مواصلة الارتفاع.. تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 11 مايو    إيجابية نتيجة تحليل المخدرات لمطرب المهرجانات عصام صاصا وقرار جديد ضده    مصرع سيدة سقطت من شرفة منزلها أثناء نشر الغسيل لجرجا سوهاج    تفاصيل إحالة 10 أطباء ورئيسة تمريض للتحقيق العاجل في أسيوط (صور)    الشيبي يهدد لجنة الانضباط: هضرب الشحات قلمين الماتش الجاي    إصابة 10 أشخاص في تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بالطريق الدائري (صور)    بعد تعاونهما في «البدايات».. هل عاد تامر حسني إلى بسمة بوسيل؟    ابن امه، أصغر أنجال ترامب يرفض المشاركة كمندوب للحزب الجمهوري بعد تدخل ميلانيا    780 جنيها انخفاضًا ب «حديد عز».. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 مايو 2024    بوكانان يوقع على هدفه الأول مع إنتر ميلان في شباك فروسينوني    الحماية المدنية تسيطر على حريق جراج بأبو النمرس    تعليق صادم من جاياردو بعد خماسية الاتفاق    شاروخان يصور فيلمه الجديد في مصر (تفاصيل)    بكام سعر الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية السبت 11 مايو 2024    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام نوتينجهام فورست    المفتي يحسم الجدل حول حكم الشرع بإيداع الأموال في البنوك    حركة القطارات | 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 11 مايو    مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في المقابر الجماعية المكتشفة بغزة    كرم جبر: أمريكا دولة متخبطة ولم تذرف دمعة واحدة للمذابح التي يقوم بها نتنياهو    تفاصيل إعلان أمير الكويت حل مجلس الأمة وتوقيف العمل ببعض بنود الدستور.. فيديو    تعليم الجيزة تحصد المراكز الأولى في مسابقة الملتقى الفكري للطلاب المتفوقين والموهوبين    عمال الجيزة: أنشأنا فندقًا بالاتحاد لتعظيم استثمارات الأصول | خاص    التعليم العالي تعلن فتح برامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP    في أقل من 24 ساعة.. «حزب الله» ينفذ 7 عمليات ضد إسرائيل    إبراهيم سعيد ل محمد الشناوي:" مش عيب أنك تكون على دكة الاحتياطي"    " من دون تأخير".. فرنسا تدعو إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية في رفح    الغرفة التجارية: توقعات بانخفاض أسعار الدواجن والبيض الفترة المقبلة    موازنة النواب عن جدل الحساب الختامي: المستحقات الحكومية عند الأفراد والجهات 570 مليار جنيه    الزراعة: زيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع لأكثر من 5 ملايين طن    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلًا في شارع القصاصيب بجباليا شمال قطاع غزة    ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت فى مصر    الهلال ضد الحزم.. أكثر 5 أندية تتويجا بلقب الدوري السعودي    زى النهارده.. الأهلى يحقق رقم تاريخى خارج ملعبه أمام هازيلاند بطل سوازيلاند    السياحة عن قطع الكهرباء عن المعابد الأثرية ضمن خطة تخفيف الأحمال: منتهى السخافة    حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 11 مايو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى    باليه الجمال النائم ينهى عروضه فى دار الأوبرا المصرية الاثنين    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى بيروت 15 يونيو    اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك ونهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية    أبناء السيدة خديجة.. من هم أولاد أم المؤمنين وكم عددهم؟    خبير دستوري: اتحاد القبائل من حقه إنشاء فروع في كل ربوع الدولة    تناول أدوية دون إشراف طبي النسبة الأعلى، إحصائية صادمة عن حالات استقبلها قسم سموم بنها خلال أبريل    الحكومة اليابانية تقدم منح دراسية للطلاب الذين يرغبون في استكمال دراستهم    نتائج اليوم الثاني من بطولة «CIB» العالمية للإسكواش المقامة بنادي بالم هيلز    المواطنون في مصر يبحثون عن عطلة عيد الأضحى 2024.. هي فعلًا 9 أيام؟    