خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    ارتفاع تاريخي.. خبير يكشف مفاجأة في توقعات أسعار الذهب خلال الساعات المقبلة (تفاصيل)    «البيضاء تسجل مفاجأة».. ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 20 مايو في البورصة والأسواق    رئيس تايوان الجديد ونائبته يؤديان اليمين الدستورية    طيران الاحتلال ينفذ غارة على منطقة أبراج القسطل شرق دير البلح وسط غزة    المسيرة التركية تحدد مصدر حرارة محتمل لموقع تحطم طائرة رئيسي    البنتاجون: لا نتوقع أن تحل القوات الروسية مكان قواتنا في النيجر    فاروق جعفر: نثق في فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا    الجزيري: مباراة نهضة بركان كانت صعبة ولكن النهائيات تكسب ولا تلعب    بعد تهنئة للفريق بالكونفدرالية.. ماذا قال نادي الزمالك للرئيس السيسي؟    معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية    مصدر أمني يكشف تفاصيل أول محضر شرطة ضد 6 لاعبين من الزمالك بعد واقعة الكونفدرالية (القصة الكاملة)    روقا: وصولنا لنهائي أي بطولة يعني ضرورة.. وسأعود للمشاركة قريبا    حالة الطقس اليوم على القاهرة والمحافظات    محمد عادل إمام يروج لفيلم «اللعب مع العيال»    تسنيم: انقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية والراديو في منطقة سقوط المروحية    آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. حوار مجتمعي ومقترح برلماني    اتحاد الصناعات: وثيقة سياسة الملكية ستحول الدولة من مشغل ومنافس إلى منظم ومراقب للاقتصاد    سوريا تعرب عن تضامنها مع إيران في حادث اختفاء طائرة «رئيسي»    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: الضغط الأمريكي لا تأثير له على إسرائيل    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    عمر الشناوي: «والدي لا يتابع أعمالي ولا يشعر بنجاحي»    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: دور مصر بشأن السلام في المنطقة يثمنه العالم    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    دعاء الحر الشديد كما ورد عن النبي.. اللهم أجرنا من النار    طريقة عمل الشكشوكة بالبيض، أسرع وأوفر عشاء    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل مدرسة في البدرشين    جريمة بشعة تهز المنيا.. العثور على جثة فتاة محروقة في مقابر الشيخ عطا ببني مزار    نشرة منتصف الليل| تحذير من الأرصاد بشأن الموجة الحارة.. وتحرك برلماني جديد بسبب قانون الإيجار القديم    إعلام إيراني: فرق الإنقاذ تقترب من الوصول إلى موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني    استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج "صادق الشرقاوي "بمعتقله نتيجة القتل الطبي    اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 9 مليار    ملف يلا كورة.. الكونفدرالية زملكاوية    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    تعرف على أهمية تناول الكالسيوم وفوائدة للصحة العامة    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    الصحة: طبيب الأسرة ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    خبيرة ل قصواء الخلالى: نأمل فى أن يكون الاقتصاد المصرى منتجا يقوم على نفسه    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 20-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان يكشف حقيقة هجوم أكثر من 700 شخص على المصريين    اليوم.. محاكمة طبيب وآخرين متهمين بإجراء عمليات إجهاض للسيدات في الجيزة    اليوم.. محاكمة 13 متهما بقتل شقيقين بمنطقة بولاق الدكرور    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    مسؤول بمبادرة ابدأ: تهيئة مناخ الاستثمار من أهم الأدوار وتسهيل الحصول على التراخيص    بعد الموافقة عليه.. ما أهداف قانون المنشآت الصحية الذي أقره مجلس النواب؟    ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 20 مايو 2024    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    أتزوج أم أجعل أمى تحج؟.. وعالم بالأوقاف يجيب    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأديبية للرئاسة تحاكم باحث بالمركزى تقاضى رشاوى لتعيين موظفين بديوان عام الشرقية
نشر في الفجر يوم 14 - 02 - 2015

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستارين عبد الرحمن عقيلة ومحمد السيد، بمجازاة الموظفين العموميين المتورطين فى تبديد أموال فى عهدتهم أو الحاصلين على رشوة للوساطة فى تعيين موظفين أخرين بخفض درجاتهم الوظيفية للدرجة الأدنى مباشرة وخفض أجورهم إلي القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
جاء ذلك فى الدعوى رقم 171 لسنة 53 قضائية المقامة من هيئة النيابة الإدارية ضد عاطف عبد المنعم سلامة ريان " باحث بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالدرجة الأولي.
وذلك لأنه في غضون عام2009م وبوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليه خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي وسلك مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة ولم يحافظ علي كرامة الوظيفة العامة وذلك لأنه حصل علي مبلغ32200جنيهاً علي سبيل الرشوة من كل من صلاح محمد أحمد يوسف،وسمير عبد السلام يوسف،أمين محمد أمين،أشرف محمد سعد الدين،السيد دسوقي وآخرين نظير وعد بتعيينهم بديوان عام محافظة الشرقية علي سند استطاعته ذلك بحكم وظيفته بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن المسئولية التأديبية تقوم بتوافر ركنين:أولهما مادي يتحقق بارتكاب المخالفة وذلك بالخروج علي مقتضي واجبات الوظيفة أو ارتكاب فعل محظور،وثانيهما معنوي يتمثل في صدور الفعل المكون للمخالفة عن إرادة آثمة إيجاباً أو سلباً،والإرادة الآثمة في مجال التأديب لا تعني العمد بل يكفي لتوافرها الاتجاه إلي عدم مراعاة الدقة والحرص،أي مجرد الخطأ ولو وقع بغير عمد،فإذا لم توجد تلك الإرادة الآثمة أصلاً فإن الركن المعنوي للمساءلة التأديبية ينعدم وبالتالي لا يكون هناك محلاً للمساءلة التأديبية.
وأضافت أن المحكمة الإدارية العليا قد إستقر قضائها أيضا على أن"الموظف العام مطالب في نظام أعمال وظيفته وخارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأن ما يعكس إقترافه لها من أثار علي الوظيفة العامة تجعله مرتكباً لمخالفة واجبات هذه الوظيفة التي من بينها وجوب سلوكه خارجها مسلكاً ليس من شأنه المساس بكرامتها بما يترتب عليه من اعتبار أي مسلك من جانبه خارج أعمال الوظيفة منطوياً علي تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد أثاره علي كرامة الوظيفة".
كما أستقر قضاء ذات المحكمة على أن المسئولية التأديبية مسئولية شخصية،شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية،ويلزم لإدانة الشخص ومجازاته إدارياً عنها أن يثبت بدليل يقطع في الدلالة على ارتكابه لفعل إيجابي أو سلبي محدد ساهم في وقوع المخالفة الإدارية،وأن يكون هذا الفعل مخالفاً لواجبات الوظيفة ومقتضياتها،أو يثبت ارتكاب العامل لعمل من الأعمال المحظورة، ذلك أن قوام المسئولية التأديبية ومناطها هو ثبوت خطأ محدد يمكن نسبته إلى العامل على وجه القطع واليقين،ولا يكفى أن تقوم الجريمة التأديبية على أساس الشك أو الاحتمال أو التخمين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.