أصدر الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم ، قراراً وزارياً يحمل رقم 224 لسنة 2015 ، يخص نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث. ونص القرار على أن يمول حساب نظام التأمين على الطلبة من الاشتراكات التي يسددها،"طلاب المدارس الرسمية بمراحل التعليم الاساسي والثانوي العام – طلاب المدارس الخاصة بمصروفات عربي و لغات ومدارس دولية – أطفال الحضانة الملتحقين بمدارس التعليم الاساسي والرسمية والخاصة"، وفق القرار الوزاري ريم 312 لسنة 2014 ، و يجوز تدعيم الحساب من الحسابات الخاصة بالانشطة المختلفة في حالة الحاجة الى ذلك و بقرار من وزير التربية والتعليم ، و تورد حصيلة الاشتراكات مركزياً إلى الحساب المخصص لذلك من الادارة العامة للتأمين على الطلبة. ويكون مقابل الاشتراك لطلاب المدارس الخاصة و الدولية 50 جنيهاً يتم توريدها لحساب المخصص للنظام. ويعفى من سداد الاشتراكات : (مدارس التربية الخاصة – مدارس الفصل الواحد – مدارس المجتمع – المدارس الصديقة للفتيات – المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة و المتحررين من الامية الملتحقين بالمدارس وكذلك المعاقين في المادة التاسعة بالقرار الوزاري رقم 312 لسنة 2014 ويستحق التأمين في الحالات الاتية : الوفاة ، و العجز الكلي المستديم ، والعجز المستديم ويشترط في جميع لاحوا ان تكون الوفاة او العجز نتيجة حادث وقع اثناء التواجد في المدرسة ، أو اثناء الرحلات و المعسكرات المدرسية التي تنظمها المرسة تت اشرافها او بسبب ممارسة أوجه النشاط العلمي او الرياضي ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للطالب المؤمن عليه خلال ذهابه الى المدرسة أو إلى مكان ممارسة النشاط و عودته ، و يشترط ان يكون الذهاب والعودة دون توقف او تخلف او انحراف عن طريق الطبيعي ولا يستحق التأمين اذا وقع الحادث نتيجة انتحار او اصابة متعمدة او خلال العطلات الرسمية او بعد انتهاء العام الدراسي الا اذا وقع الحادث اثناء قيام الطالب بمران او تدريب عمل او تكليف رسمي او كان في رحلات او معسكرات تحت اشراف المشرفين إذا نشأ عن الحادث وفاة او عجز كلي مستديم يصرف مبلغ التأمين بالكامل وهو 20 ألف جنيه للورثة الشرعيين وإذا نشأ عن الحادث عجز جزئي مستديم استح المصاب تأمين يقدر على اساس نسبة العجز في حدود المبلغ المنصوص عليه في المادة 5 ، و تحدد نسبة العجز بقار من المجلس الطبي المختص عن طريق الصحة المدرسية التي تقع في دائرتها المدرسة المقيد بها الطالب. وفي جميع الاحوال يجوز دفع نفقات علاج علاوة على قيمة التأمين المستحق اذا كانت ظروف الحالة المعروضة تستدعي ذلك و في حدود المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القرار. ويجوز بموافقة وزير التربية والتعليم رفع مبلغ التأمين الى 30 الف جنيه في الحالات الطارئة و الاستثنائية التي تقع داخل المدرسة نتيجة حادث اوحالات الارهاب بموجب مذكرة تعدها الادارة العامة للتأمين على الطلبة متضمنة مبررات الصرف