رسائل تهنئة عيد الأضحى مكتوبة 2024 للحبيب والصديق والمدير    ل أصحاب برج الثور والعذراء والجدي.. من هم أفضل الأصدقاء لمواليد الأبراج الترابية في 2024    مصرع شاب غرقًا في بحيرة وادي الريان بالفيوم    القانون يحمى الحجاج.. بوابة مصرية لشئون الحج تختص بتنظيم شئونه.. كود تعريفى لكل حاج لحمايته.. وبعثه رسمية لتقييم أداء الجهات المنظمة ورفع توصياتها للرئيس.. وغرفه عمليات بالداخل والخارج للأحداث الطارئة    هل يجوز للمرأة وضع المكياج عند خروجها من المنزل؟ أمين الفتوى بجيب    الإفتاء تكشف فضل عظيم لقراءة سورة الملك قبل النوم: أوصى بها النبي    «أنصفه على حساب الأجهزة».. الأنبا بولا يكشف علاقة الرئيس الراحل مبارك ب البابا شنودة    النائب شمس الدين: تجربة واعظات مصر تاريخية وتدرس عالميًّا وإقليميًّا    5 علامات تدل على إصابتك بتكيسات المبيض    لأول مرة.. المغرب يعوض سيدة ماليا بعد تضررها من لقاح فيروس كورونا    الجرعة الأخيرة.. دفن جثة شاب عُثر عليه داخل شقته بمنشأة القناطر    رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية: العدالة الكاملة القادرة على ضمان استعادة السلام الشامل    هل يشترط وقوع لفظ الطلاق في الزواج العرفي؟.. محام يوضح    جلطة المخ.. صعوبات النطق أهم الأعراض وهذه طرق العلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستأنف الإسماعيلية تطلب القبض على "مرسي" والكتاتني والعريان وصالح و30 من قيادات الإخوان في قضية الهروب من وادي النطرون
نشر في صدى البلد يوم 09 - 07 - 2013

أودعت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية أسباب حكمها فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون وطلبت المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية القاضيين وليد سراج وخالد غزى من النيابة العامة أن تأمر بالقبض 19 من قيادات الإخوان على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى إضافة إلى 15 آخرين من قيادات الجماعة بالمحافظات لاتهامهم بالتخابر مع أعضاء من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى وتنظيم الجهاد وبدو سيناء لاقتحام السجون المصرية عقب ثورة 25 يناير وتهريب كوادرهم بالإضافة الى تهريب المساجين الجنائيين لإشاعة الفوضى فى البلاد. وجاءت قائمة قيادات الإخوان المطلوب القبض عليهم كالآتى:
1- محمد محمد مرسى العياط (التنظيم ا لاخواني)
2- سعد الكتاتنى (التنظيم الاخوانى)
3-صبحى صالح (التنظيم الاخواني)
4- عصام العريان (التنظيم الاخواني)
5- حمدى حسن (التنظيم الاخواني)
6- محمد ابراهيم (التنظيم الاخواني)
7- سعد الحسينى (التنظيم الاخواني)
8- محيى حامد (التنظيم الاخواني)
9- محمود ابو زيد (التنظيم الاخواني)
10- مصطفى الغنيمى (التنظيم الاخواني)
11- سيد نزيلى (التنظيم الاخواني)
12- احمد عبد الرحمن (التنظيم الاخواني)
13- ماجد الزمر (التنظيم الاخواني)
14- حسن ابو شعيشع (التنظيم الاخواني)
15- على عز (التنظيم الاخواني)
16- رجب البنا (التنظيم الاخواني)
17-ايمن حجازى (التنظيم الاخواني)
18-السيد عياد (التنظيم الاخوانى)
19- ابراهيم ابراهيم حجاج (التنظيم الاخوانى)
وطلبت المحكمة باحضارهم للتحقيق معهم فيما أثير بالأوراق عن اشتراك الأسماء الورادة والتى تم ذكرهم من قيادات التنظيم الإخوانى والمعتقلين الهاربين من تنظيمات الجهاد والجماعات التكفيرية والقاعدة والسلفية.
كما طلبت المحكمة تكليف وزارة الداخلية بالكشف عن باقى أسماء الأربعة والثلاثين معتقلاً من التنظيم الاخوانى والمعتقلين الهاربين اثناء تلك الاحداث واتخاذ النيابة العامة شئونها بشأن ما اثير بالأوراق.
وأكدت المحكمة ضرورة القبض على المتهمين حتى يكون جميع المواطنين متساوين فى الحقوق والواجبات ولا يفلت جانٍ من جريمة قام بارتكابها
وأضافت المحكمة ان ما اثير من وقائع وجرائم فى تلك الاوراق منسوبة للاسماء التى تم ذكرها وهى تعتبر من أحط وابشع الجرائم لما فيها من تعدٍ على سيادة الدولة وحرمة اراضيه واستقلالها التى قاموا بتدنيسها باعمالهم الاجرامية التى استباحوا وسفكوا فيها دماء المصريين للوصول لاهدافهم ورغباتهم دون النظر لحرمة الوطن والدم والحق فى الحياة الامنة لكل فرد على ارض هذا الوطن متعاونين مع عناصر اجنبية ضد مصلحة هذا الوطن لاكتمال المخطط الذى رسموه لانفسهم لتحقيق مصالحهم فقط.
