أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا يحمل رقم "29" بشأن تعديل نص المادة الثالثة من قرار رقم 582 لسنة 2010 بشأن تنظيم سير أعمال الامتحانات. وتضمن القرار بأن يلغى امتحان الطالب فى المادة فقط فى سنوات النقل والشهادات العامة فى الحالات الآتية: إذا غش أو حاول او عاون بأى وسيلة من الوسائل أثناء الامتحان إذا ثبت قيام الطالب بتمزيق ورقة الإجابة وإخفائها او الهروب بها دون إحداث خلل بنظام سير الامتحان إذا ضمن ورقة الإجابة عبارات تمثل خدشًا للحياء أو سبًا أو قذفًا أو الإخلال بالنظام والآداب العامة على أن يسمح للطالب بدخول الامتحان فى الدور الثانى فى ذات المادة بدرجة النجاح فقط حال ارتكابه المخالفة بالدور الأول كما شمل القرار إلغاء امتحان الطالب فى جميع المواد واعتبار هذا العام عام رسوب فى سنوات النقل أو الشهادات العامة فى الحالات الآتية: قيام الطالب بتسريب أو تمرير ورقة الأسئلة أثناء الامتحان بأى وسيلة إذا ثبت قيام الغير بالامتحان بدلاً منه بالمخالفة للضوابط المقررة فى هذا الشأن إذا قام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظام اللجنة وحرمته وسير أعمال الامتحانات كما تضمن القرار إعطاء الصلاحية لرئيس قطاع المعاهد فى إلغاء الامتحان طبقًا للضوابط المقررة سلفًا مع إعطاء صورة من القرار للجهات المختصة.