أصدر الرئيس عدلى منصور قرارا جمهوريا بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحه برئاسة وزير الدفاع على ان يكون رئيس الاركان نائب رئيس المجلس. ويضم المجلس فى عضويته كلا من قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية وقائد قوات الدفاع الجوى ومساعدى وزير الدفاع للتخصصات المختلفة وامين عام وزارة الدفاع وقائد قوات حرس الحدود ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس هيئة التنظيم والادارة ورئيس هيئة التدريب ورئيس هيئة الامداد والتمويل ورئيس هيئة التسليح ورئيس الهيئة الهندسية ورئيس هيئة الشئون المالية ورئيس هيئة القضاء العسكرى، وقائد الجيش الثانى وقائد الجيش الثالث ، وقادة المناطق المركزية والشمالية والغربة والجنوبية ومدير المخابرات الحربية ومدير ادارة شئون الضباط . ونص القرار الذى نشر بالجريدة الرسمية اليوم الخميس على ان يحدد وزير الدفاع اعضاء المجلس من مساعدى الوزير للتخصصات المختلفة ويتولى امين عام وزارة الدفاع امانه سر المجلس . ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم اعضاء من قيادات القوات المسلحة وتنص المادة الثانية على ان يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل 3 اشهر وكلما دعت الضرورة ذلك ، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه . وتصدر قرارات وتوجيهات المجلس بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفى حالة قيام خطر الحرب او اعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منقدا بصفة مستمرة . ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة ويختص المجلس بدراسة كافة المسائل المتعلقة بالقوات المسلحة واعدادها للحرب كما يقوم بدراسة واعداد التوصيات الخاصة بشئون الدفاع عن الدولة وله على الاخص ما ياتى تحديد الاهداف والمهام الاستراتيجية بما يحقق الاهداف السياسية واهداف السياسة العسكرية التى تحددها القيادة السياسية للدولة ، وتحديد حجم وشكل القوات المسلحة والاستعداد القتالى ووضع سياسة ايواء القوات المسلحة وسياسة التدريب واجراء المناورات والتدريبات المشتركة وتجهيز مسارح العمليات الحربية واعداد مشروعات القوانين والقواعدالمنظمة لخدمة الافراد ودراسة اعلان حالة الحرب او ارسال قوات عسكرية الى خارج الدولة . بالاضافة الى التعاون والتنسيق مع مجلس الامن القومى وتنص المادة الخامسة على ان تصدر قرارات المجلس فى صورة قرار او توجيه من وزير الدفاع ،كما تنص المادة السادسة على ان توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وامين سر المجلس وترسل للجهاز المختص بالتنفيذ واخيرا يصدر وزير الدفاع القرارات الخاصة بتنفيذ احكام هذا القانون .