خبير اقتصادي: حصول مصر على الشريحة الثالثة من صندوق النقد رسالة مهمة للمستثمرين    أسعار الدواجن واللحوم اليوم 7 يونيو    تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    فرنسا وألمانيا وحلفاؤهما: يجب على حماس القبول بخطة بايدن    فلسطين.. عدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال منزل بمخيم البريج    عاجل.. 6 دول تستعد لحرب عالمية ثالثة كبرى.. ماذا حدث؟    تحديد موعد جديد لخطاب نتنياهو المنتظر أمام الكونجرس الأمريكي    عاجل.. أول تعليق من حسام حسن بعد الفوز على بوركينا فاسو    الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة    مفاجأة.. دولة عربية تعلن إجازة عيد الأضحى يومين فقط    السيطرة على حريق شب في محل حلويات بحلوان    شريهان تحتفل بزفاف جميلة عوض: «ولدت في أجمل أيام عمري»    افتتاح المهرجان الختامي لفرق الأقاليم ال46 بمسرح السامر بالعجوزة غدًا    مرسى جميل عزيز l فارس الأغنية .. بين جواهر الكلم .. وجوهره    دعاء أول جمعة من ذي الحجة.. اللهم اغفر خطيئتي وجهلي وتقبل صيامي    دعاء أولى ليالي العشر من ذي الحجة.. اللهم اغفر لي ولوالدي    سيد معوض: هناك لاعبين لعبوا المباراة بقوة وبعد نصف ساعة كانوا بعيدين تمامًا    بايدن: قرار ضرب روسيا بالأسلحة الأمريكية قد يجر الغرب إلى الحرب    الأوقاف تفتتح 25 مساجد.. اليوم الجمعة    بايدن: قرار ضرب روسيا بالأسلحة الأمريكية قد يجر الغرب إلى الحرب    خالد الجندي يحذر من ذبح الأضاحي في أفريقيا: نصب    الصيادلة: الدواء المصري حتى بعد الزيادة الأرخص في العالم    موعد مباراة كوت ديفوار والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم    ترقبوا، محافظ المنوفية يكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024    إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسوان    بعد جدل أفشة.. تركي آل شيخ يعلن عن مفاجأة في برنامج إبراهيم فايق    بيوصلوا رسالة لمصر، خبير يكشف بالأرقام أكذوبة إنتاج الكهرباء من سد النهضة (صور)    بعد تعاونهما في "باب الرضا".. "مصراوي" يًثمن ويُشيد بموسسة مصر الخير    تحديث تطبيق انستا باي الجديد.. تعرف على طريقة تحويل الأموال لحظيا    هل يجوز محاكمة الموظف تأديبيًا بعد بلوغ سن المعاش؟.. التفاصيل    نصائح هامة للطلاب قبل الثانوية العامة "تعرف عليهم"    حالة يعفى فيها الموظف من مجازاته تأديبًا في قانون الخدمة المدنية    تفاصيل إصابة إمام عاشور في مباراة بوركينا فاسو    ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير يجيب (فيديو)    إنفوجراف لكلمة مصر نيابة عن «المجموعة العربية» في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    السجن 7 أعوام على سفيرة ليبية في قضايا اختلاس    «صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر    خالد جلال ينعي المخرج محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة    هتوصل لأرقام قياسية، رئيس شعبة الذهب يصدم المصريين بشأن الأسعار الفترة المقبلة (فيديو)    بعد انخفاض الأخضر.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 في البنوك    متحدث الكهرباء: قبل انتهاء العام الحالي سينتهي تخفيف الأحمال    ساتر لجميع جسدها.. الإفتاء توضح الزي الشرعي للمرأة أثناء الحج    أمين الفتوى: إعداد الزوجة للطعام فضل منها وليس واجبا    تحرير 30 مخالفة في حملات لتموين الأقصر للتأكد من التزام أصحاب المخابز والتجار    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    طريقة عمل البسبوسة بالسميد، مثل الجاهزة وأحلى    في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    السنغال تسقط في فخ الكونغو الديمقراطية    غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026    حظ عاثر للأهلي.. إصابة ثنائي دولي في ساعات    ملخص وأهداف مباراة هولندا ضد كندا قبل يورو 2024    عضو اتحاد المنتجين: استقرار في أسعار الدواجن خلال 10 أيام    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    حظك اليوم| برج الحوت الجمعة 7 يونيو.. «القمر مازال موجود في برج الحوت المائي ويدعم كل المواليد المائية»    نجل فؤاد المهندس: والدي كان يحب هؤلاء النجوم وهذا ما فعله بعد وفاة الضيف أحمد    نادين، أبرز المعلومات عن الدكتورة هدى في مسلسل دواعي السفر    مصرع سيدة صعقا بالكهرباء في منزلها بالدقهلية    نجاح أول تجربة لعلاج جيني يعمل على إعادة السمع للأطفال.. النتائج مبشرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية الشورى: تقليص مدة الاخطار قبل التظاهر ل 24 ساعة بدلا من 3 ايام
نشر في الفجر يوم 08 - 05 - 2013

قامت اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون التشريعية وحقوق الإنسان بمجلس الشورى تعديلا علي المادة الخامسة من مشروع قانون التظاهر السلمي، والتى تشترط ضرورة تقديم إخطار لجهات الأمن بالرغبة فى تنظيم مظاهرة.

