قررت الجمعية التأسيسية للدستور، برئاسة المستشار حسام الغرياني، خلال جلستها اليوم، الموافقة على المواد رقم 195 و 196 و 197و198 من مسودة الدستور الخاصة بوضع القوات المسلحة. وجاء نص المواد كالاتى:
المادة (195) تنص على أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أوهيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية وأن يكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذى ينظمه القانون.
والمادة (196) تنص على أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
والمادة (197) تنص على أن ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم.
أما المادة رقم 198 الخاصة بمجلس الدفاع الوطني، فقد وافقت الجمعية على أن "ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع".
وتضمنت المادة أيضا أنه لرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات مجلس الدفاع الوطني، كما يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.