رفضت الشؤون القانونية لنقابة المحامين، قبل قليل، تنفيذ قرار المحكمة الصادر بوقف العمل بشروط القيد الجديدة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ضد مجلس النقابة لعدم التنفيذ. ودعا عدد من المحامين الطاعنين والرافضين لشروط القيد الذي أقرها مجلس النقابة بداية العام الجاري، للاحتشاد داخل مقر النقابة بشارع رمسيس اليوم الثلاثاء، وذلك لإلزام مجلس النقابة بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية" بوقف العمل بشروط القيد الجديدة، وتجديد عضويتهم السنوية. جدير بالذكر أن مجلس نقابة المحامين، قد تقدم خلال الأسبوع الجاري، بتسعة طعون على الحكم الصادر يوم 26 فبراير الماضي، بوقف تنفيذ شروط القيد أمام الإدارية العليا، وأعلن عن استمراره في تنفيذها لحين البت في الحكم من قبل الإدارية العليا. وقالت الدعوى التي حملت رقم 22485 لسنة 71، "إن نقيب المحامين قد أصدر قرارًا في إطار ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد". وأضافت الدعوى، أن الشروط المشار إليها خالفت القانون، وصدر القرار معيبًا بخطأ في تطبيق القانون، وتعسف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقر لسبب مشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام بالنقابة".