وكشفت المحكمة أنه جاء بشهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق بانه توافرت لديه معلومات أحاطه بها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية بانه قد رصد اتصالات بين عناصر اجنبية تنتمى لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله وبين الجماعات الداخلية وان تلك العناصر تسللت عبر الانفاق لداخل البلاد يتراوح عددهم بين سبعين وتسعين شخصا بالاتفاق مع بدو سيناء وهم من اقتحموا السجون .
وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان نص المادة الاولى من قانون العقوبات " تسرى احكام هذا القانون على كل من ارتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه".
ولما كان من المستقر عليه فى قضاء محكمتنا العليا "ان من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائيا عن عمل غيره فلابد من مسألته ان يكون قد ساهم فى العمل المعاقب عليه فاعلا او شريكا "
( الطعن رقم 2798لسنة1953 ق جلسة 15/5/1984 )
لما كان نص المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية " لكل من المتهم والنيابة العامة ان يستانف الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح ..
لما كان من المستقر عليه فقها ان الاصل فى الجريمة ان عقوبتها لا يتحمل بها الا من ادين كمسئول عنها وهى عقوبة يجب ان تتوازن وطئتنها مع طبيعة الجريمة موضوعها بما مؤداه ان الشخص لا يزر غير سوء عمله وان جريرة الجريمة لا يؤخذ بها الا جناتها ولا ينال عقابها الا من قارفها وان شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانونا مسئولا عن ارتكابها ومن ثم تفترض شخصية العقوبة وشخصية المسئولية الجنائية بما يؤكد تلازمها ذلك ان الشخص لا يكون مسئولاً عن الجريمة ولاتفرض عقوبتها عليه الا باعتباره فاعلا لها او شريكا فيها.
فلما كان من المستقر عليه فقها ان العقوبة هى النتيجة القانونية المترتبة كجزاء على مخالفته النصوص التجريمية والتى تطبق باتباع الإجراءات الخاصة بالدعوى الجنائية وبواسطة السلطة القضائية على من تثبت مسئوليته عن الجريمة.
كما ان من المستقر عليه ان مبدا شخصية العقوبة عدم توقيع العقوبة إلا على الشخص الذى تثبت مسئوليته عن الجريمة سواء فاعلا لها أو مساهما فيها وكان اهلا للمسئولية الجنائية ولا تنفيذها على أحد من أفراد أسرته أو غيرهم من الأشخاص.
وحيث انه عن هدى ما تقدم وبانزال القواعد انفة البيان على ما جاء بالاوراق ولما كانت المحكمة قد طالعت الاوراق الدعوى عن بصر وبصيرة واحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووزانت بينها وبين ادلة النفى فكان الثابت عن ان التهمة المسندة إلى المتهم يقتضى ركنها المادى أن يكون مقبوض عليه قانونا ويهرب بعد القبض عليه ولما كان ذلك وكانت تحقيقات المحكمة كشفت:
أن المتهم الماثل لم يكن هو المتهم المقصود بالإتهام وإنه لم يهرب بعد القبض عليه قانونا ومن ثم ينهار الركن المادى للجريمة مما تفتقد معه مصوغات تجريمها وإنزال العقوبة على المتهم الماثل وهذا ثابت من ان المتهم كان مسجونا بسجن دمنهور العمومى تنفيذا للعقوبة المقضى بها من محكمة جنايات المنصورة فى الجناية رقم 8418لسنة2010 دكرنس والمقيدة برقم 506لسنة2010 جنايات كلى المنصورة (لارتكابه جريمة سرقة بالاكراه).
وكان ثابت للمحكمة من اوراق الواردر من سجن دمنهور انه مفرج عنه افراج شرطى كما ان الثابت للمحكمة من شهادة مامؤر سجن وادى النطرون ان المتهم ليس المتهم الحقيقى وان المتهم الحقيقى قد صدر له عفو رئاسى برقم 218لسنة2012 بمناسبة اعياد اكتوبر وكان مودع فى ليمان 430تنفيذا للعقوبة الصادرة فى الجناية رقم 9945لسنة2008 جنايات قسم ثانى الاسمايلية والمقيدة برقم 1013 لسنة2008 جنايات كلى الاسماعيلية لاتهامه بالاتجار فى جوهر مخدر ( هيروين ) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا ان كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة المتهم بالحبس فإنه يكون فى غير محله مما يتعين إلغاؤه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه عملابنص المادة 304/1من قانون الإجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.