وقعت رابطتا "أقباط 38، ورابطة حماة الإيمان"، وثيقة خريطة مستقبل الأحوال الشخصية للأقباط، بصورة اتفاق بينهما، خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم، بمكتب المستشار القانوني لأقباط 38، بهدف وضع حلول لأزمات الأحوال الشخصية. ونصت الوثيقة على الآتي: البند الأول: باتت مشكلة الأحوال الشخصية العظمي في التاريخ الكنسي المعاصر ولتفاقم الصراع بين مختلف الأطراف مما يساء استخدامه حتما من أعداء السلام وما أكثرهم فقد اتفق الطرفان على تغليب المصلحة العامة وسلامة العقيدة والتعليم الأرثوذكسي والمساهمة في تحقيق المعاناة عن أصحاب مشاكل الأحوال الشخصية على أي اعتبارات وبعد جلسات حوار ونقاشات ودراسات مشتركة فقد اتفق على ما هو آت. البند الثاني: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من الوثيقة وحتما لجميع بنودها علما بأن الموقعين على هذه الوثيقة يمثلون أنفسهم والروابط التي ينتمون إليها ومن يؤمن بنفس مبادئهم. البند الثالث: تعتبر الوثيقة ملزمة لكلا الطرفين بمجرد التوقيع عليها البند الرابع: اتفق الطرفان على تقدير وإعلان الحقائق الآتية: 1-التقليد والتعليم الكتابي والقوانين الكنسية، توكد على أنه لا طلاق إلا لعلة الزنى ولا زواج للطرف المخطئ بينما يجوز الانفصال دون إعادة زيجة إلا في حالات خاصة تتم بالمتابعة الدقيقة من المختصين مع ضمان كافة الحقوق المدنية والذمم المالية. 2_الكنيسة بمجلسها الإكليريكي ومجمعها المقدس هي الجهة التشريعية الوحيدة المنوطة بإعطاء تصاريح الزواج الأول والثاني وفقا لتعاليمها الأرثوذكسية السليمة ولا توجد أية جهة أيا كانت لها الحق فيما يخص ذلك الأمر. 3_وبحسب قول مثلث الرحمات (قداسة البابا شنودة الثالث) من يريد أن يتزوج مدنيا فليتزوج بعيدا عن الكنيسة فالكنيسة لن تشرع أو تقنن أي فعل خاطئ من وجهة نظرها وغير مسألة عن تبعيات الزيجات المدنية. التي تشرعها الدولة أو الطائفية التي تجري دون ضابط شرعي وهذه الزيجات لا تلتزم الكنيسة بإقامة الشعائر الدينية للمتزوجين مدنيا خارجا عن إرادتها أو التصديق على العقود المدنية خاصه أن الزواج المدني التي تشرعه الدولة غير معترف به كنسيا حسب عقيدتها وقوانينها غير شرعي فلذلك فان المتزوج مدنيا لا يحق له ممارسة الأسرار الكنسية وذلك بحسب قوانين الكنيسة. 4_من المستقر عليه في القوانين القبطية الأرثوذكسية أنه يوجد اختلاف وفصل تام بين الطلاق والتطليق الكنسي الذي يعقبه زيجة كنسية ثانية والطلاق أو التطليق المدني لأسباب مدنية متنوعة لذلك نهيب بمراعاة الإيضاح التام بهذه المسألة عند إقرار القانون الجديد. 5-يرى الطرفان عدم وجوب إلزام الكنيسة بإتمام مراسيم أو عقود الزواج الأول أو الثاني أو بالحالات الخاصة التي تتم بالمتابعة الدقيقة من قبل المختصين من الكنيسة أو للمتزوجين مدنيا وعدم أحقية المطلقين وفقا للتشريعات المدنية المتنوعة للدولة بإقامة أية دعاوى قضائية تلزم الكنيسة بالزواج وأن الكنيسة فقط بحسب قوانينها وتعاليمها الأرثوذكسية هي الوحيدة المنوطة بالترخيص بالزواج الأول والثاني. البند الخامس: بموجب ما ذكر في هذه الوثيقة فقد اتفق للطرفان على توفير الجهد المبذول في الصراع والتوافق على اعداد مقترحات ومشروعات تندرج تحت الاسترتيجيات المتفق عليها وبذل قصارى الجهد لعرضها على المجمع المقدس في دورته الحالية التي سوف تنعقد في تاريخ 20 نوفمبر، حيث تشتمل المقترحات على الحلول المدنية والحلول الإدارية التنظيمية للزواج والطلاق كتوصيات مشتركة. البند السادس: اتفق الطرفان على شرح ما سبق وتقديمه للجهات المختصة والمعنية والمهتمة وكذلك طرح الوثيقة لحوار مجتمعي وتداولها في وسائل الإعلام دون أي تجريح أو هجوم على شخصيات كنسية والتي تقدم لها كافة الاحترام والتقدير والطاعة. البند السابع: يحل الاتفاق في حاله معارضة الكنيسة من المجمع تجاه ما سبق من مبادئ معلنة خلال دورتي اتعقاد مجمعية. البند الثامن: تحررت من هذه الوثيقه نسختان بيد كل طرف من الأطراف للعمل بها عند اللزوم.