أسدلت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الستار على التعديلات التي أقرتها لجنة العشرة لتعديل دستور 2012, على المواد الخاصة بقانون السلطة القضائية, وقد كشفت مسودة هذه التعديلات عن توافق القضاة على مادة واحدة فقط, والإنقسام على مادتين. المادة الوحيدة التي تم حسمها ولقت إجماعا من القضاة بكافة هيئاتهم وجهاتهم, هي المادة المتعلقة بكيفية إختيار النائب العام, حيث حسم الجدل الذي دار بسببها بعد التعديلات التي قامت بها لجنة العشرة لتعديل الدستور, والتي وجد قطاع كبير من القضاة بأنها تتيح لرئيس الجمهورية إختيار النائب العام, حيث كانت تنص على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية, بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى, ولم يحسم نص المادة من يختار النائب العام هل هو رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى.
بينما حسم نص المادة في شكلها النهائي جهة إختيار النائب العام وتعيينه, حيث نصت المادة على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الإستئناف أو النواب العامين المساعدين, ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية, وهو نص شبيه لنص المادة 173 من دستور 2012 قبل إجراء أي تعديلات عليه.
وإنقسم القضاة, على نص مادتين, الأولى نص المادة الخاصة بكيفية تعديل قوانين السلطة القضائية, والتي كانت سببا لصراع دام لأشهر عديدة بين السلطة القضائية, ورئاسة الجمهورية, والسلطة التشريعية, ما بين مؤيد ومعارض للمادة, حيث نصت التعديلات الأخيرة على وجوب موافقة ثلثي مجلس النواب, وأخذ "رأي" الهيئات والجهات القضائية عليها.
حيث رأى بعض القضاة أنها تحقق الهدف منها, بينما وجد البعض الأخر أنه جاء من أهم طلبات نادي القضاة خلال لقائها مع رئيس لجنة الخمسين, النص على "وجوب" موافقة الهيئات والجهات القضائية, وليس أخذ رأيها فقط, وذلك بعد إجراء إستطلاع رأي عام لجميع الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى المحافظات, سواء إستئناف أو نقض أو نيابة أو غيرها, والموافقة عليها, قبل عرضها على مجلس النواب, لضمان تحقيق أغلبية حقيقية دون المساس أو التنكيل بإستقلال القضاء.
المادة الثانية وهي نص المادة الخاصة بموازنة الجهات والهيئات القضائية, والتي أبقت عليها لجنة الخمسين, وفقا لتعديلات لجنة العشرة, وهي إدراج كل هيئة أو جهة داخل الموازنة العامة للدولة رقما واحدا.
وأكد عدد من القضاة أن هذه المادة تحقق مطالب القضاة في الإستقلالية الخاصة بهم, وعدم خضوعهم لأي سلطة تنفيذية, بينما رأى البعض الأخر أنها لم تحقق ذلك, وبرروا إعتراضهم على هذه المادة, بأنه كان يفترض أن تكون هناك موازنة خاصة للسلطة القضائية يتم تقديرها بنسبة مئوية محددة من الناتج القومي الإجمالي أو من الموازنة العامة للدولة لمنع تدخل السلطات الأخرى في شؤون السلطة القضائية عن طريق المنح أو المنع.