هناك جمهور من العلماء يرى أن أشهر الحج، هم: شوال ذو القعدة العشر الأول من ذي الحجة فقد قال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 197] والمقصود به وقت الإحرام بالحج؛ لأن الحج لا يحتاج إلى أشهر، فدل على أنه أراد به وقت الإحرام، وقد روي ذلك عن العبادلة الأربعة: ابن عباس، وابن عمر، وابن عمرو، وابن الزبير رضي الله عنهم، ولأن الحج يفوت بمضي عشر ذي الحجة. فمع بقاء الوقت لا يتحقق الفوات، وهذا يدل على أن المراد من الآية شهران وبعض الثالث، لا كله؛ لأن بعض الشهر يتنزل منزلة كله، وهذا التحديد يدخل فيه يوم النحر عند الحنابلة والحنفية غير أبي يوسف عند الشافعية وأبي يوسف من الحنفية ليس منها يوم النحر، بل على وجه عند الشافعية لا تدخل ليلة النحر كذلك؛ لأن الليالي تبع للأيام، ويوم النحر لا يصح فيه الإحرام، فكذا ليلته.