رغم الارتفاع العالمي.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأربعاء    ندوة "تحديات سوق العمل" تكشف عن انخفاض معدل البطالة منذ عام 2017    مدير المخابرات الأمريكية يزور إسرائيل لاستكمال مباحثات هدنة غزة اليوم    الأردن وأمريكا تبحثان جهود وقف النار بغزة والهجوم الإسرائيلي على رفح    ميدو: عودة الجماهير للملاعب بالسعة الكاملة مكسب للأهلي والزمالك    شريف عبد المنعم: توقعت فوز الأهلي على الاتحاد لهذا الأمر.. وهذا رأيي في أبو علي    المتحدث الرسمي للزمالك: مفأجات كارثية في ملف بوطيب.. ونستعد بقوة لنهضة بركان    إعادة عرض فيلم "زهايمر" بدور العرض السينمائي احتفالا بعيد ميلاد الزعيم    ياسمين عبد العزيز: محنة المرض التي تعرضت لها جعلتني أتقرب لله    شاهد.. ياسمين عبدالعزيز وإسعاد يونس تأكلان «فسيخ وبصل أخضر وحلة محشي»    ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجمبرى؟.. فوائد مذهلة    بسبب آثاره الخطيرة.. سحب لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا من العالم    5 فئات محظورة من تناول البامية رغم فوائدها.. هل انت منهم؟    «الجميع في صدمة».. تعليق ناري من صالح جمعة على قرار إيقافه 6 أشهر    متحدث الزمالك: هناك مفاجآت كارثية في ملف بوطيب.. ولا يمكننا الصمت على الأخطاء التحكيمية المتكررة    «لا تنخدعوا».. الأرصاد تحذر من تحول حالة الطقس اليوم وتنصح بضرورة توخي الحذر    الداخلية تصدر بيانا بشأن مقتل أجنبي في الإسكندرية    تحت أي مسمى.. «أوقاف الإسكندرية» تحذر من الدعوة لجمع تبرعات على منابر المساجد    عاجل.. مدير المخابرات الأمريكية يتوجه لفلسطين المحتلة لاستكمال مباحثات هدنة غزة    مغامرة مجنونة.. ضياء رشوان: إسرائيل لن تكون حمقاء لإضاعة 46 سنة سلام مع مصر    3 أبراج تحب الجلوس في المنزل والاعتناء به    "ارتبطت بفنان".. تصريحات راغدة شلهوب تتصدر التريند- تفاصيل    رئيس البورصة السابق: الاستثمار الأجنبي المباشر يتعلق بتنفيذ مشروعات في مصر    «العمل»: تمكين المرأة أهم خطط الوزارة في «الجمهورية الجديدة»    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ريال مدريد والبايرن    رئيس إنبي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية من المصري البورسعيدي    جريشة: ركلتي جزاء الأهلي ضد الاتحاد صحيحتين    كيف صنعت إسرائيل أسطورتها بعد تحطيمها في حرب 73؟.. عزت إبراهيم يوضح    تأجيل محاكمة ترامب بقضية احتفاظه بوثائق سرية لأجل غير مسمى    هل نقترب من فجر عيد الأضحى في العراق؟ تحليل موعد أول أيام العيد لعام 2024    ضبط تاجر مخدرات ونجله وبحوزتهما 2000 جرام حشيش في قنا    الأونروا: مصممون على البقاء في غزة رغم الأوضاع الكارثية    أبطال فيديو إنقاذ جرحى مجمع ناصر الطبي تحت نيران الاحتلال يروون تفاصيل الواقعة    اعرف تحديث أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 مايو 2024    عاجل - "بين استقرار وتراجع" تحديث أسعار الدواجن.. بكم الفراخ والبيض اليوم؟    