قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم أحقية رئيس الهيئة القومية للأنفاق في صرف بدل تفرغ إعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264، صدرت الجمعية ردا على رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق. وتعود وقائع القضية إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات قام بفحص أعمال شئون العاملين بالهيئة القومية للأنفاق وتبين له عدم أحقية رؤساء مجالس إداراة الهيئة في تقاضي بدل التفرغ المقرر للمهندسين بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 على سند من أن هذا البدل يصرف بنسبة 30 % من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة ، وأن شاغلي الوظائف العليا من ذوي الربط الثابت لا تطبق بشأنهم الأحكام الثابتة بشأن هذا البدل لعدم إمكان حسابه بالنسبة لهم.
وتابعت الفتوى بأن الهيئة القومية للأنفاق ارتأت خلاف ذلك باعتبارها من الهيئات الهندسية التي يقوم العاملون لديها بدءا من المهندسين شاغلي الدرجة الثالثة وحتى رئيس مجلس الإدارة بالإشراف والمتابعة على جميع القائمين بالأعمال الهندسية وقد عرضت الهيئة حالة أحد مهندسيها وهو عطا الشربيني الذي سبق وأن شغل رئيس مجلس إدارة الهيئة منذ عام 2007 ومن بين اشتراطات شغل منصبه أن يكون حاصلا على مؤهل هندسي عال مناسب.
وشرحت الفتوى رأيها بأن قرار رئيس مجلس الوزراء المرتكز إليه نص على أن " يمنح بدل تفرغ للمهندسين أعضاء نقابة المهندسين الشاغلين لوظائف هندسية مخصصة في الموازنة والمشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو القائمين بالتعليم الهندسي الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة بنسبة 30 % من بداية الأجر لدرجة وظيفية.
وأضافت الفتوى ، بأن المادة 1 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للأنفاق رقم 20 لسنة 1984 تنص على أن " يضع مجلس الإدارة جداول توصيف وتقييم الوظائف، ويتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها.
واختتمت الفتوى رأيها القانوني بأن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للأنفاق مخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ولأن مجلس إدارة الهيئة القومية لترو الأنفاق من غير المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 وينتفي منه استحقاق بدل تفرغ المهندسين.