أكدت وزارة المالية، أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعامل في البورصة، لن يتم تطبيقها على حملة وثائق صناديق الاستثمار أو التوزيعات، التي تتم على حملة تلك الوثائق؛ وذلك تشجيعا للاستثمار في صناديق الاستثمار. وذكرت المالية - في بيان لها اليوم - أن صناديق الاستثمار المؤسسة، وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال ستخضع الأرباح الرأسمالية التي تحققها والتوزيعات التي تتلقاها للضريبة. وأشارت إلى أن مجلس الوزراء قد أحال اليوم النسخة النهائية من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لسنة 2005) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية، ومراجعته من قبل مجلس الدولة. وقالت: إن أهم ما تتضمنته التعديلات المقترحة، إلغاء رسم الدمغة المفروض حاليا على تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية، وفرض ضريبة على ناتج التعامل المقيمين وغير المقيمين على الأوراق المالية المقيدة في البورصة بواقع 10% من صافي ربح المحفظة أيا كانت نسبة الملكية، وذلك على الأرباح المحققة فقط، وتتم المحاسبة في آخر كل سنة، على أن ترحل الخسائر المحققة للمقيمين حتى ثلاث سنوات. وأوضحت المالية أنه يتم تحديد الأرباح الرأسمالية على الأوراق المقيدة بالبورصة على أساس ما إذا كانت الورقة تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالقانون يتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس تكلفة الاقتناء أو سعر الإغلاق أيهما أعلى، مما يعني أن الارباح الرأسمالية التي تتحقق قبل تاريخ العمل بالتعديلات لن تخضع للضريبة. ولفتت إلى أنه في حال ما إذا كانت الورقة المالية قد تم شراؤها بعد تاريخ العمل بالقانون فيتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس الفرق بين سعر البيع وتكلفة الاقتناء، وأما الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على أسهم الشركات غير المقيدة فتستمر معاملتها الحالية بدخول الربح في الوعاء الضريبي للمكلف. وذكرت أن التعديلات تفرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، وتنخفض إلي 5% للمساهم الحائز على 25% فأكثر من رأسمال شركة ويحتفظ بالسهم لعامين على الأقل، وذلك تشجيعا للاستثمار المباشر، على أن يخصم للأشخاص الطبيعيين المقيمين عشرة آلاف جنيه من إجمالي التوزيعات التي يحصلون عليها، وذلك قبل حساب الضريبة. وأوضحت الوزارة أن الأسهم المجانية لن تخضع للضريبة بشرط عدم التصرف فيها لمدة عامين كاملين من تاريخ الحصول عليها.