تراجع سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الأربعاء 8 مايو 2024    معجبة بتفاصيله.. سلمى الشماع تشيد بمسلسل "الحشاشين"    حسن الرداد: إيمي شخصيتها دمها خفيف ومش بعرف أتخانق معاها وردودها بتضحكني|فيديو    «خيمة رفيدة».. أول مستشفى ميداني في الإسلام    فوز توجيه الصحافة بقنا بالمركز الرابع جمهورياً في "معرض صحف التربية الخاصة"    رئيس جامعة الإسكندرية يشهد الندوة التثقيفية عن الأمن القومي    موقع «نيوز لوك» يسلط الضوء على دور إبراهيم العرجاني وأبناء سيناء في دحر الإرهاب    بعد تصريح ياسمين عبد العزيز عن أكياس الرحم.. تعرف على أسبابها وأعراضها    اليوم، تطبيق المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال بجميع المحافظات    وفد قومي حقوق الإنسان يشارك في الاجتماع السنوي المؤسسات الوطنية بالأمم المتحدة    اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي القعدة لعام 1445 هجرية    أختار أمي ولا زوجي؟.. أسامة الحديدي: المقارنات تفسد العلاقات    ما هي كفارة اليمين الغموس؟.. دار الإفتاء تكشف    دعاء في جوف الليل: اللهم امنحني من سَعة القلب وإشراق الروح وقوة النفس    سليمان جودة: بن غفير وسموتريتش طالبا نتنياهو باجتياح رفح ويهددانه بإسقاطه    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالعمرانية    صدمه قطار.. إصابة شخص ونقله للمستشفى بالدقهلية    دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر ذى القعدة لعام 1445 هجريًا    طريقة عمل تشيز كيك البنجر والشوكولاتة في البيت.. خلي أولادك يفرحوا    الابتزاز الإلكتروني.. جريمة منفرة مجتمعيًا وعقوبتها المؤبد .. بعد تهديد دكتورة جامعية لزميلتها بصورة خاصة.. مطالبات بتغليظ العقوبة    إجازة عيد الأضحى| رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024    القيادة المركزية الأمريكية والمارينز ينضمان إلى قوات خليجية في المناورات العسكرية البحرية "الغضب العارم 24"    ضمن مشروعات حياة كريمة.. محافظ قنا يفتتح وحدتى طب الاسرة بالقبيبة والكوم الأحمر بفرشوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المبادئ الكلية للشريعة أخطر ما جاء فى وثيقة الأزهر
ثورة يناير أظهرت أجمل ما فى المصريين وأسوأ ما فيهم أيضاً
نشر في الفجر يوم 26 - 04 - 2012


- الثورة صناعة مصرية خالصة وكذلك الفوضى
- وثيقة الأزهر تأخذ برأى السنهورى عن المبادئ الكلية
- بعض السلفيين يحاول تشويه المادة الثانية
- الأمة مصدر السلطات معيار للدولة المدنية
- من الصعب المطالبة بإصلاح صياغة المادة الثانية فى جو الفتنة السائد فى مصر الآن
أخرجت ثورة 25 يناير أحسن ما فى المصريين، وكذلك أسوأ ما فيهم.
فالشباب الطاهر النقى، الذى وقف فى ميدان التحرير، وميادين المدن الأخرى، لمدة ثمانية عشر يوماً، هو أحسن ما فى مصر، أما الفوضى التى حدثت بعد ذلك وإلى الآن، فهى أسوأ ما فى مصر والمصريين.
فالثورة هى ثورة مصرية خالصة لم يصنعها أحد من الخارج. والفوضى كذلك هى فوضى مصرية خالصة لم يصنعها أحد من الخارج.
وقد حاول البعض وضع نظرية خاطئة مؤداها، أن الثورة من صنع المصريين، أما الفوضى فهى من صنع الغير، أو الطرف الثالث. وهذا وهم كبير، فنحن الذين صنعنا الثورة، ونحن الذين صنعنا ولانزال نصنع الفوضى.
ولعل أسوأ ما صنعه المصريون حتى الآن، هو الإعلان الدستورى، الصادر فى 30/3/2011، الذى تضمن المواد التى جرى الاستفتاء عليها قبل ذلك. ولم تكن هناك حاجة للاستفتاء على مواد منسوبة إلى دستور موقوف ومعطل. وتستمد هذه المواد قوتها الآن من الاعلان الدستورى المذكور. وأسوأ ما فى هذا الاعلان الدستورى، أنه وضع العربة قبل الحصان، وقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل وضع الدستور، وسمح بظهور الأحزاب الدينية، بطريقة ملتوية سنذكرها بعد قليل. وكل هذه الاخطاء، من تجليات لجنة المستشار طارق البشرى، التى انتقلت أعمالها من التعديلات الدستورية التى جرى عليها الاستفتاء إلى الاعلان الدستورى المؤقت.
