأن الأسعار الفترة المقبلة (فيديو)    ساتر لجميع جسدها.. الإفتاء توضح الزي الشرعي للمرأة أثناء الحج    أمين الفتوى: إعداد الزوجة للطعام فضل منها وليس واجبا    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    طريقة عمل البسبوسة بالسميد، مثل الجاهزة وأحلى    غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026    في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    ملخص وأهداف مباراة هولندا ضد كندا قبل يورو 2024    سعر البطيخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 7 يونيو 2024    عضو اتحاد المنتجين: استقرار في أسعار الدواجن خلال 10 أيام    بعد ثبوت رؤية الهلال .. إليك أفضل أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة    جواب نهائي مع أشطر.. مراجعة شاملة لمادة الجيولوجيا الثانوية العامة الجزء الأول    السنغال تسقط في فخ الكونغو الديمقراطية    زيادة أسعار المنشطات الجن..سية 200%.. «الصيادلة» تكشف الحقيقة (فيديو)    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    13 يونيو.. عرض "قلبا وقالبا 2" لأول مرة بدبلجة عربية بالسينما في مصر    حظك اليوم| برج الحوت الجمعة 7 يونيو.. «القمر مازال موجود في برج الحوت المائي ويدعم كل المواليد المائية»    نجل فؤاد المهندس: والدي كان يحب هؤلاء النجوم وهذا ما فعله بعد وفاة الضيف أحمد    عيد ميلاده ال89.. أحمد عبد المعطي حجازي أحد رواد القصيدة الحديثة    نادين، أبرز المعلومات عن الدكتورة هدى في مسلسل دواعي السفر    "طاغية".. بايدن يهاجم بوتين أثناء مشاركته في ذكرى إنزال النورماندي    مصرع سيدة صعقا بالكهرباء في منزلها بالدقهلية    بينهم 3 أطفال.. إصابة 4 أشخاص إثر تصادم "لودر" الحي بسيارة أجرة ببورسعيد    المهن الموسيقية تنعى العازف محمد علي نصر: أعطى درسا في الأخلاق والرجولة    ميليشيا الدعم السريع تحشد قواتها تمهيدا لاجتياح مدينة الفاشر    طائرات الجيش الإسرائيلي يقصف منطقة "كسارة العروش" في مرتفعات جبل الريحان جنوب لبنان    التنمية المحلية: 98% نسبة مسحوبات التمويل من البنك الدولي لبرنامج تنمية الصعيد    ب 60 مليون دولار.. تفاصيل تمويل 12 فكرة ناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم    نجاح أول تجربة لعلاج جيني يعمل على إعادة السمع للأطفال.. النتائج مبشرة    ماذا قال الشيخ الشعراوي عن العشر من ذي الحجة؟.. «اكتمل فيها الإسلام»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجمهورية" تنشر قانون التصالح في مخالفات البناء
يتضمن 12 مادة وتستغرق المناقشة أسبوعين بحضور الجهات المعنية
نشر في الجمهورية يوم 18 - 02 - 2018

تبدأ خلال أيام مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي قدمته الحكومة للجنة الإسكان بالمجلس مؤخرا.
تناقش اللجنة علي مدي اسبوعين مواد المشروع الذي حصلت الجمهورية علي نسخة منه والذي يتضمن 12 مادة بحضور الوزارات والجهات المعنية.
تتضمن المادة الاولي أنه يجوز التصالح في الأعمال المخالفة لأحكام قانون البناء فيما عدا التي تخل بالسلامة الانشائية والتعدي علي خطوط التنظيم وحقوق الارتفاعات والطراز المعماري والبناء علي أراضي الدولة والزراعية والأثرية.
بينما تتضمن المادة الثانية بأن تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية من غير العاملين بها رئاسة مهندس استشاري وعضوية مهندسين معتمدين وممثل عن وزارة الداخلية.
پ
المادة الثالثة :
يقدم طلب التصالح خلال 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. إلي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. بعد سداد رسم فحص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. ويتعين علي الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح . وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك ويترتب علي تقديم الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال. وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة. ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تُقدم بشأنها طلبات تصالح خلال المدة المقررة.
المادة الرابعة :
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون بالبت في طلبات التصالح. وعلي اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة. وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مهندسين استشاريين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة للبت في هذا الطلب. علي أن تنتهي في مدة لا تجاوز أربعة أشهر .
ويعتبر التقرير الهندسي محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. ولا تُقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبني المخالف كاملة التشطيب والدهان علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الخامسة :
تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح علي الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام. وتُعفي الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة السادسة :
يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص. قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون علي الطلب. وسداد قيمة مقابل التصالح. ويترتب علي صدوره انقضاء الدعوي المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة.
ويترتب علي موافقة التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة وفي جميع الأحوال لا يترتب علي قبول التصالح علي المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية. وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح علي المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة. أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون ويستأنف نظر الدعاوي والتحقيقات الموقوفة. وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
المادة السابعة:
علي الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة علي شؤون المرافق. الكهرباء. والغاز. والمياه. والصرف الصحي. وبالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم.
المادة الثامنة :
تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلي الخزانة العامة للدولة. ويخصص منها الآتي: نسبة 15% للصرف علي الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون. ونسبة لا تزيد علي 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة. ويصدر قرار من المختص بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها.
المادة التاسعة:
يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار. وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة. برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار علي الأقل. وعضوية مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن عشرين عاما علي الأقل من المهندسين. لديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المختص. ويُشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين علي الأقل من أعضائها. بينهم اثنان من المهندسين. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. وعلي اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. ويعتبر انقضاء المدة دون البت بمثابة رفضه.پ
المادة العاشرة:
لا يخل التصالح وفقا لأحكام هذا القانون بالدعاوي الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح. مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية. وتترتب المسؤوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
يُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون. بناء علي عرض وزير الإسكان خلال شهر.
المادة الثانية عشرة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.