قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله تعالى بيّن مصارف الزكاة وحصرها في ثمانية قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» {التوبة: 60}. وأضاف «ممدوح»، في إجابته عن أسئلة المواطنين في البث المباشر لدار الإفتاء عبر فيس بوك، أن الأصل أنه لا يجوز صرف الزكاة للأصول، وهم الأب والأم والأجداد والجدات، وكذا لا يجوز صرفها للفروع وهم: الأبناء والبنات وأولادهم، وذلك لأن نفقتهم واجبة. وأوضح أنه يجوز تسديد ديون الوالد من أموال الزكاة لأنه من «الغارمين» وهو صنفٌ من هذه الأصناف المذكورة في الآية السابقة، والغارم هو المدين الذي لا يجدُ وفاء لدينه إذا كان قد استدان لمصلحة نفسه، وإذا كان الأب بهذه الحال يجوز دفع الزكاة إليه لأنه من الغارمين.