خبير قانوني: التلبس بارتكاب جريمة يرفع حصانة نائب البرلمان الجمل: رفع الحصانة عن النائب بواسطة رئيس مجلس القضاء يحميه من الدعوى الكيدية فقيه دستوري: تعديل مادة رفع الحصانة عن النائب فيها شبهة عدم دستورية تبدأ اليوم صياغة لائحة البرلمان كمشروع قانون من جانب الأمانة العامة للمجلس، تمهيدا لعرضها بالجلسة العامة، للموافقة عليها من حيث المبدأ، قبل إرسالها إلى مجلس الدولة. ومن أبرز المواد التي أعلن النائب بهاء أبو شقة رئيس لجنة تعديل اللائحة عن تعديلها ضمن اللائحة، هي مادة رفع الحصانة عن النائب، لتصبح بطلب من مجلس القضاء الأعلى، خلافا لما كان عليه الأمر سابقا، حيث كان رفع الحصانة عن النواب، بطلب من وزير العدل أو النائب العام. ووفقا لأبو شقة فإن الهدف من تعديل المادة "تحقيق ضمانة لأعضاء المجلس لا تقل عن ضمانة قانون السلطة القضائية، في مادته رقم 196 التي تنظم عمل القضاة". وحول تلك التعديلات قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد الدستور، رفع الحصانة من النائب يكون في حال تلبسه بارتكاب جريمة، وذلك وفقا للمادة 99 التي تنص على أنه "لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر عند أول انعقاد له، وإذا لم يرد المجلس خلال 30 يوما ترفع الحصانة من النائب. وأضاف "فوزي" في تصريح ل"صدى البلد"، أن إعلان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية، ليكون رئيس مجلس القضاء الأعلى هو صاحب الحق في طلب رفع الحصانة وليس وزير العدل أو النائب العام، لا يوجد غضاضة فى هذا التعديل، لافتا إلى ضرورة أن يتضمن النص المعدل إعطاء الحق لأي شخص برفع دعوى مباشرة ضد العضو لرفع الحصانة عنه. وتابع أستاذ القانون الدستوري، من الافضل أن يكون النائب العام هو صاحب الحق فى رفع الحصانة، بدلا من رئيس القضاء الاعلى، مرجعا السبب وراء ذلك هو ان الدعوة برفع الحصانة قد تصل لرئيس القضاء فى النهاية لانه رئيس محكمة النقض، أما النائب العام لصفته سلطة الإدعاء. فيما قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن تعديل المادة المتعلقة برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب فى اللائحة الداخلية للمجلس، ليكون رئيس مجلس القضاء الاعلى هو صاحب الحق فى طلب رفع الحصانة وليس وزير العدل أو النائب العام، يعتبر نوعا من التغيير الاجرائى. وأضاف الجمل فى تصريح ل"صدى البلد"، أنه من الأفضل أن تكون القيادة لسلطة القضاء، حتى يكون هناك ضمانات وحماية للنائب بواسطة سلطة قضائية، مرجعا السبب وراء ذلك في أن وزير العدل يعتبر عضوا في السلطة التنفيذية، وأيضا النائب العام يتبع وزير العدل. وأوضح رئيس مجلس الدولة الاسبق، أن تضمين التعديل نص بأنه "لا يجوز طلب رفع الحصانة عن النائب برفع جنحة بطريقة الادعاء المباشر"، يعد حماية للنائب من الدعوى الكيدية التى يقدمها بعض الناس، بحيث تعوق النائب عن أداء مهامه تحت قبة البرلمان. فيما أكد الدكتور صابر عمار الخبير الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن النص في اللائحة الجديدة لمجلس النواب على منح رئيس مجلس القضاء الأعلى سلطة طلب رفع الحصانة عن النائب البرلماني، بدلا من وزير العدل والنائب العام، يشكل اعباء إضافية على مجلس القضاء، لافتا إلى أن التعديل ليس له مبرر موضوعى وفيه شبهة عدم دستورية. وقال "عمار" فى تصريح ل"صدى البلد"، إن تضمين نص اللائحة عدم منح الحق لاحد في طلب رفع الحصانة بطريقة الادعاء المباشر، تقيد حق التقاضى، مشيرا إلى أن ذلك خلط بين الاوراق وتدخل فى سلطة النيابة العامة. يذكر أن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب أعلن عن تعديل المادة المتعلقة برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب ليكون رئيس مجلس القضاء الاعلى هو صاحب الحق فى طلب رفع الحصانة وليس وزير العدل أو النائب العام كما كان متبعا سابقا. وقال أبوشقة، إن الهدف من تعديل تلك المادة هو تحقيق ضمانة لأعضاء المجلس لا تقل عن ضمانة قانون السلطة القضائية فى مادته 196 التى تنظم عمل القضاة، لافتا إلى أنه تم النص على انه لا يجوز طلب رفع الحصانة برفع جنحة بطريقة الإدعاء المباشر.