الاعلان الدستورى يسمح بالأحزاب الدينية بطريقة ملتوية
دستور 1971 المعطل، أفضل من الاعلان الدستورى، فى مسألة الدولة المدنية، وحظر الأحزاب الدينية.
تنص المادة الخامسة من دستور 1971 المعَّطل، على أنه لا يجوز «قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس دينى». أما المادة الرابعة من الاعلان الدستورى للمجلس الأعلى، فقد حذفت عبارة «مرجعية دينية» واكتفت بالنص على انه لا يجوز «قيام احزاب سياسية على أساس دينى». ومعنى ذلك انه طبقا لدستور 1971 المعَّطل لا يجوز قيام أحزاب على أساس دينى أو مرجعية دينية.
أما الاعلان الدستورى فقد أجاز قيام الأحزاب على أساس مرجعية دينية. وهذه ضربة فى الصميم للدولة المدنية، التى رفع ثوار 25 يناير شعارها كأول وأهم شعار لهم.
والواقع أنه لا فرق بين الأساس الدينى، والمرجعية الدينية. والمادة الخامسة من دستور 1971 حظرت الأساس الدينى والمرجعية الدينية لتأكيد معنى الحظر. أما المادة الرابعة، فإنها بطريقة ملتوية، أبقت على حظر الأساس الدينى، وحذفت الحظر على المرجعية الدينية. فأصبح من المسموح به قيام الأحزاب ذات المرجعية الدينية. ومن هنا نشأت الأحزاب الدينية التى تتصدر الساحة السياسية الآن، وهى أحزاب تقوم على أساس دينى، فلا فرق بين الأساس وبين المرجعية.
الهوية هى الفكرة العامة للوجود السائدة فى المجتمع
اصطلاح الهوية اصطلاح دارج، يقابله اصطلاح فلسفى يستخدمه فلاسفة القانون، هو اصطلاح الفكرة أو النظرة العامة للوجود السائدة فى المجتمع.
وفى كل مجتمع توجد فكرة عامة سائدة للوجود. وإذا أردنا أن نحدد النظرة العامة للوجود السائدة فى مصر، أمكن القول إنها نظرة تؤمن بوجود الله، وبالعدل المطلق، والرسالات السماوية، وتؤمن بوجود اخلاق طبيعية مطلقة، وتؤمن بقوة العقل الانسانى، وقدرته على اكتشاف المبادئ السامية للأخلاق. ويوجد لدى الناس فى مصر إحساس عام بالتقارب بين المبادئ الاخلاقية فى الديانات السماوية المختلفة، وإحساس عام بالتقارب بين ما تقضى به هذه المبادئ وبين ما يقضى به العقل.
والمبادئ العامة للقانون المعترف بها فى مصر، هى مبادئ حقوق الانسان، والمبادئ العامة الكلية للشريعة الاسلامية التى لا يوجد فيها خلاف بين الفقهاء. ومبادئ الشريعة الاسلامية التى لا يوجد بشأنها خلاف قليلة جداً، ويعتقد بعض كبار المفكرين الاسلاميين المعاصرين، أن مبادئ الشريعة تعادل اصطلاح «العدل».
أما حقوق الانسان، فهى الحقوق التى لا يجوز التنازل عنها فى أى عقد اجتماعى وإلا أصبح هذا العقد باطلا حسب فلاسفة العقد الاجتماعى. وهو عقد عقلى وليس عقداً إرادياً. فهو مجرد تعبير جديد أو تبسيط لنظرية القانون الطبيعى. وهى الحقوق التى سبق الاعتراف بها فى الإعلانات القديمة، كالإعلان الانجليزى لسنة 1688، والإعلان الأمريكى لسنة 1776، والإعلان الفرنسى لسنة 1789، والإعلان العالمى لسنة 1948. وقد نصت على هذه الحقوق كل الدساتير المصرية منذ دستور 1923 إلى دستور 1971.
المادة الثانية من الدستور
وقد أثارت المادة الثانية من الدستور التى كانت تنص عام 1971 على أن مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر رئيسى للتشريع، ثم أصبحت تنص بعد تعديل عام 1980 على أنها المصدر الرئيسى للتشريع، قلقاً ورفضاً شديدين من جانب أنصار الدولة المدنية. كما أنها سببت فرحا وابتهاجا والمطالبة بالمزيد من أنصار الدولة الدينية. وهى تثير الآن فتنة فى المجتمع.
