حملة لتوفير أجهزة كمبيوتر.. دعوات لتأهيل المدارس لتعليم التكنولوجيا | تفاصيل    تراجعت على العربات وبالمحال الصغيرة.. مساعٍ حكومية لخفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية    وفقا لوزارة التخطيط.. «صيدلة كفر الشيخ» تحصد المركز الأول في التميز الإداري    الجيش الأوكراني: 96 اشتباكا قتاليا ضد القوات الروسية في يوم واحد    طائرات جيش الاحتلال تشن غارات جوية على بلدة الخيام في لبنان    3 ملايين دولار سددها الزمالك غرامات بقضايا.. عضو مجلس الإدارة يوضح|فيديو    كرة سلة - ال11 على التوالي.. الجندي يخطف ل الأهلي التأهل لنهائي الكأس أمام الجزيرة    المقاولون العرب يضمن بقاءه في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية بعد فوزه على سموحة بثلاثية    تصريح مثير للجدل من نجم آرسنال عن ليفربول    السجن 15 سنة لسائق ضبط بحوزته 120 طربة حشيش في الإسكندرية    إصابة أب ونجله سقطا داخل بالوعة صرف صحي بالعياط    خناقة شوارع بين طلاب وبلطجية داخل مدرسة بالهرم في الجيزة |شاهد    برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب    رئيس وزراء بيلاروسيا يزور متحف الحضارة وأهرامات الجيزة    بفستان سواريه.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة عبر إنستجرام|شاهد    ما حكم الكسب من بيع التدخين؟.. أزهري يجيب    الصحة: فائدة اللقاح ضد كورونا أعلى بكثير من مخاطره |فيديو    نصائح للاستمتاع بتناول الفسيخ والملوحة في شم النسيم    بديل اليمون في الصيف.. طريقة عمل عصير برتقال بالنعناع    سبب غياب طارق مصطفى عن مران البنك الأهلي قبل مواجهة الزمالك    شيحة: مصر قادرة على دفع الأطراف في غزة واسرائيل للوصول إلى هدنة    صحة الشيوخ توصي بتلبية احتياجات المستشفيات الجامعية من المستهلكات والمستلزمات الطبية    رئيس جهاز الشروق يقود حملة مكبرة ويحرر 12 محضر إشغالات    أمين عام الجامعة العربية ينوه بالتكامل الاقتصادي والتاريخي بين المنطقة العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان    سفيرة مصر بكمبوديا تقدم أوراق اعتمادها للملك نوردوم سيهانوم    مسقط تستضيف الدورة 15 من مهرجان المسرح العربي    فيلم المتنافسون يزيح حرب أهلية من صدارة إيرادات السينما العالمية    إسرائيل تهدد ب«احتلال مناطق واسعة» في جنوب لبنان    «تحيا مصر» يوضح تفاصيل إطلاق القافلة الخامسة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة    وزير الرياضة يتابع مستجدات سير الأعمال الجارية لإنشاء استاد بورسعيد الجديد    الاتحاد الأوروبي يحيي الذكرى ال20 للتوسع شرقا مع استمرار حرب أوكرانيا    مقتل 6 أشخاص في هجوم على مسجد غربي أفغانستان    بالفيديو.. خالد الجندي: القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ولا أنواره الساطعات على القلب    دعاء ياسين: أحمد السقا ممثل محترف وطموحاتي في التمثيل لا حدود لها    "بتكلفة بسيطة".. أماكن رائعة للاحتفال بشم النسيم 2024 مع العائلة    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط    جامعة طنطا تُناقش أعداد الطلاب المقبولين بالكليات النظرية    الآن داخل المملكة العربية السعودية.. سيارة شانجان (الأسعار والأنواع والمميزات)    وفد سياحي ألماني يزور منطقة آثار بني حسن بالمنيا    هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجتاز المراجعة السنوية الخارجية لشهادة الايزو 9001    مصرع طفل وإصابة آخر سقطا من أعلى شجرة التوت بالسنطة    رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية: القطاع الخاص لعب دورا فعالا في أزمة كورونا    وزير الأوقاف : 17 سيدة على رأس العمل ما بين وكيل وزارة ومدير عام بالوزارة منهن 4 حاصلات على الدكتوراة    «التنمية المحلية»: فتح باب التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء المقبل    19 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن الحقوقية هدى عبد المنعم    رموه من سطح بناية..الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الخليل    تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات بحق العمال منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024    مجهولون يلقون حقيبة فئران داخل اعتصام دعم غزة بجامعة كاليفورنيا (فيديو)    حملات مكثفة بأحياء الإسكندرية لضبط السلع الفاسدة وإزالة الإشغالات    «الداخلية»: تحرير 495 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وسحب 1433 رخصة خلال 24 ساعة    "بحبها مش عايزة ترجعلي".. رجل يطعن زوجته أمام طفلتهما    استشاري طب وقائي: الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في اللقاحات    إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية    عبدالجليل: سامسون لا يصلح للزمالك.. ووسام أبوعلي أثبت جدارته مع الأهلي    دعاء آخر أسبوع من شوال.. 9 أدعية تجعل لك من كل هم فرجا    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    نجم الزمالك السابق: جوميز مدرب سيء.. وتبديلاته خاطئة    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجرمون يحميهم القانون


المواد تنقذ قاتل زوجته.. والمجرم السكران..
