المواد تنقذ قاتل زوجته.. والمجرم السكران.. والمرشد عن شركائه.. والمجنون يمكن أن يعترف أحدهم بجريمة ما، وتثبت الشرطة والنيابة بالأدلة تورطه فيها، لكن هذا لا يعنى، معاقبته بالعقوبة المحددة قانوناً، إذ إن هناك حالات حددها القانون تسمح بالعفو عن الجانى رغم ارتكابه الجريمة وثبوت مسئوليته الجنائية عنها. من بين هذه الحالات التى حددها القانون على سبيل المثال، إذا اعترف الجانى بالجريمة، وأرشد عن بقية الجناة، حيث تعتبره المحكمة فى هذه الحالة قدم خدمة للمجتمع توجب أو تجيز إعفاءه من العقاب ويسمى فى هذه الحالة «شاهد ملك»، وذلك حسب المادة «84 أ» من قانون العقوبات، التى تنص على أنه: «يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها والمتعلق بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج كل ما بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة، أو فى حالة تمكين الجانى للسلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة». يمكن أن ينجو المجرم من العقاب فى حال قام بإخفاء أحد أقاربه الفارين من العدالة سواء كان متهماً بجناية أو جنحة أو صادرا فى حقه أمر بالقبض عليه، حيث قررت المادة «144» من القانون أن العقوبات المقررة لمرتكب هذه الجريمة لا توقع على من قام بإخفاء المتهم إذا كان زوجاً أو زوجة ولا تطبق العقوبة أيضاً على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده. وراعى القانون صلة القرابة حيث استثنى الزوج والزوجة من العقوبة فى حالة العلم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لدى الشخص معلومات عن وقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من القضاء، إما بإيواء الجانى أو بإخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة عن الجريمة متعمداً. ومنع القانون مساءلة بعض الفئات أو عقابها مثل المجنون وفاقد الأهلية، فى حالات فقدان مرتكب الجريمة للوعى والإرادة، مثل المجنون والسكران والمصاب بالتسمم من المخدرات، أو بسبب صغر سن الجانى أو فى حال إكراهه على ارتكاب الجريمة. وشرح القانون هذه الحالات حيث فسر الإكراه بأنه إجبار شخص ما على إرتكاب جريمة بالقوة دون إرادةه منه، وأوضح أن حالة الضرورة، يكون فيها الإنسان مضطراً، مثل شعوره بالخوف من تلف شيء أو مرض ما أو زيادة مرض، كأن يضطر الجانى لتنفيذ جريمة لإنقاذ نفسه أو ماله أو لإنقاذ نفس غيره أو ماله، أما حالة صغر السن، فاعتبرها القانون دليلاً على فقدان الأهلية، ويتم فى هذه الحالة معاقبته بحكم مخفف أو تبرئته أو إيداعه إحدى الدور العقابية، مثل دور رعاية الأحداث. أما فقدان الإدراك والإرادة بسبب الجنون أو العاهات العقلية الأخرى، أو بسبب السكر والمخدرات، فيتم فى هذه الحالة استثناء الفاعل ومعاقبة الشركاء فى حال وجود شركاء واعين له فى الجريمة. وحدد القانون حالات تكون على أساسها الجريمه مباحة وتتحول إلى عمل مشروع وتمنع العقاب، مثل استعمال الزوج حقه فى تأديب زوجته وأطفاله، أو عند معالجة طبيب مريضا أو إجراء عملية جراحية له، أو فى حال ضرب أو قتل شخصاً اعتدى عليه أو أراد قتله وهو ما يعرفه القانون بحالة الدفاع الشرعى عن النفس، كما ينجو مرتكب الجريمة فى حال تمت للدفاع عن الشرف، حيث يتسامح مع الزوج إذا قتل زوجته وعشيقها متلبسين فى منزل الزوجية، لكنه لا يمنح الزوجة نفس الحق.