ونحن نقول للأولين: لا تحزنوا كثيرا، ونقول للآخرين، لا تفرحوا كثيراً، فإن هذه المادة رغم العيوب الواضحة فى صياغتها، حيث إنها خلطت بين المبادئ العامة للقانون وبين مصادر القانون، لا تهدد بأى حال الدولة المدنية القائمة فى مصر منذ مائتى عام، ولا تمهد بأى حال لإنشاء الدولة الدينية.
وقد سبقت المادة الثانية من الدستور، بأكثر من عشرين عاماً، الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدنى المعمول به منذ عام 1949، التى تقرر أن القاضى إذا لم يجد نصاً فى التشريع أو حكما فى العرف، فإنه يحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية. فإذا لم توجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة.
وكل من نص المادة الثانية من الدستور، والمادة الأولى من القانون المدنى، يتحدث عن مبادئ الشريعة الاسلامية، وليس عن أحكامها التفصيلية.
والمقصود بمبادئ الشريعة الاسلامية، كما قال الدكتور السنهورى، أمام مجلس الشيوخ أثناء مراجعة نص المادة الأولى من القانون المدنى، المبادئ الكلية للشريعة الاسلامية، التى لا يوجد بشأنها خلاف بين الفقهاء.
وثيقة الأزهر تأخذ برأى السنهورى عن المبادئ الكلية
نصت وثيقة الأزهر الصادرة فى يونيه 2011، على أن «المبادئ الكلية للشريعة الاسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع».
وبهذا تكون وثيقة الأزهر، قد أخذت بما قاله الدكتور السنهورى، أن المقصود بالشريعة الاسلامية، ليس الأحكام وإنما المبادئ، وليس فقط المبادئ، وإنما المبادئ الكلية. وهى المبادئ التى لا خلاف عليها بين الفقهاء.
بعض السلفيين يحاول تشويه المادة الثانية
يحاول بعض السلفيين، عند وضع الدستور الجديد تشويه المادة الثانية، وجعل أحكام الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، بدلاً من مبادئ الشريعة، كما يقرر النص الحالى، أو المبادئ الكلية للشريعة كما يقول الدكتور السنهورى، وكما تقول وثيقة الأزهر.
ولو نجح السلفيون فى ذلك وأظن أنهم لن ينجحوا، لأن جماعة الإخوان تعارضهم، فستكون كارثة كبرى على حد تعبير الأستاذ جمال البنا، لأن الدولة ستغرق حينئذ فى بحر الخلافات الفقهية.
الأمة مصدر السلطات، معيار للدولة المدنية:
فى الدولة الدينية لا يحكم البشر، بل الله هو الحاكم، فالحاكمية لله، وينوب عن الله فى الحكم، رجال الدين أو أحدهم. وهو الفقيه، الذى يعبر فى كل ما يأمر به عن إرادة الله، وليس عن إرادة الأمة.
أما معيار الدولة المدنية، مثل مصر، حتى الآن، فهو أن تكون الأمة مصدر السلطات، وبصفة خاصة مصدر السلطة التشريعية.
وقد انحازت وثيقة الأزهر، لمبدأ الدولة المدنية، بقولها «بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب».
وجاء فى بعض أبحاثنا أن «علم الاجتماع القانونى الذى يبحث عن المصدر المنشئ للقواعد القانونية فى المجتمع، طبقا لمبدأ السبب المنشئ، أو طبقاً لمبدأ السببية، يقرر أن مصدر القانون فى مصر، هو إرادة الدولة، التى تعبر عنها السلطة التشريعية، كما تعبر عنها أحياناً السلطة القضائية، وكذلك السلطة التنفيذية، فى نطاق محدود، وأحكام الشريعة الاسلامية لا تنطبق بذاتها، والأحكام القليلة التى انتقاها ونقلها عنها المشرع المصرى فى الزواج والطلاق والميراث والوصية، وغير ذلك، هى أحكام تشريعية وضعية مصدرها إرادة المشرع، وان تطابقت فى مضمونها مع بعض الأحكام أو الآراء الفقهية. فلا ينبغى أبداً الخلط بين المصدر والمضمون».
