وافقت اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون التشريعية وحقوق الإنسان بمجلس الشوري علي الماده الخامسه من مشروع قانون التظاهر السلمي، لتنص علي " يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم، أو مركز الشرطة المزمع بدؤها فى دائرته، وذلك قبل موعدها ب24 ساعه على الأقل، ويسلم الاخطار قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد معاون تنفيذ أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول "، وذلك تقليصا للمده التي اقترحها مشروع قانون الحكومة بأن يقدم الاخطار قبلها بثلاث ايام. وكانت الماده قد شهدت جدلا حول شقين الاول، حول المدة الزمنيه التي يجب تقديم الاخطار قبلها للجهات الامنية، حيث تباين الاقتراحات ما بين أن يكون 24 ساعه أو 48 ساعة او الغاء الفتره الزمنية علي الاطلاق، او الابقاء عليها كما جاءت بمشروع قانون الحكومة ثلاث ايام، الا ان ممثل وزاره الداخليه اللواء علي عبد المولي أكد صعوبة أن يقدم الاخطار قبلها ب24 ساعه وذلك لاعداد الاجراءات الامنية و التواصل مع الجهة المنظمة لاجراء تفاوض مع الجهة المختصه حول إذا كان هناك تلبيه لمطالبهم، قائلا " 24 ساعه غير كافيه علي الاطلاق" معتبرا ان مدة 48ساعة هى المدة الوسط بين اليوم والثلاثة ايام.فيما قال النائب محمد سيد رمضان انه مع تقليص المدة ل24ساعة خاصة مع الاحداث المتلاحقة والطارئة،مقترحا ان يكون الاخطار عن طريق "النت" وان تشكل لجنة محايدة تتلقى الاخطارات وتتعامل هى مع وزارة الداخلية. واقترح الدكتور عصام العريان، زعيم الاغلبيه بمجلس الشوري، ان يكون الاخطار كتابي وان تدرج فقرة استثناءيه في حال وجود أمور طارئه تستدعي التظاهر السريع مثل قرار برفع الاسعار أو غيره، فاقترح بناء عليه ممثل الداخليه أن يضاف فقرة " وفي الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير يكون الاخطار فوريا"، الا ان المهندس صلاح عبد المعبود، اختلف مع ذلك الرأي تماما حيث اعتبر ان كلمة طارئه غير محدده، فاقترح الدماطي حل وسطي بأن يقدم الاخطار قبلها ب12ساعة، فيما اقترح طارق الملط، عن حزب الوسط ان تكون الاماكن المخصصه للتظاهر بدون اخطار وفقا للماده (11) هي المعنية بفكرة المظاهرات الطارئة دون وضع فقرات إضافيه. واقترح النائب جمال حشمت، أن يكون الاخطار كتابيا يسلم باليد، مع وجود تجريم للاعتداء علي رجال السلطه العامة. اما الجدل الثاني بالماده حول ما اقترحه النائب نبيل عزمي، عضو لجنه حقوق الانسان، بتفعيل دور المجلس القومي لحقوق الانسان باعتباره هيئه مستقله في التعامل المباشر مع المتظاهرين والجهات المختصة وإبعاد وزاره الداخليه تماما منعا للتصادم بينهم، وولا تكون "الداخلية "خصم وحكم في نفس الوقت، وهو الامر الذي رفضه محمد الدماطي، وكيل أول نقابه المحامين ووكيل المجلس القومي لحقوق الانسان، قائلا" مع تقديري للاقتراح الا انني اخشي عندما يؤكل للمجلس هذا الامر قد يفقد جزء من استقلاليته"، مؤكدا انه المجلس القومي ايضا ليس لديه الامكانيات لتشيكل لجان علي مستوي المحافظات لتلقي الاخطارات مقترحا أن تشكل لجنه في كل محافظة يرأسها رئيس المحكمة الابتدائيه. وكذلك شهد اقتراح النائب الدكتور أحمد عبد الرحمن، تباين في الاراء ما بين الرفض والموافقة حول إعاده ترتيب المواد باحلال الماده (11) والتي تنص علي" ان يصدر كل محافظ، مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور، قراراً بتحديد منطقة كافية فى محافظته يباح فيها التظاهر دون التقييد بالإخطار "محل الماده (5) علي ان تكون الاخيره هي التاليه مباشره"، الا ان الماده (11) فتحت باب المناقشه في قانونيه وضع فقره " دون التقييد بالاخطار" حيث أكد علي عبد المولي، ممثل الداخلية علي ضرور الغاء تلك الفقره لمخالفتها النص الدستوري، وهو ايضا ما ايده الدماطي الذي قال ان المادة 11 تقع فى تناقض مع النص الدستورى الذى يتناقض مع ان يكون التظاهر باخطار كما ان المادة تعطى الحق لجهة الادارة بتحديد مكان التظاهرة وهو حق للمتظاهرين.