سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حيثيات حكم المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بوقف مدرس عن العمل 6 أشهر لاتهامه بهتك عرض تلميذات بمدرسة.. مدير المدرسة وأحد زملائه يؤكد سوء سلوكه.. والتلميذات تقدمن بالشكوى بعد أن طفح بهن الكيل
حصلت "اليوم السابع" على حيثيات حكم المحكمة التأديبية بقنا، برئاسة المستشار عاصم عبد الواحد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار سامح حرب وكيل مجلس الدولة، والمستشار عماد نظير، وبسكرتارية محمد على، بوقف مدرس رياضيات عن العمل لمدة ستة أشهر بتهمة هتك عرض تلميذات بإحدى المدارس فى محافظة قنا. وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن المادة رقم (76/3) من قانون نظام العامليين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، تنص على أن "الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقًا للمصلحة العامة طبقًا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب، كما تنص المادة رقم ( 78 ) من القانون ذاته، على أن "كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا. وقالت المحكمة: حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن المسئولية التأديبية مناطها أن يسند للعامل على وجه القطع واليقين ثمة فعل إيجابى أو سلبى يعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة الإدارية وذلك دونما شك أو تخمين فى أنه قد ارتكب المخالفة محل المساءلة التأديبية - فإذا انتفى هذا المسلك الإيجابى أو السلبى فإنه لا يمكن مساءلة العامل عما نسب إليه باعتبار أن المسئولية التأديبية قوامها خطأ ثابت فى حق العامل على وجه القطع واليقين. وأضافت المحكمة أنه عن المخالفة المنسوبة للمتهم والمتمثلة فى قيامه بهتك 4 تلميذات بالصف الخامس الابتدائى بإحدى المدارس التابعة لإدارة قنا التعليمية، وذلك من خلال إتيانه للأفعال الموضحة تفصيلًا بالأوراق والتحقيقات، وكان ذلك بمقر المدرسة فى غضون الفصل الدراسى الأول، وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق، فإن تلك المخالفة ثابتة فى شأنه ثبوتًا يقينيًا بما ورد بأقوال المعتدى عليها الأولى التلميذة بالصف الخامس الابتدائى، والتى جاء بأقوالها بالتحقيقات بأن ( الأستاذ بيعمل حاجات وحشة مع البنات، وبسؤالها عما إذا كان قد فعل معها هذه التصرفات أجابت ( أيوه كان بيحط أيده على ظهرى فوق الهدوم وكان بيدخل إيده جوه هدومى وبيمشى إيده على ظهرى )، وأضافت أنه عمل كده مع 3 آخرين فى نفس الفصل بالمدرسة. كما ثبتت تلك التهمة فى شأنه ثبوتًا يقينيًا كذلك بما ورد بأقوال / أمانى المعتدى عليها الثانية التلميذة بالصف الخامس الابتدائى، والتى جاء بأقوالها بالتحقيقات أن الأستاذ ( شرحه حلو بس قليل الأدب ) ( وبيعمل حاجات وحشة مع البنات ) وأضافت ( كان بيمشى إيده على ظهرى من جوه المريلة ويحط إيده جوه المريلة من قدام ويمسك جسمى من قدام - عن طريق تحريك صوابعه على صدرها. كما ثبتت تلك التهمة فى شأنه ثبوتًا يقينيًا أيضًا بما ورد بأقوال المعتدى عليها الثالثة التلميذة بالصف الخامس الابتدائى، والتى جاء بأقوالها بالتحقيقات أن المذكور ( بيعمل حاجات مش محترمة، وبيحط إيده على ظهرى وبيدخل إيده جوه هدومى ويمشى إيده على ظهرى من جوه الهدوم ) وأضافت ( كان بيعمل كده مع آخرين. كما ثبتت تلك التهمة فى شأنه ثبوتًا يقينيًا أيضًا بما ورد بأقوال المعتدى عليها الرابعة التلميذة بالصف الخامس الابتدائى، والتى جاء بأقوالها بالتحقيقات أن الأستاذ ( بيعمل حاجات مش كويسة مع البنات ) وأجابت عند سؤالها عما إذا كان قد فعل معها هذه التصرفات بأنه ( عمل كده مع أخرى) وأضافت ( أنا أجلس وراءها فى الفصل وشوفت الأستاذ بيحط إيده جوه هدوم أمانى من قدام ومن وراء. كما ثبتت تلك التهمة فى شأنه ثبوتًا