وأقرت اللجنة أن يكون تقديم الإخطار قبل موعد المظاهرة ب24 ساعة بدلا من 3 أيام، والتى طالبت بها الحكومة فى مشروع القانون المقدم منها، وتنص المادة التى أقرتها اللجنة أنه "يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم، أو مركز الشرطة المزمع بدؤها فى دائرته، وذلك قبل موعدها ب24 ساعه على الأقل، ويسلم الإخطار قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد معاون تنفيذ أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول"، وذلك تقليصا للمدة التي اقترحها مشروع قانون الحكومة بأن يقدم الإخطار قبلها بثلاث ايام.

وكانت اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون التشريعية وحقوق الإنسان قد عقدت اجتماعا اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة مواد قانون تنظيم الحق فى التظاهر.

وقد شهدت اللجنة جدلا حول المدة الزمنية التي يجب تقديم الإخطار قبلها للجهات الأمنية بشأن موعد المظاهرة، حيث تباينت الاقتراحات ما بين أن يكون 24 ساعة أو 48 ساعة أو إلغاء الفترة الزمنية علي الإطلاق، أو الإبقاء عليها كما جاءت بمشروع قانون الحكومة ثلاث أيام، إلا أن ممثل وزارة الداخلية اللواء علي عبد المولي، أكد صعوبة أن يقدم الإخطار قبلها ب24 ساعة، وذلك لإعداد الإجراءات الأمنية والتواصل مع الجهة المنظمة لإجراء تفاوض مع الجهة المختصه حول إذا كان هناك تلبية لمطالبهم، قائلا " 24 ساعة غير كافية علي الإطلاق" معتبرا أن مدة 48ساعة هى المدة الوسط بين اليوم والثلاثة أيام.

فيما قال النائب محمد سيد رمضان، إنه مع تقليص المدة ل24ساعة خصوصا مع الأحداث المتلاحقة والطارئة، مقترحا أن يكون الإخطار عن طريق "النت" وأن تشكل لجنة محايدة تتلقى الإخطارات وتتعامل هى مع وزارة الداخلية.

كما اختلف النواب حول ما اقترحه النائب نبيل عزمي، عضو لجنه حقوق الإنسان، بتفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره هيئة مستقلة في التعامل المباشر مع المتظاهرين والجهات المختصة وإبعاد وزارة الداخلية تماما منعا للتصادم بينهم، وألا تكون "الداخلية" خصما وحكما في نفس الوقت.

وهو الأمر الذي رفضه محمد الدماطي، وكيل أول نقابة المحامين ووكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلا" مع تقديري للاقتراح إلا أنني أخشي عندما يوكل للمجلس هذا الأمر قد يفقد جزءا من استقلاليته"، مؤكدا أن المجلس القومي أيضا ليس لديه الإمكانات لتشيكل لجان علي مستوي المحافظات لتلقي الإخطارات مقترحا أن تشكل لجنة في كل محافظة يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية.

وكذلك شهد اقتراح النائب الدكتور أحمد عبد الرحمن، تباينا في الأراء ما بين الرفض والموافقة حول إعاده ترتيب المواد باحلال الماده (11)، والتي تنص علي"أن يصدر كل محافظ، مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور، قراراً بتحديد منطقة كافية فى محافظته يباح فيها التظاهر دون التقييد بالإخطار "محل المادة (5) علي أن تكون الأخيرة هي التالية مباشرة"، إلا أن المادة (11) فتحت باب المناقشة في قانونية وضع فقرة "دون التقييد بالإخطار"

حيث أكد علي عبد المولي، ممثل الداخلية، ضرور إلغاء تلك الفقرة لمخالفتها النص الدستوري، وهو أيضا ما أيده الدماطي الذي قال إن المادة 11 تقع فى تناقض مع النص الدستورى الذى يتناقض مع أن يكون التظاهر بإخطار، كما أن المادة تعطى الحق لجهة الإدارة بتحديد مكان التظاهرة وهو حق للمتظاهرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.