أعلنت حركتى رابطة أقباط 38، ورابطة حماة الإيمان، عن وثيقة خريطة مستقبل الأحوال الشخصية للأقباط، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن الوثيقة.
وحصلت "الفجر"، على نص الوثيقة والتي نصت على انه في يوم 14 نوفمبر، اتفق الطرفان رابطة أقباط 38(طرف أول)، رابطة حماة الإيمان (طرف ثان) علي ما يلي:
البند الأول..باتت مشكلة الأحوال الشخصية العظمي في التاريخ الكنسي المعاصر ولتفاقم الصراع بين مختلف الأطراف مما يساء استخدامه حتمًا من اعداء السلام وما أكثرهم فقد اتفق الطرفان علي تغليب المصلحة العامة وسلامة العقيدة والتعليم الأرثوذكسى والمساهمة في تحقيق المعاناة عن أصحاب مشاكل الأحوال الشخصية علي أى اعتبارات وبعد جلسات حوار ونقاشات ودراسات مشتركة فقد اتفق علي ما هو آت.
البند الثاني..التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من الوثيقة وحتما لجميع بنودها علما بان الموقعين علي هذه الوثيقة يمثلون أنفسهم والروابط التي ينتمون إليها ومن يؤمن بنفس مبادئهم.
البند الثالث..تعتبر الوثيقة ملزمة لكلًا الطرفان بمجرد التوقيع عليها.
البند الرابع..اتفق الطرفان علي تقدير وإعلان الحقائق الآتية:
1- التقليد والتعليم الكتابي والقوانين الكنسية، توكد على أنه لا طلاق إلا لعلة الزنى ولا زواج للطرف المخطئ بينما يجوز الانفصال دون إعادة زيجة، إلا في حالات خاصة تتم بالمتابعة الدقيقة من المختصين مع ضمان كافة الحقوق المدنية والذمم المالية.
2- الكنيسة بمجلسها الإكليريكي ومجمعها المقدس هي الجهة التشريعية الوحيدة المنوطة بإعطاء تصاريح الزواج الأول والثاني وفقا لتعاليمها الأرثوذكسية السليمه ولا توجد أي جهة ايا كانت لها الحق فيما يخص ذلك الآمر.
3- بحسب قول مثلث الرحمات (البابا الراحل شنودة الثالث) من يريد أن يتزوج مدنيا فليتزوج بعيدا عن الكنيسة، فالكنيسة لن تشرع أو تقنن أي فعل خاطئ من وجهه نظرها وغير مسألة عن تبعيات الزيجات المدنية، التي تشرعها الدولة أو الطائفية التي تجري دون ضابط شرعي وهذه الزيجات لاتلتزم الكنيسة بإقامة الشعائر الدينية للمتزوجين مدنيًا خارجًا عن إرادتها أوالتصديق علي العقود المدنية خاصة أن الزواج المدني التي تشرعه الدولة غير معترف به كنسيًا حسب عقيدتها وقوانينها غير شرعي فلذلك فان المتزوج مدنيًا لا يحق له ممارسة الأسرار الكنسية وذلك بحسب قوانين الكنيسة.
4- من المستقر عليه في القوانين القبطية الأرثوذكسية أنه يوجد اختلاف وفصل تام بين الطلاق والتطليق الكنسي الذي يعقبه زيجة كنسية ثانية والطلاق اوالتطليق المدني لأسباب مدنية متنوعة لذلك نهيب بمراعاة الإيضاح التام بهذه المسألة عند إقرار القانون الجديد.
5- يري الطرفان عدم وجوب إلزام الكنيسة بإتمام مراسيم أو عقود الزواج الأول أو الثاني أو بالحالات الخاصة التي تتم بالمتابعة الدقيقة من قبل المختصين من الكنيسة أو للمتزوجين مدنيًا وعدم أحقية المطلقين وفقا للتشريعات المدنية المتنوعة للدولة بإقامة أى دعاوي قضائية تلزم الكنيسة بالزواج وأن الكنيسة فقط بحسب قوانينها وتعاليمها الأرثوذكسية هي الوحيدة المنوطة بالترخيص بالزواج الأول والثانى.
البند الخامس..بموجب ما ذكر في هذه الوثيقة فقد اتفق الطرفان علي توفير الجهد المبذول في الصراع والتوافق علي اعداد مقترحات ومشروعات تندرج تحت الاسترتيجيات المتفق عليها وبذل قصاري الجهد لعرضها علي المجمع المقدس في دورته الحاليه التي سوف تنعقد في تاريخ 20 نوفمبر، حيث تشتمل المقترحات علي الحلول المدنية والحلول الإدارية التنظيمية للزواج والطلاق كتوصيات مشتركة.
البند السادس .. اتفق الطرفان علي شرح ما سبق وتقديمه للجهات المختصة والمعنية والمهتمة وكذلك طرح الوثيقة لحوار مجتمعي وتداولها في وسائل الاعلام دون اي تجريح او هجوم علي شخصيات كنسية والتي تقدم لها كافه الاحترام والتقدير والطاعة.
البند السابع .. يحل الاتفاق في حالة معارضة الكنيسة من المجمع تجاه ما سبق من مبادئ، معلنه خلال دورتي انعقاد مجمعية من تاريخ التوقيع.
البند الثامن.. تحررت من هذه الوثيقة نسختان بيد كل طرف من الاطراف للعمل بها عند اللزوم.