أصدر وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، القرار الوزاري رقم318بتاريخ 10 / 12 / 2015م بتعديل نص المادة رقم (7) لبنك فيصل، وذلك إعمالا لنص المادة رقم (20) من القانون رقم 48 لسنة 1977م . وبناء على ما قررته الجمعية العامة غير العادية لبنك فيصل الإسلامى المصرى رقم 66 لسنة 2015 بتاريخ 10 /9 / 2015 التى وافقت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسى للبنك بما يعكس تقسيم سهم البنك إلى خمسة أسهم بقيمة اسمية (واحد دولار أمريكى) أو ما يعادله بالجنيه المصرى، وعلى كتاب محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى رقم 2842 فى 8/ 10 / 2015، وعلى كتاب البنك المركزى المصرى – قطاع الرقابة والإشراف – رقم 31 المؤرخ فى 13 /7 / 2015 م بموافقة مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة بتاريخ 7يوليو 2015 م على تعديل المادة رقم (7 ) من النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصرى، وعلى كتاب وزير الاستثماررقم 6282 فى 5 /12 / 2015 بالموافقة على تعديل نص المادة رقم (7) من النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصرى. لتكون على النحو التالي: "حُدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكى، وحُدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ مائتين وستة وتسعين مليونا وسبعمائة وثمانية وثمانين ألفًا وخمسمائة دولار أمريكى موزع على مائتين وستة وتسعين مليوناً وسبعمائة وثمانية وثمانين ألفًا وخمسمائة سهم، قيمة كل سهم (دولار واحد أمريكى ) أو مايعادله بالجنيه المصرى، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها ومدفوعة بالكامل". الجدير بالذكر أن هيئة الأوقاف المصرية هي أحد أهم المؤسسين المساهمين في بنك فيصل الإسلامي المصري.