والمرشد عن شركائه.. والمجنون
يمكن أن يعترف أحدهم بجريمة ما، وتثبت الشرطة والنيابة بالأدلة تورطه فيها، لكن هذا لا يعنى، معاقبته بالعقوبة المحددة قانوناً، إذ إن هناك حالات حددها القانون تسمح بالعفو عن الجانى رغم ارتكابه الجريمة وثبوت مسئوليته الجنائية عنها.
من بين هذه الحالات التى حددها القانون على سبيل المثال، إذا اعترف الجانى بالجريمة، وأرشد عن بقية الجناة، حيث تعتبره المحكمة فى هذه الحالة قدم خدمة للمجتمع توجب أو تجيز إعفاءه من العقاب ويسمى فى هذه الحالة «شاهد ملك»، وذلك حسب المادة «84 أ» من قانون العقوبات، التى تنص على أنه: «يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها والمتعلق بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج كل ما بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة، أو فى حالة تمكين الجانى للسلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة».
يمكن أن ينجو المجرم من العقاب فى حال قام بإخفاء أحد أقاربه الفارين من العدالة سواء كان متهماً بجناية أو جنحة أو صادرا فى حقه أمر بالقبض عليه، حيث قررت المادة «144» من القانون أن العقوبات المقررة لمرتكب هذه الجريمة لا توقع على من قام بإخفاء المتهم إذا كان زوجاً أو زوجة ولا تطبق العقوبة أيضاً على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
وراعى القانون صلة القرابة حيث استثنى الزوج والزوجة من العقوبة فى حالة العلم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لدى الشخص معلومات عن وقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من القضاء، إما بإيواء الجانى أو بإخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة عن الجريمة متعمداً.
ومنع القانون مساءلة بعض الفئات أو عقابها مثل المجنون وفاقد الأهلية، فى حالات فقدان مرتكب الجريمة للوعى والإرادة، مثل المجنون والسكران والمصاب بالتسمم من المخدرات، أو بسبب صغر سن الجانى أو فى حال إكراهه على ارتكاب الجريمة.
وشرح القانون هذه الحالات حيث فسر الإكراه بأنه إجبار شخص ما على إرتكاب جريمة بالقوة دون إرادةه منه، وأوضح أن حالة الضرورة، يكون فيها الإنسان مضطراً، مثل شعوره بالخوف من تلف شيء أو مرض ما أو زيادة مرض، كأن يضطر الجانى لتنفيذ جريمة لإنقاذ نفسه أو ماله أو لإنقاذ نفس غيره أو ماله، أما حالة صغر السن، فاعتبرها القانون دليلاً على فقدان الأهلية، ويتم فى هذه الحالة معاقبته بحكم مخفف أو تبرئته أو إيداعه إحدى الدور العقابية، مثل دور رعاية الأحداث.
أما فقدان الإدراك والإرادة بسبب الجنون أو العاهات العقلية الأخرى، أو بسبب السكر والمخدرات، فيتم فى هذه الحالة استثناء الفاعل ومعاقبة الشركاء فى حال وجود شركاء واعين له فى الجريمة.
وحدد القانون حالات تكون على أساسها الجريمه مباحة وتتحول إلى عمل مشروع وتمنع العقاب، مثل استعمال الزوج حقه فى تأديب زوجته وأطفاله، أو عند معالجة طبيب مريضا أو إجراء عملية جراحية له، أو فى حال ضرب أو قتل شخصاً اعتدى عليه أو أراد قتله وهو ما يعرفه القانون بحالة الدفاع الشرعى عن النفس، كما ينجو مرتكب الجريمة فى حال تمت للدفاع عن الشرف، حيث يتسامح مع الزوج إذا قتل زوجته وعشيقها متلبسين فى منزل الزوجية، لكنه لا يمنح الزوجة نفس الحق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.