قامت اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون التشريعية وحقوق الإنسان بمجلس الشورى تعديلا علي المادة الخامسة من مشروع قانون التظاهر السلمي، والتى تشترط ضرورة تقديم إخطار لجهات الأمن بالرغبة فى تنظيم مظاهرة. وأقرت اللجنة أن يكون تقديم الإخطار قبل موعد المظاهرة ب24 ساعة بدلا من 3 أيام، والتى طالبت بها الحكومة فى مشروع القانون المقدم منها، وتنص المادة التى أقرتها اللجنة أنه "يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم، أو مركز الشرطة المزمع بدؤها فى دائرته، وذلك قبل موعدها ب24 ساعه على الأقل، ويسلم الإخطار قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد معاون تنفيذ أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول"، وذلك تقليصا للمدة التي اقترحها مشروع قانون الحكومة بأن يقدم الإخطار قبلها بثلاث ايام.
وكانت اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون التشريعية وحقوق الإنسان قد عقدت اجتماعا اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة مواد قانون تنظيم الحق فى التظاهر.
وقد شهدت اللجنة جدلا حول المدة الزمنية التي يجب تقديم الإخطار قبلها للجهات الأمنية بشأن موعد المظاهرة، حيث تباينت الاقتراحات ما بين أن يكون 24 ساعة أو 48 ساعة أو إلغاء الفترة الزمنية علي الإطلاق، أو الإبقاء عليها كما جاءت بمشروع قانون الحكومة ثلاث أيام، إلا أن ممثل وزارة الداخلية اللواء علي عبد المولي، أكد صعوبة أن يقدم الإخطار قبلها ب24 ساعة، وذلك لإعداد الإجراءات الأمنية والتواصل مع الجهة المنظمة لإجراء تفاوض مع الجهة المختصه حول إذا كان هناك تلبية لمطالبهم، قائلا " 24 ساعة غير كافية علي الإطلاق" معتبرا أن مدة 48ساعة هى المدة الوسط بين اليوم والثلاثة أيام.
فيما قال النائب محمد سيد رمضان، إنه مع تقليص المدة ل24ساعة خصوصا مع الأحداث المتلاحقة والطارئة، مقترحا أن يكون الإخطار عن طريق "النت" وأن تشكل لجنة محايدة تتلقى الإخطارات وتتعامل هى مع وزارة الداخلية.
كما اختلف النواب حول ما اقترحه النائب نبيل عزمي، عضو لجنه حقوق الإنسان، بتفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره هيئة مستقلة في التعامل المباشر مع المتظاهرين والجهات المختصة وإبعاد وزارة الداخلية تماما منعا للتصادم بينهم، وألا تكون "الداخلية" خصما وحكما في نفس الوقت.
وهو الأمر الذي رفضه محمد الدماطي، وكيل أول نقابة المحامين ووكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلا" مع تقديري للاقتراح إلا أنني أخشي عندما يوكل للمجلس هذا الأمر قد يفقد جزءا من استقلاليته"، مؤكدا أن المجلس القومي أيضا ليس لديه الإمكانات لتشيكل لجان علي مستوي المحافظات لتلقي الإخطارات مقترحا أن تشكل لجنة في كل محافظة يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية.
وكذلك شهد اقتراح النائب الدكتور أحمد عبد الرحمن، تباينا في الأراء ما بين الرفض والموافقة حول إعاده ترتيب المواد باحلال الماده (11)، والتي تنص علي"أن يصدر كل محافظ، مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور، قراراً بتحديد منطقة كافية فى محافظته يباح فيها التظاهر دون التقييد بالإخطار "محل المادة (5) علي أن تكون الأخيرة هي التالية مباشرة"، إلا أن المادة (11) فتحت باب المناقشة في قانونية وضع فقرة "دون التقييد بالإخطار"
حيث أكد علي عبد المولي، ممثل الداخلية، ضرور إلغاء تلك الفقرة لمخالفتها النص الدستوري، وهو أيضا ما أيده الدماطي الذي قال إن المادة 11 تقع فى تناقض مع النص الدستورى الذى يتناقض مع أن يكون التظاهر بإخطار، كما أن المادة تعطى الحق لجهة الإدارة بتحديد مكان التظاهرة وهو حق للمتظاهرين.