قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه لا يجوز إخراج الزكاة من الأصول إلى الفروع أو العكس، مشيرًا إلى أن الزكاة على الابن تجوز في حالة واحدة. أوضح «عاشور»، في فتوى له، أنه لا يجوز إخراج الزكاة من الأصول إلى الفروع أو العكس، أي من الآباء إلى الأبناء، لأنها علاقة من الدرجة الأولى، منوهًا أنه إذا كانت الابنة محتاجة فيجوز إعطاء زوجها من مال الزكاة، لو كان فقيرًا، فيما لا يجوز إخراج الزكاة إلى الابن إلا إذا كان من الغارمين. وأضاف أنه فيما دون ذلك لا يجوز إخراج الزكاة للأقارب من الدرجة الأولى، ولكن يمكن إعطاءهم ما يحتاجون تحت بند الصدقات أو المساعدة أو الهبات وغيرها من المُسميات.