كشفت المنظمات النسائية عن مقترحاتها لتعديل قانون الأحوال الشخصية، بعد انتشار ظاهرة تزوير وثائق الطلاق مؤخرًا، الأمر الذى طال الرجال والنساء على حد سواء، وألزمت تلك المنظمات كلا الطرفين المتنازعين على الحقوق المادية بينهما باللجوء إلى القضاء، وإثبات حقوق كل منهما أمام المحكمة. ويقول محمد عبدالغنى المحامى، والمنسق العام للتيار الناصرى المستقل، بحكم عملى استنجدت بى سيدة تدعى «ر.م» فى أواخر العقد الثالث، لرفع دعوى قضائية «نفقة» على زوجها، الذى تركها هى وأولادها الثلاثة بدون مصاريف، وبمجرد علمه بالدعوى أخبرها بأنه طلقها بعدما أبرأت ذمته من كل حقوقها المادية، لتكتشف أنه سرق بطاقة الرقم القومى الخاصة بها، وحرر وثيقة طلاق مزورة بدون علمها، لدى مأذون شرعى مرتشٍ بمنطقة الخصوص. وكشف «عبد الغنى» ل«الفجر»، عن مساعدة امرأة للزوج فى عملية التزوير، بعدما مثلت دور زوجته أمام المحكمة، إلا أنه تفاجأ برفض موكلته الزوجة الحقيقية رفع دعوى قضائية للطعن فى صحة وثيقة الطلاق، وإثبات تزويرها، لإدراكها أن قضايا التزوير تستغرق من 3 إلى 4 أعوام، بين الطب الشرعى، والاكتتاب، والمحاكم، فقررت تحويل دعوتها ضد الزوج، إلى دعوى نفقة لأبنائها الثلاثة. وأكد «عبدالغنى»، أن الأزمة فى قضايا الأحوال الشخصية سببها عدم تشكيل منصة محكمة الأسرة من قضاة لهم خبرة فى مثل هذه القضايا، وطالب بالاستعانة بمحامٍ، وقاضية ضمن منصة الفصل فى المنازعات الأسرية، والالتزام بالقانون، الذى أكد ضرورة أن يتحقق المأذون الشرعى من شخصية طالب الطلاق، بالاطلاع على بطاقته الشخصية أو العائلية، وفى حال كان الطالب زوجة لا بطاقة لها، يجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمى، أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة. وتقول عزة، إحدى المترددات على المنظمات النسائية، بعد تعرضها لجريمة تزوير، إنها طلقت منذ أكثر من عامين، على يد مأذون مرتشٍ، ففوجئت باستلام شهادة طلاقها مُثبت فيها إبرائها لذمة طليقها من أى حقوق مادية لها، رغم أنها لم تطلب الطلاق أصلا، ولم توقع على وثيقة الطلاق، وعندما ذهبت للمأذون لتستوضح منه الأمر، اكتشفت أنه يعمل مدرسًا للغة العربية فى إحدى المدارس الخاصة صباحًا، ومأذونًا شرعيًا بعد الظهر. لم يقتصر الضرر على النساء فقط، هذا ما أوضحه محمود، أحد ضحايا تزوير وثائق الطلاق، حيث أكد أن زوجته زورت وثيقة طلاقها منه بمساعدة محامٍ، ومأذون شرعى مرتشٍ فى منطقة الصف بالجيزة، حيث فوجئت برفع زوجتى لعدة دعاوى قضائية ضدى بمحكمة الأسرة، لتطالبنى بحقها فى شقة الزوجية، ودفع نفقة لها ولبناتى، فحكمت المحكمة لصالحها دون علمى أساسًا، وطالبتنى بتمكينها من الشقة، ودفع النفقة لها. فتقدمت بدعوى طعن وتزوير ضد زوجتى، واتهمتها بالتزوير فى أوراق رسمية، وتم قبول الطعن، وطرقت أبواب الطب الشرعى، والاكتتاب، والمحاكم، فى رحلة استغرقت حتى الآن ما يزيد على عامين، تم خلالها ضياع الملف، حتى اكتشفت أن الملف لم يصل إلى الطب الشرعى أصلا، وظل فى مقر المحكمة لمدة طويلة، إلا أننى مازلت مصممًا على أخذ حقى حتى الآن، ولم أفقد الأمل. نتيجة لما سبق، استحدث المركز المصرى لحقوق المرأة، برئاسة المحامية نهاد أبوالقمصان، فى مقترح المركز حول قانون «الأحوال الشخصية الجديد»، طلبها بأنه لا ينبغى اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق، أو التطليق، إلا استثناءً، لما فى ذلك من تفكيك للأسرة، وإلحاق الأضرار بالأطفال، وأن يكون الطلاق تحت مراقبة القضاء رأسًا، وطبقا لأحكام القانون، وعلى من يريد الطلاق، أن يطلب الإذن من المحكمة بإثبات بعد إثباته لشخصية الزوجين، ومهنتهما، وعنوانهما، وعدد أطفالهما إن وجدوا، وسنهم، ووضعهم الصحى والدراسى، ويرفق بالطلب مستند الزوجية، والحجج المثبتة لوضعية الزوج والتزاماته المادية. وأوضح إسلام هاشم، المحامى بالمركز المصرى لحقوق المرأة، أن المادة المستحدثة راعت أنه فى حال تعذر الصلح بين الزوجين، تحدد المحكمة مبلغًا يودعه الزوج، ويسلم للزوجة، وحال امتناعها عن الاستلام، يودع تحت تصرفها بقلم كتاب المحكمة المختصة، فى مدة أقصاها 30 يومًا، على أن تشمل المستحقات «الصداق، والمؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة، والتى يتم تقديرها وفقًا لفترة الزواج، والوضع المالى للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف أى من الطرفين فى وقوع الطلاق». ووضع مركز قضايا المرأة المصرية، برئاسة الناشطة النسائية عزة سليمان، بنودًا خاصة بالطلاق فى المشروع الذى أعده المركز، بخصوص قانون الأحوال الشخصية، ضمن حملة «من أجل قانون أسرة جديد»، والذى يجبر الزوجين على تقديم طلب للمحكمة بالطلاق؛ لحماية الأسرة، من المفاسد الحاصلة بسبب سوء استخدام الحق المطلق للطلاق من الزوج، أو الزوجة إن اشترطت أن تمتلك أمرها فى عقد الزواج، لحفظ حقوق الطرفين بما لا يخالف الشريعة، وبما تم النص عليه فى القانون، ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم، أو أى حق من حقوقهم، فإن وقع صح الخلع، وبطل الشرط.