تنظر الدائرة الرابعة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية فى الطعن المقدم من مساهمى شركة أجواء للصناعات الغذائية، للمطالبة بوقف الاكتتاب فى أسهم الشركة، بعد أن أجلتها للمرة الثامنة على التوالى فى 28 أبريل الماضى للإطلاع على المستندات المقدمة وللمذاكرات فى الدفوع والموضوع فى القضية التى بدأ النظر فيها يوم 27 مايو 2010. وتضمنت الدعوى إيقاف قرارات عمومية الشركة غير المنعقدة فى 15 نوفمبر 2009 ومن ثم إلغاء الاكتتاب وبناء على ذلك فقد تم تسليم إنذارات على يد محضر لكل من رئيس هيئة الاستثمار ورئيس البورصة ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس الشركة بصفتهم الشخصية بأسباب عريضة الطعن وتحميلهم ما قد ينتج عن خسارة.
يذكر أنه فى حالة صدور قرار ببطلان الاكتتاب سيتم وقف جميع القرارات الخاصة بالاكتتاب ورجوع كل شىء إلى ما كان عليه مسبقًا قبل الاكتتاب إلى جانب إجبار الشركة بالتنفيذ العكسى وشراء أسهم الزيادة الناتجة عن مبيعات مجلس الإدارة البالغة 5.7 مليون سهم قبل تجزئة القيمة الاسمية للسهم 28.5 مليون سهم بعد التجزئة التى فاقت النسبة التى أعلنت عنها الشركة 950 ألف سهم.
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس محمد بن عيسى جابر الجابر رئيس مجلس إدارة أجواء للصناعات الغذائية - مصر السابق بشراء ما باعه من أسهم خلال الفترة من 4 أكتوبر حتى 25 أكتوبر 2009 بمتوسط سعر البيع خلال ذات الفترة ومع مراعاة اثر تجزئة السهم على كل من الكمية والسعر.ووفقا لبيانات أعدتها "مباشر"، بلغ إجمالى ما باعه "الجابر" خلال الفترة المذكورة 719.738 ألف سهم بسعر يترواح 79.25 و 96.05 جنيه .وبمراعاة آثر التجزئة الكمية والسعر يصل عدد الأسهم المباعة 3.598 مليون سهم ويترواح السعر بين 15.85 و19.21 جنيه . وبذلك يصل المتوسط السعري 17.166 جنيه بينما يصل المتوسط المرجح للسعر والذي يعتمد على قيمة الصفقات على عدد الاسهم المباعة خلال الفترة الى 16.6 جنيه للسهم وهو السعر الذي سيتم التنفيذ عليه وفقا لقرار الهيئة الذي يقضي بأن يكون بمتوسط سعر البيع الذي قام به رئيس الشركة السابق خلال الفترة المحددة من 4 وحتى 25 اكتوبر 2009 وهي الفترة التي اخفى فيها معلومات تتعلق برفض هيئة الاستثمار اعتماد قرارات الجمعية العامة الخاصة بالتجزئة لعدم صحة اجراءتها .
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت فى أواخر مايو الماضى بتغريم "الجابر"، 20 مليون جنيه بسبب اتهامات من بينها قيامه بإثبات بيانات غير صحيحة فى تقارير ووثائق خاصة بالشركة، مع إلغاء عقوبة الحبس لمدة عامين.