أودعت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، حكمها الصادر فى القضية رقم 25341 لسنة 2016، مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 557 لسنة 2017، جنح مستأنف شرق القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على حكم حبسه 3 سنوات، في قضية اتهامه بسب وقذف الفنانة "زينة"، والقضاء ببراءته، مع إلزام مقيم الدعوة بالمصاريف الجنائية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد بدة وعضوية المستشارين أحمد معوض وطارق شيخ العرب، بأمان سر عربى حسن.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، بعد تلاوة التلخيص وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، وحيث أن المقرر قانونا،وعلى ماجرى به قضاء النقض أنه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل الى الحكم المطعون فيه فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى بيان النصوص الواجبة التطبيق وسواء أكان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو بإيقافه أو تعديله ، لما كان ذلك.
وأضافت: "وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفيلا الحكم المطعون فيه، فمن ثم تأخذ به المحكمة،فى هذا الشأن وتحيل اليه تفاديا للتكرار الاانها توجز بيانه فى أن المدعية بالحق المدنى حركت دعواها بطريق الادعاء المباشر ،بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا طلبت فى ختامها الحكم اولا بتوقيع اقصى العقوبة عملا بالمواد171 ،302، 305، 308، من قانون العقوبات قبل المتهم،لانه فى يومى 8،12 فبراير عام 2014 ومابعدها قد ارتكب جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب والطعن فى عرض المدعية وخدش سمعتها وسمعة عائلتها".
وثانيا: "الزام المدعى عليه بأن يؤدى الى المدعية مبلغ 40 الف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت عما أصابه من أضرار مادية وادبية يستحيل تداركها مع الزامه المصروفات واتعاب المحاماة،على سند من القول انه بتاريخ 7 فبراير 2014، تقدمت المدعية الى قسم شرطة مدينة نصر ضد زوجها المدعى عليه تطلب منه اتخاذ الاجراءات القانونية اللازممة لقيد طفليها التوأم من عز الدين وزين الدين أحمد عز الدين، والمولودين ببتاريخ 2 أكتوبر 2013،بالولايات المتحدةالامريكية نوهى الشكوى التى قيدت بر قم 2548 لسنة 2014 ادارى اول مدينة نصر،وبتاريخ 11 فبراير 2014 تم سؤال الدعية بنيابة مدينة نصر اول وقررت بمضمون شكواها بشأن ذلك البلاغ الذى تم فى 15 يوليو 2012 فى حين رفض الزوج تسليمها عقد الزواج التى كانت تحتفظ به فى منزل الزوجية،حيث كان الاتفاق على اعلان ذلك الزواج فى وقت لاحق،وقد تقدم المدعى عليه فى وقت سابق ببلاغين للنائب العام ضد المدعية بتاريخ 8 فبراير 2014،تم قيدها برقم 2397 لسنة 2014 ادارى مدينة وقد ادلى المدعى عليه فى البلاغين الى السلطات بأمور كاذبة واسند فيها الى المدعية قد ارتكبت جرائم التزوير فى محررات رسمية هى الاستيلاء على جواز سفر خاص به وقال انها ادعت كذبا انه والد الطفلين،واضاف فيه فيه انها قد استصدرت محررين رسميين هما وثيقتى سفر للطفلين وانها اثبتت كذبا فيهما وعلى خلاف الحقيقة انه والد الطفلين دون سند من القانون".
واضاف انها صدقت على الوثقتين فى القنصلية المصرية فى لوس اجلوس بالولايات المتحدةالامريكية بعد ان اثبتت فيهما وقائعا مخالفة مما يعد تزويرا فى محررات رسمية وطلب تقديمها للمحاكمة الجنائية،وادعى فى سؤاله بالتحقيقات فى الدعوى رقم 18850 لسنة 2014.
ادارى مدينة نصر ان كل الذى يربطه بالمدعية علاقة زمالة وانه فوجىء بها بوسائل الاعلام تدعى زوجها منه وان الطفلين ابناء له ، ولما كانت بلاغات المدعى عليه ضد المدعية الى عدة جهات قد تتضمن سبا وقذفا فى حقها وعرضها وشرفها مما يشكل اركان جريمة السب والقذف والبلاغ الكاذب ولما كانت محكمة مدينة نصر اول لشئون الاسرة قد قضت بتاريخ 25 يونيو 2015 فى الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه باثبات نسب الصغيرين إلى ابيهما المدعى عليه وتم تايده استئنافيا حيث اصابت المدعية اضرار مادية وادبية من جراء ما قام به من سبها وقذفها والتشهير بها وانكاره الزواج منها وانكار نسب الطفلين اليه وهما اولاده منها بل اتهامها بارتكاب التزوير واستعمال محررات مزورة وشهر بها علانية وكان يعلم تمام العلم ان ما نسبه إلى المدعية هى براءة منه ، الذى حدا بها إلى اقامة تلك الدعوى بغاية القضاء لها بالطلبات الفة البيان وقدمت سندا لدعوها حوافز مستندات اطلعت عليهم المحكمة والمت بما حوته من اوراق ومستندات تايدا لدعوها وقدمت الاوراق للمحاكمة الجنائية.
واضافت ايضا المحكمة فى حيثيات حكمها انه بجلسة 18 يونيو 2016 قضت محكمة اول درجة غيابيا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنية لايقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا وتغريمه 5 آلاف جنيه والزامته بأداء مبلغ 20001 جنيه تعويض مدنى مؤقت للمدعية بالحق المدنى والزامته المصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ خمسون جنيها اتعاب المحاماة ولم يصادف هذا الحكم قبولا لدا المتهم فطعنا فيه بالمعارضة وتحددت جلسة30 يوليه 2016 وفيها مثل طرفى الدعوى كلا بوكيلا عنه وقدم كلا منهما حوافز مستندات ومذكرات خلال تداول الدعوى بجلسات المحاكمة اطلعت عليها المحكمة والمت بما حوته من اوراق وقضى بجلسة 26 نوفمبر 2016 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فيه والزمت المتهم بالمصاريف الجنائية وكما لم يصادف الحكم قبولا لدى المتهم فطعنا فيه بالاستئناف وتحددا جلسة 17 يناير 2017 لنظر هذا الاستئناف.