قالت الهيئة العامة للرقابة المالية , انه يتعين على شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري, الالتزام بحكم المادة 48 من القانون 159 لسنة 1981و كذا بحكم المادتين29 و16 من قواعد القيد والشطب ويجب على الشركة اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة بشأن رصيد اسهم الخزينة القائم لدى الشركة وفقا للضوابط المقررة بقواعد القيد والشطب واحكام القانون 159 لسنة 1981. جاء ذلك رداً علي الطلب المقدم من الشركة لمد مدة التصرف في رصيد أسهم الخزينة القائم لدى الشركة بمنح الشركة مهلة تنتهي في 10 ديسمبر القادم لبيع تلك الأسهم .