صياغة المادة الثانية من الدستور فى جو الفتنة السائد فى مصر الآن صعب
فى جو الفتنة السائد فى مصر الآن، حول المادة الثانية من الدستور، يصعب أن نطالب بإصلاح صياغة هذه المادة، لأن صياغتها معيبة تخلط بين مصادر القانون ومبادئ القانون. فالمبادئ العامة الكلية للشريعة الاسلامية التى لا يختلف فيها الفقهاء، هى من المبادئ العامة للقانون المصرى، مثل مبادئ حقوق الإنسان، وليست من مصادر القانون. والنص المقترح الصحيح فى صياغته هو أن «على المشرع أن يستلهم المبادئ العامة الكلية للشريعة الاسلامية».
وجو الفتنة الحالى، لا يسمح بالمطالبة بتصحيح الصياغة القانونية للمادة الثانية.
ولذلك فإن كل ما نستطيع المطالبة به هو الابقاء على المادة الثانية كما هى، مع إضافة كلمة «الكلية» إلى كلمة المبادئ، فتصبح المبادئ الكلية للشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما يقول الدكتور السنهورى، وكما تقول وثيقة الأزهر.
لا يجوز الحديث عن خضوع الأحوال الشخصية لغير المسلمين، لأحكام شرائعهم
هذه العبارة خاطئة من ناحيتين:
أولاً: لا يوجد شيء اسمه الأحوال الشخصية لغير المسلمين، فاصطلاح الأحوال الشخصية من مخلفات الامتيازات الأجنبية وتعدد جهات القضاء. واصطلاح الأحوال الشخصية يشمل من الناحية التاريخية، أربعة موضوعات، ثم توحيد القانون فى ثلاثة منها على الأقل بالنسبة للمصريين جميعا. واصطلاح الأحوال الشخصية كان يشمل:
1- حالة الشخص وأهليته
2- الولاية والوصاية والقيامة والحجر واعتبار المفقود ميتا....الخ
3- المواريث والوصايا.
وقد تم توحيد القانون فى كل هذه المسائل بالنسبة للمصريين جميعا مسلمين وغير مسلمين، والموضوع الرابع والوحيد والذى يخص غير المسلمين، هو موضوع الزواج والطلاق.....الخ.
ثانياً: الخطأ الثانى، انه لا يجوز الحديث عن أحكام شرائع غير المسلمين، لكن يجوز فقط الحديث عن المبادئ العامة لهذه الشرائع كما هو الشأن بالنسبة لمبادئ الشريعة الاسلامية.
ولذلك إذا أريد اضافة فقرة إلى المادة الثانية من الدستور تخص غير المسلمين، فتكون صياغتها على الوجه الآتى:
«ويستوحى المشرع المبادئ العامة الكلية لشرائع غير المسلمين، فى أمور زواجهم».
والنص المقترح يحمى المسيحيين من تطبيق الشريعة الإسلامية عليهم، فى حالة الاختلاف فى الملة أو الطائفة، كما تنص على ذلك المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955، التى أصبحت المادة الثالثة من القانون رقم (1) لسنة 2000.
وفى الوقت نفسه فإن هذا النص، لا يمنع الدولة مستقبلاً، من الفصل بين الزواج الدينى الذى يخضع لتعليمات الكنيسة، وبين الزواج المدنى، الذى تنظمه الدولة مراعية فيه المبادئ الكلية للشرائع المسيحية، التى لا تسمح بتعدد الزوجات، أو التطليق بالإرادة المنفردة للزوج.
وقد اقترح البعض لتفريغ، الفقرة المقترح إضافتها من كل قيمة لها، أن يكون العمل بمبادئ الشرائع غير الاسلامية «فى حدود القوانين والأعراف المعمول بها فى مصر». وهذه الجملة الأخيرة خبيثة وساذجة فى نفس الوقت، لأنه لا ينطلى على أحد، أن المقصود بها، هو أن تخضع مبادئ الشرائع غير الاسلامية، رغم النص عليها فى الدستور، لأحكام القوانين، كتلك التى تطبق الشريعة الاسلامية على غير المسلمين فى حالة الاختلاف فى الملة أو الطائفة. وبهذا يخضع الدستور لأحكام القانون، وليس العكس. ويظل غير المسلمين خاضعين لأحكام الشريعة الاسلامية، رغم النص الدستورى المقترح بخضوعهم لمبادئ شرائعهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.