أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهوري قرارا بقانون جاء فيه : "بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري في تاريخ 13 /11/ 2011 وتاريخ 30/ 3/ 2011 وقانون رقم 71 لسنة 1964 ، بشأن منح معاشات استثنائية بتفويض رئيس الجمهورية وبناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 303 و 206 بتقرير معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين تقرر الآتي : أولا : يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6/6 . ثانيا : يضاف النص التالي إلى قرار رئيس الوزراء الصادر فى 2011 : " كما يمنح من أصيب بشلل أو فقد لعينيه خلال الثورة والأماكن التي قررها المجلس القومي لشهداء ومصابي الثورة معاش استثنائي مساوي لمعاش الشهيد اعتبارا من تاريخ الإصابة. ثالثا : يمنح كل من أصيب بشلل كلي أو جزئي الذي تجاوز عمره 55 عاما بسبب الثورة أو في أحداث ماسبيرو محمد محمود ومجلس الوزراء والأماكن التي أقرها المجلس القومي معاش استثنائي مساوي لمعاش الممنوح الشهيد المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء بقانون رقم 303 لسنة 2011 وذلك وفقا لقرار من اللجنة الطبية. رابعا : يمنح كل من أصيب بعجز جزئي لكل من أصيب في شارع محمد محمود ومجلس الوزراء من أسر الشهداء والمصابين ولم يكن قد تسلم عملا أو مشروعا معاشا استثنائيا بحجم عجزه ويجوز الجمع مع أي دخل آخر. خامسا : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.