يقينيًا أيضًا بما تم الاستدلال عليه من شهادة إبراهيم ( شاهد تحت السن ) التلميذ بالصف الخامس الابتدائى، والذى جاء بأقواله بالتحقيقات أنه ( شاف الأستاذ بيحط إيده على ظهر البنات وبيمشى إيده على ظهرهن، وأنه شافه بيحط إيده جوه المريلة بتاعة إحدى زميلاته، ونزل إيده لتحت لغاية آخر ظهرها جوة المريلة)، كما ثبتت تلك التهمة كذلك بما تم الاستدلال عليه من شهادة باسم ( شاهد تحت السن ) التلميذ بالصف الخامس الابتدائى بنفس الفصل، والذى ردد ذات مضمون أقوال سلفه. كما ثبتت تلك التهمة كذلك، بشهادة مدير المدرسة، والذى جاء بأقواله بالتحقيقات أنه أثناء اليوم الدراسى حضر إليه المعلم "محمد" مدرس اللغة العربية للصف الخامس الابتدائى بالمدرسة وقال له إنه أثناء قيامه بالشرح لفصل 5/2 شكى له بعض التلاميذ من سوء تصرفات المتهم، ذاكرين أنه يقوم بوضع يده على جسد البنات بالفصل على ظهورهن وصدورهن، وأضاف الشاهد أنه تعجب من قول المدرس وطلب منه إحضار التلميذات إلى مكتب المدير فأحضر ال 4 تلميذات، واللاتى ذكرن أن المتهم يقوم بوضع يده على صدورهن من داخل الملابس وظهورهن ورقبتهن. ومن حيث إنه ومن جماع ما تقدم، وإذ تطمئن المحكمة إلى كل ما أسلفته من أقوال وإلى صحة ما ورد بها مما يجعلها جميعًا ومتسانده ترقى إلى مرتبة الدليل الكامل فى يقين المحكمة على صحة ما نسب للمتهم من مخالفات، فإذا كان ذلك ولما كان المجتمع المصرى ينظر إلى الأعمال المنافية للآداب على أنها جريمة أخلاقية تصطدم مع قيم وأخلاقيات المجتمع، ولم يتخذ المجتمع - على مر عصوره - من الجريمة الأخلاقية وسيلة للضغط أو الابتزاز أو تشويه السمعة، فالمجتمع المصرى كعادته يسعى دائمًا إلى ستر الأعمال غير الأخلاقية اللهم إلا إذا طفح الكيل وأصبحت ظاهرة فهنا يكون الحساب والعقاب، ومن ثم فإن الشكاوى المقدمة ضد المتهم ( الشفوية من التلميذات أو المكتوبة من مدير المدرسة ) لم تكن بدافع الإساءة أو تشويه السمعة للمتهم بل جاء بعد أن طفح الكيل بالتلميذات من أفعال المتهم المذكور، لا سيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد وجود ثمة خصومة أو خلاف بين المتهم ومدير المدرسة، الأمر الذى يجعل يقين المحكمة يطمئن إلى ثبوت ارتكاب المتهم للمخالفة المنسوبة إليه مما تعكس معه انحرافًا فى الشخصية واعوجاجًا فى الطبع. ولما كانت الأفعال والمخالفات التى ثبتت فى حق المتهم جميعها أفعال غير أخلاقية تنم عن اعوجاج فى الطبع وانحراف فى الشخصية، وتؤكد بما لا يدع مجالًا للشك بأن المتهم لا يصلح لشغل الوظيفة العامة والتواجد فى محراب العلم، إلا أنه ونظرًا لصغر سنه (30 عامًا) وحداثة عهده بالوظيفة العامة (تعيين 21/2/2011 )، ومراعاة لمستقبله الوظيفى، فإن المحكمة قد راعت ذلك عند تقدير الجزاء المناسب له على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحكمت المحكمة بمجازاة المتهم بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف. وكانت النيابة الإدارية قد أقامت دعوى امام المحكمة التأديبية، وحملت رقم (269) لسنة (22) قضائية، وتضمنت ملف تحقيقاتها فى القضية رقم (232) لسنة 2014 نيابة قنا أول وتقرير اتهام لمدرس بمدرسة للتعليم الأساسى التابعة لإدارة قنا التعليمية الدرجة الثالثة، لأنه فى غضون العام الدراسى 2013/2014، سلك فى تصرفاته مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك بأن :- هتك عرض 4 تلميذات، وكان ذلك بمقر المدرسة المذكورة فى غضون الفصل الدراسى الأول من العام الدراسي، وطلبت النيابة الإدارية لذلك محاكمته تأديبيا بالمواد السابقة، وبالمادتين رقمى 80، 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه، والمادة رقم 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989، والمادتين رقمى 15 / أولًا، 19/1 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة.