أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع على أن يكون رئيس الأركان نائب رئيس المجلس ويضم المجلس في عضويته كل من قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية وقائد قوات الدفاع الجوى ومساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة . كما يضم تشكيل المجلس في عضويته، أمين عام وزارة الدفاع وقائد قوات حرس الحدود ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس هيئة التنظيم والإدارة ورئيس هيئة التدريب ورئيس هيئة الإمداد والتمويل ورئيس هيئة التسليح ورئيس الهيئة الهندسية ورئيس هيئة الشئون المالية ورئيس هيئة القضاء العسكري . قائد الجيش الثاني وقائد الجيش الثالث ، وقادة المناطق المركزية والشمالية والغربة والجنوبية ومدير المخابرات الحربية ومدير إدارة شئون الضباط . ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية الخميس على أن يحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمنه سر المجلس . ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء من قيادات القوات المسلحة وتنص المادة الثانية على أن يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة ذلك ، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه . وتصدر قرارات وتوجيهات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة قيام خطر الحرب او اعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منقدا بصفة مستمرة . ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة ويختص المجلس بدراسة كافة المسائل المتعلقة بالقوات المسلحة وإعدادها للحرب كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشئون الدفاع عن الدولة وله على الأخص ما يأتى تحديد الأهداف والمهام الإستراتيجية بما يحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التي تحددها القيادة السياسية للدولة . وتحديد حجم وشكل القوات المسلحة والاستعداد القتالي ووضع سياسة إيواء القوات المسلحة وسياسة التدريب وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة وتجهيز مسارح العمليات الحربية وإعداد مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد ودراسة إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة . بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومي وتنص المادة الخامسة على أن تصدر قرارات المجلس في صورة قرار أو توجيه من وزير الدفاع ،كما تنص المادة السادسة على أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس وترسل للجهاز المختص بالتنفيذ وأخيرا يصدر وزير الدفاع القرارات الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون . أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع على أن يكون رئيس الأركان نائب رئيس المجلس ويضم المجلس في عضويته كل من قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية وقائد قوات الدفاع الجوى ومساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة . كما يضم تشكيل المجلس في عضويته، أمين عام وزارة الدفاع وقائد قوات حرس الحدود ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس هيئة التنظيم والإدارة ورئيس هيئة التدريب ورئيس هيئة الإمداد والتمويل ورئيس هيئة التسليح ورئيس الهيئة الهندسية ورئيس هيئة الشئون المالية ورئيس هيئة القضاء العسكري . قائد الجيش الثاني وقائد الجيش الثالث ، وقادة المناطق المركزية والشمالية والغربة والجنوبية ومدير المخابرات الحربية ومدير إدارة شئون الضباط . ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية الخميس على أن يحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمنه سر المجلس . ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء من قيادات القوات المسلحة وتنص المادة الثانية على أن يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة ذلك ، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه . وتصدر قرارات وتوجيهات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة قيام خطر الحرب او اعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منقدا بصفة مستمرة . ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة ويختص المجلس بدراسة كافة المسائل المتعلقة بالقوات المسلحة وإعدادها للحرب كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشئون الدفاع عن الدولة وله على الأخص ما يأتى تحديد الأهداف والمهام الإستراتيجية بما يحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التي تحددها القيادة السياسية للدولة . وتحديد حجم وشكل القوات المسلحة والاستعداد القتالي ووضع سياسة إيواء القوات المسلحة وسياسة التدريب وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة وتجهيز مسارح العمليات الحربية وإعداد مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد ودراسة إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة . بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومي وتنص المادة الخامسة على أن تصدر قرارات المجلس في صورة قرار أو توجيه من وزير الدفاع ،كما تنص المادة السادسة على أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس وترسل للجهاز المختص بالتنفيذ وأخيرا يصدر وزير الدفاع القرارات الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون .